The whole text

مرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 In force

المادة 2

المادة 2

الفصل الثاني - الرسوم التلكسية

القسم الاول - رسوم التأسيس

اولا: رسم تركيب

أ - عن كل اشتراك على شبكة موجودة لغاية 4 كلم /500000/ ل ل

ب - عن كل اشتراك موجود على شبكة تزيد على 4 كلم عن كل 100 متر او كسرها /20000/ ل ل.

ثانيا: رسم نقل اشتراك تلكس - 50% من رسم التأسيس.

ثالثا: رسم تنازل:

1 - في نفس المكان - 50% من رسم التاسيس لا يطبق التنازل الا في حال شراء العقار او استمرار الايجار او تجديده لمدة لا تقل عن ستة اشهر

2 - في مكان يختلف عن المكان الاساسي: 100% من رسم التاسيس.

رابعا: رسم ابدال اشارة النداء: 10% من رسم التأسيس.

خامسا: رسم ابدال رقم اشتراك التلكس.

- ضمن المركز الواحد: 10% من رسم التأسيس.

- من مركز الى مركز اخر: 30% من رسم التأسيس.

سادسا: رسم ربط الخط بقسم التلكس الالي الدولي /10000/ ل ل.

سابعا: رسم كشف على التجهيزات قبل مباشرة العمل /10000/ ل ل.

ثامنا: رسم تسوية - يستوفى عن كل عمل مخالف خمسة اضعاف الرسم المتوجب وعند التكرار يلغى الاشتراك.

القسم الثاني - رسوم الاستعمال

اولا: رسم اشتراك شهري بخدمة التلكس /40000/ ل ل.

ثانيا: رسم تخابر تحدد التعرفة التلكسية الداخلية على الشكل التالي:

1 - يستوفى عن كل مخابرة تلكس تودع غرفة العموم رسم مقطوع /1000/ ل ل.

2 - يستوفى عن كل دقيقة داخلية بين مشتركي التلكس /250/ ل ل.

3 - عن الثلاث الدقائق الاولى كحد ادنى بين غرفة التلكس للعموم ومشترك في خدمة التلكس في لبنان /2000/ل. ل.

4 - يستوفى عن كل دقيقة اضافية /500/ ل ل.

5 - يستوفى عن كل مخابرة تلكس ترد غرفة العموم /3000/ ل ل.

6 - يستوفى عن المخابرات الصادرة عن سنترال غير مجهز بعدادات رسم شهري مقطوع وقدره/20000/ ل ل.

ثالثا: تحدد بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية رسوم واجور المخابرات التلكسية الدولية بالعملة اللبنانية بالاستناد الى الاتفاقات المعقودة مع الادارات الخارجية المختصة وفقا للاصول الدولية المعمول بها.

الفصل الثالث مضاف بموجب م 2450 ت 16/4/85 ومعدل بموجب م 4515 ت 14/12/93 وبموجب مرسوم 7288 تاريخ 25/1/2002 ج ر9 تاريخ 8/2/2002 و بالمرسوم 2272 تاريخ 15/6/2009 ج.ر 31.

الفصل الثالث - نقل الصور والاصوات :

عدلت رسوم بث واستقبال البرامج المرئية بواسطة السواتل الصناعية SATELLITE المحددة بموجب المرسوم رقم 2450 تاريخ 16/4/1985 وحددت على الوجه التالي:

اولا: البرامج المرئية والمسموعة المؤمنة عبر المحطات الارضية من قبل الادارة.

1 - رسوم استعمال هوائي واحد:

عن العشر دقائق الاولى : 120وحدة سحب خاصة.

عن كل دقيقة اضافية او كسرها: 10 وحدة سحب خاصة.

2 - رسوم استعمال هوائيين معا:

عن العشر دقائق الاولى : 300 وحدة سحب خاصة.

عن كل دقيقة اضافية او كسرها 30 وحدة سحب خاصة.

3 - يحق الغاء البث او الاستقبال بناء لطلب صاحب العلاقة شرط دفع الرسوم التالية:

- قبل 24 ساعة على الاقل من موعد البث او الاستقبال 5% من الرسوم اعلاه.

خلال 24 ساعة من موعد البث او الاستقبال 50% من الرسوم اعلاه.

ثانيا: البرامج المرئية والمسموعة المؤمنة عبر المحطات الارضية الخصوصية من قبل الشركات (SNG ):

1 - يعود لوزير الاتصالات بموجب قرار يصدر عنه الترخيص لفترات زمنية محددة لا تقل عن ستة ايام ولا تتعدى السنة للافراد او للشركات التي تستاجر سعة قناة فضائية واحدة في اي من السواتل الصناعية باستيراد وتركيب واستعمال محطات ارضية خصوصية لبث او استقبال البرامج المرئية والمسموعة الفضائية لقاء دفع الرسوم اليومية الاتية :

1-1 للشركات التلفزيونية المرخص لها بموجب القانون رقم 382 تاريخ 14/11/1994 ( البث التلفزيوني والاذاعي):

أ - عن المحطة الاولى لقناة واحدة 45 وحدة سحب خاصة /يوم

ب - عن المحطة الثانية لقناة واحدة 40 وحدة سحب خاصة /يوم.

ج - عن المحطة الثالثة ولغاية المحطة التاسعة لقناة واحدة 35 وحدة سحب خاصة /يوم.

د - عن المحطة العاشرة وما فوق لقناة واحدة 30 وحدة سحب خاصة /يوم.

1- 2 لباقي الشركات الاعلامية (الاستثمارية ,العربية , الاجنبية ):

أ - عن المحطة الاولى لقناة واحدة 60 وحدة سحب خاصة /يوم.

ب - عن المحطة الثانية لقناة واحدة 55 وحدة سحب خاصة /يوم.

ج - عن المحطة الثالثة ولغاية المحطة التاسعة لقناة واحدة 50 وحدة سحب خاصة /يوم.

د - عن المحطة العاشرة وما فوق لقناة واحدة 45 وحدة سحب خاصة /يوم.

2 - على صاحب الترخيص اعلام الادارة خطيا بالمعطيات التالية:

- اسم مشغل (أو مشغلي ) الساتل الصناعي المتعاقد معه .

- النطاق ( band) الذي يتم البث عليه "GHz " .

- سعة القناة الفضائية المستأجرة " Mbps " وسعة البث " MHz ".

- اسم الشركة المصنعة والارقام التسلسلية لجميع اجهزة البث العائدة للمحطة وقوتها .

3 - على صاحب الترخيص اعلام الادارة خطيا باخراج المحطة الخصوصية فعليا من الاراضي اللبنانية بمستند رسمي صادر عن ادارة الجمارك اللبنانية .

4 - في حال قيام الافراد و الشركات بعمليات بث البرامج المرئية والمسموعة عبر المحطات الارضية الخصوصية دون الحصول على الترخيص المسبق الملحوظ في البند (1) اعلاه او مخالفة شروط الترخيص يترتب على المخالف دفع غرامة 30 الف وحدة سحب خاصة عن كل شهر مخالفة ويعتبر كسر الشهر شهرا ولا يحق له اخراج المحطة والاجهزة الخصوصية المستعملة قبل تسديد هذه الرسوم.

( مادة 3 من المرسوم 2272 تاريخ 15/6/2009 ج.ر 31

تودع المؤسسة المرخص لها لفترة تزيد عن شهر واحد بموجب احكام هذا المرسوم وزارة الاتصالات كفالة مصرفية صالحة لمدة سنة لصالح المديرية العامة للاستثمار والصيانة بقيمة 20 مليون ليرة لبنانية عن كل محطة لقناة واحدة من البند 1 - 1 اعلاه و 30 مليون ليرة لبنانية لكل محطة لقناة واحدة من البند 1 - 2 اعلاه وتعتبر هذه الكفالة ضمانا لقيام المؤسسة المرخص لها بدفع هذه الرسوم والغرامات ).

فقرة مضافة بموجب م 3267 ت 23/6/2000 ج ر 28 ت 29/6/2000 "يحق لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بموجب قرار يصدر عنه الترخيص لفترات زمنية محددة لا تقل عن اسبوع قابلة للتجديد للشركات والمحطات

التلفزيونية غير اللبنانية باستيراد وتركيب محطات ارضية خصوصية محمولة من نوع SNG لبث او استقبال برامج مرئية للتغطية الاخبارية التلفزيونية لقاء دفع رسم استعمال اسبوعي (سبعة ايام) مقطوع قدره /1400/ من حقوق السحب

الخاصة DTS عن كل اسبوع تتواجد فيه المحطة داخل الاراضي اللبنانية على ان يتحمل صاحب الترخيص جميع التكاليف المتوجبة للمنظمة او الشركة المشغلة للساتل الصنعي الذي يؤمن البث او الاستقبال عبره وعلى الشركة او المحطة المرخص لها ايداع الوزارة بيانا بعنوان مقرها في الاراضي اللبنانية وارقام هواتفها وفاكساتها كما يتوجب عليها تقديم بيان يومي بالانشطة التي قامت بها والاماكن التي تمت فيها هذه الانشطة وفي حال ممارستها اي نشاط خارج الفترة الزمنية المرخص بها تقوم الوزارة بتغريم الشركة او المحطة المخالفة بمبالغ تساوي ضعف الرسم المحدد كما يمكن الغاء الترخيص ووقف نشاط الشركة او المحطة الى اجل محدد او غير محدد.

ثالثا: تستوفى الرسوم المترتبة عن بث او استقبال البرامج المرئية بواسطة السواتل الصناعية بالعملة اللبنانية محسوبة على اساس سعر حقوق السحب الخاصة المعمول به في مصرف لبنان بتاريخ اصدار الفاتورة.

المادة 2 من مرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 https://lebaneselegislation.com/law/244817/article/2/