المادة 177
مادة 177: يعلق منح سلفات الخزينة: 1- على تثبت وزير المالية من امكان الجهة المستلفة اعادة السلفة نقدا في المهلة المعينة لتسديدها. 2- على قبول الجهة المستلفة ان ترصد في موازنتها, بصورة اجبارية, الاعتمادات اللازمة لتسديد السلفة في المهلة المعينة.