المادة 88
مادة 88: لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من الامور التالية: 1- صحة عقد النفقة وصحة تنسيبها. 2- انطباق معاملة التصفية على القانون وصحة حساباتها. ويقوم بتدقيق المعاملة من هذه الناحية في الوزارة نفسها, موظف تابع للمرجع الصالح لاصدار الحوالات .