All legislation

مرسوم Decree No. 3033 30/12/1992

تعديل وتحديد التعرفات العائدة للخدمات الهاتفية والتلكسية

Type
مرسوم · Decree
Number
3033
Date
30/12/1992
Official Gazette
Issue 53, 31/12/1992, p. 15-21
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5704 تاريخ 19/06/2001 (the text)
مرسوم رقم 501 تاريخ 21/04/1999 (the text)
مرسوم رقم 12947 تاريخ 31/08/1998 (the text)
مرسوم رقم 9460 تاريخ 26/10/1996 (the text)
مرسوم رقم 7723 تاريخ 23/12/1995 (Art. 1)
مرسوم رقم 4515 تاريخ 14/12/1993 (Arts. 1, 3)
مرسوم رقم 2450 تاريخ 16/04/1985 (Art. 2)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 9460 تاريخ 26/10/1996 (Art. 6: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 12947 تاريخ 31/08/1998 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959(تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد والبرق), لا سيما المادتين 281 و283 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للهاتف), لا سيما المادة 36 منه,

بناء على المرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 (تحديد مدى وانواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والاجور والتأمينات التي تتقاضاها الادارة لقاء تأمين هذه الخدمات),

بناء على المرسوم رقم 10087 تاريخ 18/07/1962 (انشاء خدمة التلكس ),

بناء على المرسوم رقم 4276 تاريخ 27/08/1981 (تعديل جدول التعرفة الملحق بالمرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 المتعلق بتحديد مدى وانواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والتأمينات وتعديل العائدات المترتبة على خدمة التلكس المحددة بموجب المرسوم رقم 10087 تاريخ 18/07/1962),

بناء على المرسوم رقم 1706 تاريخ 07/08/1984 (تعديل التعرفة البرقية والتلكسية الداخلية),

بناء على المرسوم رقم 121 تاريخ 27/02/1988 (تعديل المرسوم رقم 4276 تاريخ 27/08/1981),

بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 74 تاريخ 04/05/1992, راي رقم 128/92 تاريخ 30/09/1992),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/12/1992,

يرسم ما يأتي:

الفصل الاول: الرسوم الهاتفية

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 749 / 2008 )

كما تعدلت بموجب المرسوم 9460 تاريخ 26/10/1996 وبموجب المرسوم 12947 تاريخ 31/8/98 ج.ر 41

تاريخ 10/9/98 وبموجب المرسوم 4202 تاريخ 18/10/2000 وبموجب مرسوم 10397 ت 4/7/2003

ج ر 32 ت 10/7/2003 وبموجب المرسوم 749 تاريخ 20/11/2008 ج.ر 52.

عدلت الرسوم الهاتفية المحددة في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 وتعديلاته وحددت على الوجه التالي:

الفصل الاول - الرسوم الهاتفية:

القسم الاول - رسوم التأسيس:

اولا - رسم تركيب:

1 - الخطوط الرئيسية:

أ - على شبكة موجودة ضمن نطاق الشبكة العائدة للمركز.

- لكافة المشتركين ولكل خط /45.000/ ل ل.

- خط ثان لنفس المشترك وفي نفس المكان للدخول الى شبكة الانترنت فقط ( ويلغى حكما عند الغاء المشترك لخطه الاساسي العادي ) /10.000/ ل ل.

- خط رقمي نوع BRA-ISDN ولكل خط /75.000/ ل ل.

- للخطوط الرقمية التي تعمل على نظام الاشارة R2-SS7-QSIG-PRI /6.000000/

ب - على شبكة موجودة خارج نطاق الشبكة العائدة للمركز يستوفى رسم التأسيس المحدد في الفقرة أ بالاضافة الى / 20.000/ ل.ل عن كل /100/ متر او كسرها.

ج - على شبكة غير موجودة تؤخذ قيمة النفقات الحقيقية وفقا لقائمة الاسعار فقرة مضافة بموجب مرسوم 10397 ت 4/7/2003

د- يضاف الى رسم تركيب الخط الرئيسي علاوة للرقم المميز وذلك في حال طلب المشترك رقما مميزا تحدد الارقام المميزة بقرار من وزير الاتصالات وتقسم الى ثلاث فئات:

- العلاوة عن الرقم المميز من الفئة الاولى /500.000/ ل ل.

- العلاوة عن الرقم المميز من الفئة الثانية /350.000/ ل ل.

- العلاوة عن الرقم المميز من الفئة الثالثة /250.000/ ل ل.

2 - الخطوط الاضافية - عن كل خط:

أ- داخل البناء لا شيء .

ب - خارج البناء

- على شبكة موجودة ضمن نطاق المركز أو خارجه :

تطبق التعرفة المعتمدة للخطوط التأجيرية .

ج - على شبكة غير موجودة ضمن نطاق المركز او خارجه

- تؤخذ قيمة النفقات الحقيقية ويضاف اليها رسوم التأجير عن خطوط الوصل والاتصال.

3 - الاجهزة والتجهيزات والشبكات:

- تستوفي الادارة من المشترك رسم يوازي قيمة التجهيزات والمعدات العائدة للشبكات المقدمة له بناء على طلبه وفقا لقائمة الاسعار مضافا اليها نسبة 25% .

ويمكن للادارة تاجير معدات انتهائية لبعض الخدمات التي تزود بعض المشتركين بها على أن تحدد قيمة التأمين وقيمة الايجار الشهري للمعدات وفقا لقائمة تصدر عن وزير الاتصالات .

4 - الانشاءات والاشتراكات الموسمية والاشتراكات لمدة محدودة:

- تستوفي عن هذه الاشتراكات رسوم التأسيس العادية.

ثانيا: رسم تغيير الاشتراك:

أ - من رئيسي الى اضافي او من غرفة عمومية الى اشتراك خاص /30.000/ ل ل

ب - من رئيسي عادي الى رقمي نظام BRA-ISDN /50.000/ ل ل

ج - يعفى المشترك الذي يطلب ابدال 30 خط رئيسي عادي او 15 خط BRA-ISDN بخط رئيسي رقمي ذات سرعة عالية من رسم الغاء الخطوط الفردية ورسم نقل الخطوط الخارجية الرئيسية .

ثالثا: رسم كشف:

أ - عن الشبكة والجهاز أو المقسم المرتبط بها حتى خمسة ارقام /000 10/ ل.ل.

القسم الثاني - الرسوم الطارئة:

معدل بموجب مرسوم 7/7/23 ت 23/12/95 وبموجب م 10397 ت 4/7/2003 وبموجب المرسوم 749 تاريخ 20/11/2008 ج.ر 52.

اولا: رسم نقل للخطوط الخارجية الرئيسية يستوفى رسم النقل على اساس رسم التأسيس المحدد في القسم الاول من هذا المرسوم وفقا لما يلي:

أ - ضمن نطاق الشبكة المحلية العائدة للمركز 20% من رسم التأسيس.

ب - ضمن نطاق المنطقة الهاتفية الواحدة 30% من رسم التأسيس.

ج - من منطقة هاتفية الى منطقة اخرى 50% من رسم التأسيس.

ثانيا: رسم تحوير:

- رسم مقطوع للنقل الداخلي بذات المبنى /000 10/ ل.ل.

- يضاف الى الرسم المقطوع في حال وجود تجهيزات رسم الكشف المحدد في البند - ثالثا- من القسم الاول.

ثالثا: رسم تنازل:

أ - في مكان تركيب الاشتراك الاساسي وذلك في حال الاستمرار باشغاله لمدة لا تقل عن ستة اشهر (لا شيء).

ب - في مكان يختلف عن مكان تركيب الاشتراك الاساسي 50% من رسوم التأسيس .

يتم التنازل بعد توقيع الطرفين في مراكز خدمة المشتركين أو تقديم تعهد من المتنازل اليه وضم المستندات المثبتة لحقه في استعمال الاشتراك . ولا يعتبر التنازل نافذا الا بعد تسجيله لدى الادارة .

رابعا: رسم ابدال او تصليح:

- يستوفى هذا الرسم بموجب بيان اكلاف على اساسب قائمة الاسعار مضافا اليه 30% في حال قيام المشترك بهذه الاعمال دون ابلاغ الادارة.

خامسا: رسم تسوية:

- يستوفى عن كل عمل مخالف خمسة اضعاف الرسم المتوجب وعند التكرار يلغى الاشتراك.

سادسا: رسم اعادة:

أ - عن اعادة وصل خط المشترك المتأخر عن الدفع /000 10/ ل.ل.

ب - عن تجديد الاشتراك الملغى كامل رسم التأسيس كما تعدل البند سابعا بموجب مرسوم 4515 تاريخ 14/12/1993 ج ر 51 تاريخ 23/12/1993:

سابعا: رسم تأهيل وتحديث:

يلغى رسم التأهيل والتحديث عند تاسيس الخطوط الهاتفية الجديدة على انواعها ويستوفى فقط في الحالات التالية:

أ - عند الابدال من خط هاتفي عادي الى رقمي BRA-ISDN يستوفى الرسم البالغ 125.000 ل ل.

ب - عند ابدال 30 خط رئيسي عادي او 15 خط BRA-ISDN الى خط رئيسي رقمي ذات سرعة عالية يستوفى الرسم البالغ 600.000 ل ل.

ج - يستوفى رسم التأهيل والتحديث المنصوص عليه في البند -أ- عند ابدال رقم المشترك من الكتروني (عادي رئيسي) او من رئيسي عادي الى رئيسي رقمي ISDN او من رئيسي عادي او رئيسي رقمي BRA-ISDN الى رئيسي رقمي ذات سرعة عالية.

ثامنا: رسم طباعة فواتير مفصلة للمشترك بناء لطلبه .

يحدد بقرار من الوزير وفقا لعدد صفحات كل كشف ولكلفة طباعة هذه الكشوف.

القسم الثالث - رسوم الاستعمال

كما تعدل البند اولا بموجب المرسوم 9460 تاريخ 26/10/1996 وبموجب 12947 تاريخ 31/8/98 ج.ر 41 تاريخ 10/9/98 كما تعدل بموجب م 501 ت 21/4/99 ج.ر 20 ت 22/4/99 وبموجب م 4202 تاريخ 18/10/2000

وبموجب م 5704 ت 19/6/2001 ج ر 29 ت 21/6/2001 وبموجب م 10397 ت 4/7/2003 وبموجب المرسوم 749 تاريخ 20/11/2008 ج.ر 52 وبموجب المرسوم 6297 تاريخ 9/9/2011 ج.ر 43

اولا: رسم الاشتراك عن كل شهر بما في ذلك الفواصل والمأخذ:

أ - رئيسي عادي بالاتجاهين (ارسال واستقبال) او باتجاه واحد للمنازل والمؤسسات ويشمل خدمة مشاهدة رقم الطالب (CLIP ) وخدمة مكالمة في الانتظار (CALL WAITING ) وخدمة تحويل المكالمة عند الطلب (CALL FORWARDING ON DEMAND ) /12000 ل.ل /

ب - الخطوط الرئيسية العادية العائدة لشركات الانترنت والتي تستعمل للاستقبال فقط والخطوط المستعملة من قبل المشتركين للدخول فقط الى شبكة الانترنت /5.000/ ل ل.

ج - الخطوط الرئيسية الرقمية نوع BRA-ISDN للمنازل والمؤسسات /25.000/ ل ل

د - رئيسي رقمي ذات سرعة عالية بالاتجاهين او باتجاه واحد حيث ع تمثل عدد القنوات المستعملة من الخط (ع=1-31) /20.000/ ع ل ل.

هـ - الخطوط الرئيسية الرقمية ذات السرعة العالية العائدة لشركات الانترنت والتي تستعمل للاستقبال فقط حيث ع تمثل عدد القنوات المستعملة من الخط (ع=1-31) /5.000/ ع ل ل.

و- الرقم الثلاثي XX1 والرباعي XXX1 /100.000/ ل ل.

ثانيا: كما تعدل بموجب المرسوم 16852 ت 28/4/2006 ج ر 22 وبموجب المرسوم 749 تاريخ 20/11/2008 ج.ر 52 وبالمرسوم 6297 ت9/9/2011 ج.ر 43

- رسم استعمال خطوط لمنفعة خاصة او رسم استعمال خطوط اضافية مع خطوط وصل او اتصال.

في حال وجود امكانيات فنية لدى الادارة, يمكن بقرار من وزير الاتصالات, تأجير خطوط ذات منفعة خاصة وخطوط خارجية, تؤمن بواسطة خطوط وصل او اتصال لقاء دفع الرسوم التالية:

1 - للخطوط ذات النوعية الهاتفية:

رسم مقطوع قيمته: 750.000 ل ل ومن ثم الرسوم الشهرية التالية:

أ - ضمن نطاق المركز وشبكته /100.000/ ل ل

ب - من نطاق مركز ونطاق مركز اخر ضمن منطقة التخابر الواحدة او من منطقة تخابر الى منطقة تخابر اخرى 300.000 ل.ل.

2 - للخطوط الرقمية:

- الخطوط بسرعة 64 كيلوبيت/ثانية لمسافة اقل او تساوي 20 كم رسم مقطوع قيمته /650.000/ ل ل للوضع في الخدمة

ومن ثم رسم شهري قيمته /300.000/ ل ل

- الخطوط بسرعة /64/ كيلوبت/ثانية لمسافة اكثر من 20 كم

رسم مقطوع قيمته /650.000/ ل ل للوضع في الخدمة ومن ثم رسم شهري قيمته/400.000/ ل ل

- الخطوط بسرعة /128/ كيلوبت/ ثانية لمسافة اقل او تساوي 20 كم رسم مقطوع قيمته /1.000.000/ ل ل للوضع في الخدمة ومن ثم رسم شهري قيمته /470.000/ ل ل

- الخطوط بسرعة /128/ كيلوبت/ثانية لمسافة اكثر من 20 كم

رسم مقطوع قيمته /1.000.000/ ل ل للوضع في الخدمة ومن ثم رسم شهري قيمته /600.000/ ل ل

- الخطوط بسرعة /256/ كيلوبت/ ثانية لمسافة اقل او تساوي 20 كم رسم مقطوع قيمته /1.500.000/ ل ل للوضع في الخدمة من ثم رسم شهري قيمته /650.000/ ل ل.

- الخطوط بسرعة 256 كيلوبت/ثانية لمسافة اكثر من 20 كم

رسم مقطوع قيمته /1.500.000/ ل ل للوضع في الخدمة ومن ثم رسم شهري قيمته /800.000/ ل ل.

- الخطوط بسرعة /512/ كيلوبيت/ثانية أو أقل لمسافة اقل او تساوي 20 كم

رسم مقطوع قيمته /750,000/ ل ل للوضع في الخدمة ومن ثم رسم شهري قيمته /300.000/ ل ل

- الخطوط بسرعة /512/ كيلوبيت/ثانية أو أقل لمسافة اكثر من 20 كم رسم مقطوع قيمته /500,000/ ل ل للوضع في الخدمة ومن ثم رسم شهري قيمته /200,000/ ل ل.

***يستفيد المشتركون الحاليون في الخطوط ذات السرعات دون ال512 كيلوبيت /ثانية من رفع السرعة الى 512 كيلوبيت ثانية دون أي كلفة اضافية وذلك في مهلة أقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذ المرسوم 6297 تاريخ 9/9/2011 ج.ر 43

- الخطوط بسرعة /1024/ كيلوبيت/ثانية لمسافة اقل او تساوي 20 كم رسم مقطوع قيمته /1,000,000/ ل ل للوضع في الخدمة ومن ثم رسم شهري قيمته /450,000/ ل ل.

- الخطوط بسرعة /1024/ كيلوبيت ثانية لمسافة اكثر من 20 كم رسم مقطوع قيمته /750,000/ ل ل للوضع في الخدمة

ومن ثم رسم شهري قيمته /300.000/ ل ل.

- الخطوط بسرعة 2048 كيلوبيت ثانية لمسافة اقل او تساوي 20 كم رسم مقطوع قيمته /1.500.000/ ل .ل. للوضع في الخدمة ومن ثم رسم شهري قيمته /600.000/ ل. ل.

- الخطوط بسرعة 2048 كيلوبيت ثانية لمسافة اكثر من 20 كم رسم مقطوع قيمته /1.000.000/ ل. ل للوضع في الخدمة ومن ثم رسم شهري قيمته /400.000/ ل ل.

- الخطوط بسرعة 1.24 كيلوبيت/ثانية لمسافة اكثر من 20 كم رسم مقطوع قيمته /2.500.000/ ل ل للوضع في الخدمة ومن ثم رسم شهري قيمته /1.600.000/ ل ل.

- يمكن بطلب من المشترك تغيير مكان احد اطراف الخط التأجيري ويسدد 50% من الرسم المقطوع.

- يمكن بطلب من المشترك رفع سرعة الخط التأجيري ويسدد فرق الرسم المقطوع وفرق السلفة والرسم الشهري العائد للسرعة الجديدة المطلوبة.

- يمكن بطلب من المشترك تخفيض سرعة الخط التأجيري مجانا ويسدد الرسم الشهري العائد للسرعة الجديدة المطلوبة.

يمكن تأجير خطوط ذات منفعة خاصة لمدة محدودة (اقل من شهر) يسدد المشترك 10% من رسم التاسيس وايجار يومي قيمته الرسم الشهري مقسوما على 30.

- تحتسب المسافات لتحديد الرسوم على اساس الخط المستقيم بين نقطتي الاتصال.

- في حال عدم توفر الاتصالات اللازمة لتلبية طلب المشترك يمكن للادارة ان ترخص له باستعمال اجهزته اللاسلكية الخاصة لقاء دفع 70% من الرسوم المشار اليها اعلاه وذلك لحين تمكن الادارة من تأمين الخدمة.

- عند طلب المشترك حماية اتصالاته السكلية المستأجرة من الوزارة يمكن بقرار من وزير الاتصالات الترخيص له باستعمال اتصالات لاسلكية فقط بين النقاط المراد حمايتها لقاء دفع رسم حجز موجات لاسلكية طبقا للمرسوم 377 تاريخ 15/9/1989.

2 - رسم تأجير خطوط وارقام (ثلاثية ورباعية) اذا توفرت خطوط شاغرة وكافية وارقام ثلاثية ورباعية شاغرة وكافية يمكن بقرار من وزير الاتصالات ربط طالبي الاشتراك بمركز هاتفي ضمن او خارج نطاق المركز التابعين له بالشبكة او طالبي الرقم (ثلاثي او رباعي) على الشبكة الهاتفية شرط ان لا يتعارض هذا التدبير مع مصلحة الادارة والشبكة الهاتفية لقاء دفع الرسوم التالية

أ - لمدة محددة للخطوط الهاتفية الرئيسية العادية والرقمية نوع BRA-ISDN

- ضمن نطاق المركز عن كل يوم ولمدة لا تتجاوز الشهر /10.000/ ل ل

- خارج نطاق المركز عن كل يوم ولمدة لا تتجاوز الشهر /20.000/ ل ل

ب - لمدة تتجاوز الشهر وعن كل شهر للخطوط الهاتفية الرئيسية العادية والرقمية نوع BRA-ISDN

- ضمن المنطقة الهاتفية الواحدة /60.000/ ل ل

- ضمن منطقة التخابر الواحدة /120.000/ ل ل

- ضمن منطقتي تخابر مختلفتين /240.000/ ل ل

ج - لمدة محددة للارقام الثلاثية والرباعية

- لمدة اقل او تساوي عشرة ايام يستوفى /100.000/ ل ل

- لمدة تزيد عن عشرة ايام ولغاية 20 يوما يستوفى /216.000/ ل ل

- لمدة تزيد عن عشرين يوما ولغاية كامل الشهر /300.000/ ل ل.

3 - رسم شهري لصيانة الخطوط والمعدات

أ - للمقاسم عن كل خمسة ارقام او كسرها لا شيء

- عن كل /500/ متر او كسرها تزيد عن 4 كلم /4000/ ل.ل.

ب - للخطوط الاضافية الخارجية او ذات منفعة خاصة والخطوط التأجيرية:

- عن كل /500 متر/ او كسرها لا شيء

ج- للمقاسم عن كل خمسة ارقام او كسرها /8000/ ل.ل.

ثالثا: رسم خطوط هاتفية لاسلكية

يمكن بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ربط خط مشترك رئيسي بجهاز لاسلكي بعد تثبت الادارة من الموجات المستعملة للخطوط الهاتفية اللاسلكية والتقيد بالشروط الفنية المطلوبة ومتطلبات الامن المفروضة, وذلك لقاء دفع الرسوم الشهرية التالية:

- للجهاز اللاسلكي المقدم من المشترك /000 12/ ل.ل.

- للجهاز اللاسلكي المقدم من الادارة /000 400/ ل.ل.

- تستوفى الادارة رسوم التأجير عن سنة كاملة اعتبارا من تاريخ التأجير.

- تحسب مدة التأجير نسبيا مضافا اليها رسم شهر واحد

عند توقيف مدة التأجير قبل انتهاء مدة السنة بناء على طلب المشترك.

- تحدد السلفة عن الجهاز المقدم من الادارة بقرار يصدر عن وزير الاتصالات.

رابعا: كما تعدلت بموجب مرسوم 10397 ت 4/7/2003

رسم تخابر:

تعتبر مراكز الهاتف التابعة لرمز واحد منطقة واحدة للتخابر.

1 - المخابرات المحلية:

أ - للمخابرة الصادرة عن جهاز مشترك في الهاتف الالي ضمن رمز التخابر الواحد وبين رموز التخابر المختلفة

- عن الدقيقة الاولى او كسرها /49/ل.ل.

- عن كل دقيقة اضافية او كسرها 49 ل.ل.

يحدد تاريخ العمل برسم التخابر للمخابرات المحلية ضمن الاراضي اللبنانية بقرار يصدر عن وزير الاتصالات تبعا لامكانية تنفيذ التعديلات الفنية اللازمة في المراكز الهاتفية على ان يتم في الوقت ذاته في جميع الاراضي اللبنانية (يعمل برسم التخابر الجديد ابتداء من 14/7/2003)

ب - للمخابرة الصادرة عن جهاز مشترك في الهاتف الالي بين المناطق الهاتفية

- عن الدقيقة الاولى او كسرها 50 ل ل

- عن كل دقيقه اضافية او كسرها 40 ل ل

ج - يمكن بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تخفيض رسم التخابر المحلي وذلك خارج فترات الذروة وبنسب متفاوتة في فترات اليوم الواحد وفي مختلف ايام الاسبوع على ان لا تتجاوز نسبة التخفيض 60% ستون بالمائة من الرسوم المحددة اعلاه

د - عن كل مخابرة لمدة ثلاث دقائق او كسرها ضمن منطقة التخابر الواحدة الصادرة عن:

- جهاز تكسيفون للادارة /250/ ل.ل.

- مكتب استثمار رئيسي او فرعي /250/ ل.ل.

- غرفة عمومية /200/ ل.ل.

- يضاف الى رسم المخابرة الصادرة عن غرفة عمومية رسم اضافي يعود الى متعهد الغرفة /50/ ل.ل.

ه - عن كل مخابرة لمدة ثلاث دقائق او كسرها من منطقة تخابر الى منطقة اخرى صادرة عن:

- جهاز تكسيفون للادارة /500/ل.ل.

- مكتب استثمار رئيسي او فرعي /500/ل.ل.

- غرفة عمومية /450/ ل.ل.

يضاف الى رسم المخابرة الصادرة عن غرفة عمومية رسم اضافي يعود الى متعهد الغرفة /500/ ل.ل.

- غرفة عمومية مجهزة للعمل على جهاز لاسلكي مقدم من المتعهد /500/ل.ل.

يضاف الى رسم المخابرة الصادرة عنها رسم اضافي يعود الى متعهد الغرفة /500/ ل.ل.

يحدد تاريخ العمل برسم التخابر للمخابرات المحلية بقرار يصدر عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تبعا لامكانية تنفيذ التمديدات الفنية اللازمة في المراكز الهاتفية.

2 - رسم المخابرات الدولية

تحدد بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية رسوم واجور المخابرات الدولية بالعملة اللبنانية بالاستناد الى الاتفاقات المعقودة مع الادارات الخارجية المختصة وفقا للاصول الدولية المعمول بها.

3 - رسم التحضير (من شخص الى شخص)

- يحدد رسم التحضير وفقا للاتفاقات الخاصة بالمخابرات الدولية.

4 - رسم المشتركين الغائبين

- عن كل يوم /250/ ل.ل.

- عن شهر كامل /500 7/ ل.ل.

5 - رسم ايقاظ او نداء في وقت معين

- عن كل نداء /200/ ل ل

- عن نداء يومي واحد لمدة شهر /5000/ ل ل

6 - رسم الخدمات الاضافية التي تؤديها المقسمات الحديثة للمشترك بناء على طلبه

يمكن بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية زيادة رسم التخابر المحلي على الخدمات ذات القيمة الاضافية

Added Value Services ويمكن توزيع نسبة من هذه الزيادة على مزودي هذه الخدمات بناء على عقد مع الوزراء وفقا للاصول المتبعة الاجراء.

7 - رسم شهري للخدمات الاضافية التي تؤديها المقسمات الحديثة للمشترك بناء لطلبه:

اولا: ما يعرف بخدمات النجمة Star Services وهي الخدمات التي تؤديها المقسمات الجديدة للخطوط الالكترونية والرقمية متكاملة الخدمات وهي على الشكل التالي:

أ - للخدمات الافرادية

- الاتصال بالارقام المختصرة ABBREVIATED DIALING

5000 ل ل

- خدمة الانتظار (الاشعار بوجود مكالمة اخرى على الخط

3000 ل ل

- خدمة التحويل بانواعها الثلاثة CALL FORWARDING

أ- التحويل الاني UNCONDITIONAL

1500 ل ل

ب- التحويل في حالة المشغولية ON BUSY

1500 ل ل

ج- التحويل في حال عدم الاجابة NO REPLY

1500 ل ل

- الخط الساخن HOTLINE

3000 ل ل

- خدمة النداء الثلاثي الاطراف THREE PARTY SERVICE

5000 ل ل

5000 ل ل

- خدمة تحديد الرقم الطالب CALLING LINE

5000 ل ل

- خدمة حجب الرقم الطالب IDENBITIFICATION

/20.000/ ل ل

- خدمة LINE HUNTING 1500 ل ل لكل رقم.

ب - اعتماد سلة خدمات على الشكل التالي:

مجموعة الخدمات الرسم

10.000 ل ل

15.000 ل ل

-------------------------------------

فقرة 8 مضافة بموجب مرسوم 10397 ت 4/7/2003 ومعدلة بموجب المرسوم 749 تاريخ 20/11/2008 ج.ر 52

8 - استحداث خدمة البطاقات المسبقة الدفع وبطاقات الهاتف للعموم ويحدد سعر بيعها بحيث تصبح كما يلي :

أ ـ تستحدث خدمة خط هاتفي لفترة أربعة أشهر، قابلة للتمديد مرتين فقط، بحيث لا يمكن إجراء المخابرات الصادرة عنه إلا عن طريق البطاقات المسبقة الدفع ولا تصدر له فاتورة.

يستوفى عن هذه الاشتراكات رسم تأسيسي بقيمة /75.000/ل.ل. تتضمن ما يعادل بطاقة كلام واحدة من فئة /15.000/ل.ل.، ورسم تمديد بقيمة /45.000/ل.ل. لكل أربعة أشهر إضافية.

تحدد الإدارة آلية بيع هذه الاشتراكات على أن تتضمن وثيقة تعريف طالب الاشتراك ومكان تركيب الخدمة، كما تحدد آلية وقف الاشتراك غير الممدد وإلغائه.

ب ـ يمكن تسديد رسوم التخابر الداخلية والدولية ورسوم استعمال شبكة الإنترنت على الخطوط الرقمية (xDSL) بوساطة البطاقات المسبقة الدفع.

ج ـ يحدد وزير الاتصالات أسعار البطاقات المسبقة الدفع وفئاتها على أن تعتمد لاحتساب الأسعار، مراسيم التعرفة الصادرة وتتضمن الضريبة على القيمة المضافة وقيمة العمولة للموزع.

د ـ يمكن للإدارة أن تتعاقد مع موزعين لبيع هذه البطاقات على أن لا تتجاوز عمولة الموزع، نسبة 4% (أربعة بالماية) لكل بطاقة طبقا لحجم التوزيع.

ثانيا: الخدمات الاضافية خاصة الشبكة الرقمية المتكاملة الخدمات ISDN

- خدمة الارقام المتعددة للخط الواحد

الرسوم على الشكل التالي:

- رسم وضع بالخدمة ولمرة واحدة قدره 10000 ل ل

- ورسم شهري قدره 5000 ل ل لكل رقم اضافي

- خدمة المجموعة الخاصة CLOSED USER GROUP

تستوفى الرسوم على الشكل التالي:

رسم وضع بالخدمة ولمرة واحدة قدره 10000 ل ل

ورسم شهري قدره 5000 ل ل لكل رقم اضافي

ثالثا: الخدمات الاضافية خاصة الخطوط الرقمية ذات السرعة العالية:

- تخصيص مجموعة ارقام لصالح المشترك DIRECT-DIAL-IN-DDI

أ - مجموعة من 10 ارقام يستوفى رسم تأسيس 20000 ل ل ورسم فصلي للمجموعة بقيمة 45000 ل ل.

ب - مجموعة من 100 رقم يستوفى رسم تأسيس 90000 ل ل ورسم فصلي للمجموعة بقيمة 225000 ل ل.

ت - مجموعة من 1000 رقم يستوفى رسم تأسيس 400000 ل ل ورسم فصلي للمجموعة بقيمة 125000 ل ل

القسم الرابع - رسوم مختلفة

كما تعدل بموجب مرسوم 10397 ت 4/7/2003 ج ر 32 ت 10/7/2003

اولا: رسم ابدال رقم المشترك

1- ابدال رقم مشترك ضمن المركز الواحد بناء لطلب المشترك 20% من رسم التاسيس

2- ابدال رقم مشترك ضمن المركز الواحد من الكتروميكانيك الى الكترونيك بناء لطلب المشترك

- كامل رسم التأسيس

ثانيا: رسم التسجيل في الدليل

- يحدد الرسم قبل ثلاثة اشهر من طبع الدليل او عند تلزيمه وفقا لاسعار التلزيم بموجب قرار يصدر عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

ثالثا: رسم مراقبة وفحص العداد بناء لطلب المشترك /10000/ ل ل

رابعا: رسم عن اجراء اي تعديل على الخط الهاتفي خارج ما يسمى الخدمات الاضافية :

يستوفى 2500 ل ل.

خامسا: نقل امكانية التخابر الالي الدولي من اشتراك الى اخر لنفس المشترك /10000/ ل.ل.

- خدمة الحجب OUTGOING CALL BARRING

IDENTIFICATION PRESENTATION CLIP

CALLING LINE

RESTRICTION CLIR

سلة 1 CLIP, Call waiting

Call Forwarding Package 1

سلة 2 CLIP, Call Waiting

Call Forwarding Package 2

Abbreviated Dialing

Hotline, Three-Party

Call Barring

MULTIPLE SUBSCRIBER NUMBER تستوفى

- CONNECTED LINE IDENTIFICATION

PRESENTATION C.O.L.P 5000 L L

- CONNECTED LINE IDENTIFICATION

RESTRICTION C.O.L.R 5000 L L

- ADVISE OF CHARGE DURING A CALL 3000 L L

- USER-TO-USER SIGNALING 5000 L L

Possibly affected, check: مرسوم رقم 4515 تاريخ 14/12/1993, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 9460 تاريخ 26/10/1996, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 12947 تاريخ 31/08/1998, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

الفصل الثاني: الرسوم التلكسية

المادة 2

الفصل الثاني - الرسوم التلكسية

القسم الاول - رسوم التأسيس

اولا: رسم تركيب

أ - عن كل اشتراك على شبكة موجودة لغاية 4 كلم /500000/ ل ل

ب - عن كل اشتراك موجود على شبكة تزيد على 4 كلم عن كل 100 متر او كسرها /20000/ ل ل.

ثانيا: رسم نقل اشتراك تلكس - 50% من رسم التأسيس.

ثالثا: رسم تنازل:

1 - في نفس المكان - 50% من رسم التاسيس لا يطبق التنازل الا في حال شراء العقار او استمرار الايجار او تجديده لمدة لا تقل عن ستة اشهر

2 - في مكان يختلف عن المكان الاساسي: 100% من رسم التاسيس.

رابعا: رسم ابدال اشارة النداء: 10% من رسم التأسيس.

خامسا: رسم ابدال رقم اشتراك التلكس.

- ضمن المركز الواحد: 10% من رسم التأسيس.

- من مركز الى مركز اخر: 30% من رسم التأسيس.

سادسا: رسم ربط الخط بقسم التلكس الالي الدولي /10000/ ل ل.

سابعا: رسم كشف على التجهيزات قبل مباشرة العمل /10000/ ل ل.

ثامنا: رسم تسوية - يستوفى عن كل عمل مخالف خمسة اضعاف الرسم المتوجب وعند التكرار يلغى الاشتراك.

القسم الثاني - رسوم الاستعمال

اولا: رسم اشتراك شهري بخدمة التلكس /40000/ ل ل.

ثانيا: رسم تخابر تحدد التعرفة التلكسية الداخلية على الشكل التالي:

1 - يستوفى عن كل مخابرة تلكس تودع غرفة العموم رسم مقطوع /1000/ ل ل.

2 - يستوفى عن كل دقيقة داخلية بين مشتركي التلكس /250/ ل ل.

3 - عن الثلاث الدقائق الاولى كحد ادنى بين غرفة التلكس للعموم ومشترك في خدمة التلكس في لبنان /2000/ل. ل.

4 - يستوفى عن كل دقيقة اضافية /500/ ل ل.

5 - يستوفى عن كل مخابرة تلكس ترد غرفة العموم /3000/ ل ل.

6 - يستوفى عن المخابرات الصادرة عن سنترال غير مجهز بعدادات رسم شهري مقطوع وقدره/20000/ ل ل.

ثالثا: تحدد بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية رسوم واجور المخابرات التلكسية الدولية بالعملة اللبنانية بالاستناد الى الاتفاقات المعقودة مع الادارات الخارجية المختصة وفقا للاصول الدولية المعمول بها.

الفصل الثالث مضاف بموجب م 2450 ت 16/4/85 ومعدل بموجب م 4515 ت 14/12/93 وبموجب مرسوم 7288 تاريخ 25/1/2002 ج ر9 تاريخ 8/2/2002 و بالمرسوم 2272 تاريخ 15/6/2009 ج.ر 31.

الفصل الثالث - نقل الصور والاصوات :

عدلت رسوم بث واستقبال البرامج المرئية بواسطة السواتل الصناعية SATELLITE المحددة بموجب المرسوم رقم 2450 تاريخ 16/4/1985 وحددت على الوجه التالي:

اولا: البرامج المرئية والمسموعة المؤمنة عبر المحطات الارضية من قبل الادارة.

1 - رسوم استعمال هوائي واحد:

عن العشر دقائق الاولى : 120وحدة سحب خاصة.

عن كل دقيقة اضافية او كسرها: 10 وحدة سحب خاصة.

2 - رسوم استعمال هوائيين معا:

عن العشر دقائق الاولى : 300 وحدة سحب خاصة.

عن كل دقيقة اضافية او كسرها 30 وحدة سحب خاصة.

3 - يحق الغاء البث او الاستقبال بناء لطلب صاحب العلاقة شرط دفع الرسوم التالية:

- قبل 24 ساعة على الاقل من موعد البث او الاستقبال 5% من الرسوم اعلاه.

خلال 24 ساعة من موعد البث او الاستقبال 50% من الرسوم اعلاه.

ثانيا: البرامج المرئية والمسموعة المؤمنة عبر المحطات الارضية الخصوصية من قبل الشركات (SNG ):

1 - يعود لوزير الاتصالات بموجب قرار يصدر عنه الترخيص لفترات زمنية محددة لا تقل عن ستة ايام ولا تتعدى السنة للافراد او للشركات التي تستاجر سعة قناة فضائية واحدة في اي من السواتل الصناعية باستيراد وتركيب واستعمال محطات ارضية خصوصية لبث او استقبال البرامج المرئية والمسموعة الفضائية لقاء دفع الرسوم اليومية الاتية :

1-1 للشركات التلفزيونية المرخص لها بموجب القانون رقم 382 تاريخ 14/11/1994 ( البث التلفزيوني والاذاعي):

أ - عن المحطة الاولى لقناة واحدة 45 وحدة سحب خاصة /يوم

ب - عن المحطة الثانية لقناة واحدة 40 وحدة سحب خاصة /يوم.

ج - عن المحطة الثالثة ولغاية المحطة التاسعة لقناة واحدة 35 وحدة سحب خاصة /يوم.

د - عن المحطة العاشرة وما فوق لقناة واحدة 30 وحدة سحب خاصة /يوم.

1- 2 لباقي الشركات الاعلامية (الاستثمارية ,العربية , الاجنبية ):

أ - عن المحطة الاولى لقناة واحدة 60 وحدة سحب خاصة /يوم.

ب - عن المحطة الثانية لقناة واحدة 55 وحدة سحب خاصة /يوم.

ج - عن المحطة الثالثة ولغاية المحطة التاسعة لقناة واحدة 50 وحدة سحب خاصة /يوم.

د - عن المحطة العاشرة وما فوق لقناة واحدة 45 وحدة سحب خاصة /يوم.

2 - على صاحب الترخيص اعلام الادارة خطيا بالمعطيات التالية:

- اسم مشغل (أو مشغلي ) الساتل الصناعي المتعاقد معه .

- النطاق ( band) الذي يتم البث عليه "GHz " .

- سعة القناة الفضائية المستأجرة " Mbps " وسعة البث " MHz ".

- اسم الشركة المصنعة والارقام التسلسلية لجميع اجهزة البث العائدة للمحطة وقوتها .

3 - على صاحب الترخيص اعلام الادارة خطيا باخراج المحطة الخصوصية فعليا من الاراضي اللبنانية بمستند رسمي صادر عن ادارة الجمارك اللبنانية .

4 - في حال قيام الافراد و الشركات بعمليات بث البرامج المرئية والمسموعة عبر المحطات الارضية الخصوصية دون الحصول على الترخيص المسبق الملحوظ في البند (1) اعلاه او مخالفة شروط الترخيص يترتب على المخالف دفع غرامة 30 الف وحدة سحب خاصة عن كل شهر مخالفة ويعتبر كسر الشهر شهرا ولا يحق له اخراج المحطة والاجهزة الخصوصية المستعملة قبل تسديد هذه الرسوم.

( مادة 3 من المرسوم 2272 تاريخ 15/6/2009 ج.ر 31

تودع المؤسسة المرخص لها لفترة تزيد عن شهر واحد بموجب احكام هذا المرسوم وزارة الاتصالات كفالة مصرفية صالحة لمدة سنة لصالح المديرية العامة للاستثمار والصيانة بقيمة 20 مليون ليرة لبنانية عن كل محطة لقناة واحدة من البند 1 - 1 اعلاه و 30 مليون ليرة لبنانية لكل محطة لقناة واحدة من البند 1 - 2 اعلاه وتعتبر هذه الكفالة ضمانا لقيام المؤسسة المرخص لها بدفع هذه الرسوم والغرامات ).

فقرة مضافة بموجب م 3267 ت 23/6/2000 ج ر 28 ت 29/6/2000 "يحق لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بموجب قرار يصدر عنه الترخيص لفترات زمنية محددة لا تقل عن اسبوع قابلة للتجديد للشركات والمحطات

التلفزيونية غير اللبنانية باستيراد وتركيب محطات ارضية خصوصية محمولة من نوع SNG لبث او استقبال برامج مرئية للتغطية الاخبارية التلفزيونية لقاء دفع رسم استعمال اسبوعي (سبعة ايام) مقطوع قدره /1400/ من حقوق السحب

الخاصة DTS عن كل اسبوع تتواجد فيه المحطة داخل الاراضي اللبنانية على ان يتحمل صاحب الترخيص جميع التكاليف المتوجبة للمنظمة او الشركة المشغلة للساتل الصنعي الذي يؤمن البث او الاستقبال عبره وعلى الشركة او المحطة المرخص لها ايداع الوزارة بيانا بعنوان مقرها في الاراضي اللبنانية وارقام هواتفها وفاكساتها كما يتوجب عليها تقديم بيان يومي بالانشطة التي قامت بها والاماكن التي تمت فيها هذه الانشطة وفي حال ممارستها اي نشاط خارج الفترة الزمنية المرخص بها تقوم الوزارة بتغريم الشركة او المحطة المخالفة بمبالغ تساوي ضعف الرسم المحدد كما يمكن الغاء الترخيص ووقف نشاط الشركة او المحطة الى اجل محدد او غير محدد.

ثالثا: تستوفى الرسوم المترتبة عن بث او استقبال البرامج المرئية بواسطة السواتل الصناعية بالعملة اللبنانية محسوبة على اساس سعر حقوق السحب الخاصة المعمول به في مصرف لبنان بتاريخ اصدار الفاتورة.

الفصل الثالث: احكام ورسوم مشتركة

المادة 3

اولا: يعود لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بموجب قرارات تصدر عنه اعطاء تراخيص لاستيراد وبيع وتركيب وصيانة الاجهزة المستعملة لتأمين بعض الخدمات في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية.

ثانيا: تعدل الرسوم السنوية العائدة للتراخيص المذكورة في البند السابق وتحدد كما يلي:

1 - اجهزة تلكس /000 000 6/ ل.ل.

2 - اجهزة الهاتف السلكي /000 000 2/ ل.ل.

3 - اجهزة الهاتف اللاسلكي /000 000 10/ ل.ل.

4 - اجهزة نقل الصور والمستندات (الفاكسيميلية) /000 000 10/ ل.ل.

5 - اجهزة تعمل عبر نظام انمارسات او عبر انظمة مشابهة /000 000 10/ ل.ل.

فقرة مضافة بموجب المرسوم 4515 ت 14/12/1993 ج ر 51 تاريخ 23/12/1993.

"اذا اقتصرت التراخيص المذكورة اعلاه على بيع وتركيب وصيانة اجهزة الهاتف السلكي واللاسلكي دون استيراد هذه الاجهزة, تحدد الرسوم السنوية العائدة لهذه التراخيص كما يلي:

- اجهزة نقل الصول والمستندات (الفاكسيميلية) /2000000/ ل.ل.

- اجهزة التلكس /2000000/ ل.ل.

- اجهزة الهاتف السلكي /1000000/ ل.ل.

- اجهزة الهاتف اللاسلكي /2000000/ ل.ل.

ثالثا: يحق لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الغاء الترخيص في الحالات التالية:

أ - عدم دفع رسوم الترخيص خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ ابلاغ طالب الترخيص موافقة الادارة على طلبه.

ب - تخلف صاحب الترخيص عن تسديد رسوم تجديد الترخيص السنوية لمدة شهر على الاكثر.

رابعا: في حال قيام الشركات او الافراد بالاعمال المبينة اعلاه بدون الحصول على الترخيص المسبق الملحوظ في البند - اولا يترتب على المخالف دفع الرسوم السنوية المبينة في البند - ثانيا - مضاعفة دون ان يترتب له اي حق مكتسب في الحصول على الترخيص .

Possibly affected, check: مرسوم رقم 4515 تاريخ 14/12/1993, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 534 تاريخ 01/12/2017, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 4

سلفات المشتركين :

1 - يفرض بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على المشتركين تقديم كفالات مصرفية او دفع سلفات نقدية للادارة تكون بمثابة ضمان لتغطية رسوم الاشتراكات الهاتفية او التلكسية والمخابرات المحلية والدولية.

2 - تحتسب قيمة هذه الكفالات او السلفات او تقدير كحد اقصى على اساس :

أ - قيمة الاشتراكات لمدة سنة.

ب - قيمة المخابرات موضوع التغطية لمدة سنة.

3 - تتعهد الاداة بعدم الغاء الاشتراك عند تأخر المشترك في تسديد الرسوم المتوجبة عليه في مواعيدها المحددة شرط ان لا تزيد قيمتها عن قيمة السلفات النقدية او الكفالات المصرفية المودعة لديها.

المادة 5

حالات قطع الاتصال او الغاء الاشتراك:

اولا: يتعرض المشترك بالهاتف والتلكس للتدابير التالية:

1 - لقطع اتصاله - في حال تأخيره مدة اسبوع عن الموعد المحدد في البلاغ الصادر عن الادارة المعلن عنه في وسائل الاعلام لدفع كشوفات فواتيره المستحقة - يعتبر قطع الاتصال بمثابة انذار يتبلغه المشترك ليبادر الى تسوية وضع اشتراكه.

2 - الغاء اشتراكه - اذا تأخر عن تسديد كشوفات فواتير الهاتف او التلكس المستحقة عليه اكثر من شهر من تاريخ انتهاء المدة المحددة في البلاغ.

ثانيا: يحق للادارة في حالة الالغاء ان تتصرف برقم الاشتراك الملغي وان تتابع تحصيل قيم كشوفات الفواتير المستحقة على المشترك وفقا للاصول المتبعة في تحصيل الاموال العمومية.

المادة 6

يمنع منعا باتا استعمال اشتراك الهاتف او التلكس كغرفة عمومية للمخابرات الهاتفية او التلكسية او اجراء اية مخابرات مأجورة بواسطتها واستثمارها باي شكل كان.

وان اية مخالفة من هذا القبيل تحتم قطع الاشتراك على ان لا يعاد الا بعد دفع غرامة قدرها /000 000 1/ ل.ل (مليون ليرة لبنانية) للمرة الاولى, ويقطع نهائيا ويلغى الاشتراك في حال التكرار مع عدم امكانية الحصول على اشتراك سواه.

المادة 7

يصدر عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في مطلع كل سنة او عندما تدعو الحاجة لوائح بأجور اليد العاملة وباسعار المواد والتجهيزات والمعدات التي تقدمها الادارة للمشتركين.

المادة 8

أ - تطبق على هيئة ادارة واستثمار منشاءات وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة (اوجيرو) وموظفيها احكام البند 2- التعرفة الخاصة - اولا- الفقرة ب - من جدول التعرفة الملحق بالمرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 .

ب - ان انتهاء الخدمة الفعلية للموظف , ايا كانت صفته او الادارة الرسمية التي كان ينتمي اليها, توجب حكما وقف افادته من التعرفة الخاصة او من الاعفاءات من الرسوم والاجور الهاتفية التي كان يستفيد منها اثناء قيامه بالخدمة الفعلية.

المادة 9

تلغى النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق ومضمونه ولا سيما الواردة في المراسيم التالية:

- رقم 4276 تاريخ 28/8/1981 .

- رقم 121 تاريخ 27/12/1988 .

- رقم 1706 تاريخ 7/8/1974.

المادة 10

مع مراعاة الاحكام الواردة في المادة الاولى - القسم الثالث - رابعا, لجهة تحديد تاريخ بدء العمل برسم التخابر للمخابرات المحلية, يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 11

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/12/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: محمد غزيري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري