المادة 28
النواقل الكهربائية.
الفقرة الاولى: اذا مرت النواقل والاسلاك من اي نوع كانت فوق الطرق المخصصة للسير العام في الجزء الذي تطرقه السيارات لا يجوز ان يقل ارتفاع النقطة الدنيا منها عن ستة امتار على الاقل, وذلك على طول الطرقات او عند اجتيازها. الا انه يمكن وضع التمديدات الهوائية على ارتفاع اقل من ستة امتار:
1 - على طول الطرق المعدة للسير العام, للمرور بهذه التمديدات تحت المنشات التي تجتاز تلك الطرق او التي تقوم فوقها بشرط:
- ان تشتمل في جزئها الادنى من ستة امتار, على جهاز خاص للوقاية من اجل الحفاظ على السلامة.
- وان لا تقوم فوق الجزء من الطريق الذي يمكن ان تطرقه السيارات .
2 - على طول الطرق وعند اجتيازها او اجتياز اجزاء الطرق المحظورة على السيارات او التي لا يمكن وصول السيارات اليها. في هذه الحالة الاخيرة, ينبغي أن تكون التمديدات الهوائية (الفقرة الاولى من المادة الخامسة), خارجة عن متناول الجمهور. وفي منعطفات الطرق المعدة للسير العام ينبغي ان تكون الحمائل اكثر تقاربا منها في الخطوط المستقيمة, وذلك لتخفيض مساحة المسقط الافقي للنواقل على الطريق العام. ويقتضي تجنب الملامسات المحتملة بالوسوق العالية.
' الفقرة الثانية:
خلافا لاحكام الفقرة الثانية من المادة الخامسة من هذا المرسوم, يمكن ان تخفض حمولة الانفصام لكل ناقل للطاقة الى 200 سنتستين وذلك للشعب الخاصة وشعب الانارة العامة التي لا تقاطع خطوط المواصلات السلكية من فوقها او لا تميل اليها (يوجد ميل اذا كانت نواقل الطاقة في مسقطها الافقي على مسافة اقل من متر من نواقل خط المواصلات السلكية). وفي الحالة التي تقاطع نواقل القدرة للشعبة خطوط مواصلات سلكية من فوق او تميل اليها, يمكن ان تخفض ايضا حمولة الانفصام الى 200 سنتستين بشرط ان تكون هذه النواقل مغلفة بعازل من صنف جيد, ومجموعة ضمن غمد خارجي عازل باستطاعته الصمود للاحوال الجوية. عندما تكون الشعبة مكونة من كابل متعدد النواقل, يفهم بالحد 200 سنتستين مجموعة حمولات الانفصام لمختلف النواقل التي تؤلف هذا الكابل.
الفقرة الثالثة:
في جوار البيوت وغيرها من المباني, باستثناء المباني المخصصة لخدمة التوزيع, توضع النواقل التي ينبغي ان تكون على كل حال بعيدة عن متناول السكان والمنتفعين, خارج منطقة وقاية تحدد: - بمسطح عمودي مواز لجدار الواجهة وعلى بعد 30 سم (على ان ترفع هذه المسافة الى متر عند مجاورة المنافذ). وبمسطح مائل مواز للسقف المنحدر على بعد مترين عموديا عنه. او بمسطح افقي مواز للسطح المنبسط وعلى بعد ثلاثة امتار عموديا. في الحالة التي تكون فيها السقوف مبنية على طريقة "مانصار" تحدد منطقة الوقاية بمسطح مواز لجانب السقف وعلى بعد منه اقله متر, وذلك في القسم من السقف الذي يكون فيه الانحدار على خط الافق اكثر من 45 درجة. '' ان مسافة المتر الواحد المقررة في جوار المنافذ تنطبق في منطقة محدودة:
- فوق المنفذ, بمسطح افقي على مسافة 30 سم عموديا فوق الساكف .
- وجانبيا من جهتي المنفذ, بمسطحين عموديين متعامدين لجدار البناء, وعلى مسافة متر من ركيزتي المنافذ.
- تحت المنفذ, بمسطح افقي على مسافة 3 امتار تحت دعامة او عتبة المنفذ.
ينبغي ان تكون النواقل الموضوعة على حدود او خارج منطقة الوقاية المحددة كما يلي:
أ- على مسافة افقية اقلها متر من اي بناء, ما عدا السقالة, بارز عن الواجهة (افريز. الخ...) وموضوع على الاقل من متر فوق الناقل او مترين تحته, قدرها متر من الناقل. (الرجوع الى المادة الخامسة من هذا المرسوم.
الفقرة الرابعة:
يمكن تطنيب العميدات الموضوعة على الابنية والمتصلة دوما بالارض اما مباشرة واما بواسطة ناقل خاص او بواسطة ناقل التوزيع المحايد, دون اخذ اعتبارات خاصة, سواء كان من جهة منسوب نقطة الربط او من جهة العزل, شرط ان لا يكون أي جزء من الاطناب قابلا ان يقع في متناول الجمهور. لا تطبق ترتيبات الجزء الثاني من الفقرة الخامسة من المادة من هذا المرسوم على اطناب العميدات الموضوعة على المباني التي تحتوي على سطوح, اذا كان ممكنا الوصول اليها من قبل الجمهور وكانت هذه المنشات تبعا لذلك في متناوله.