All legislation

مرسوم Decree No. 12581 24/06/1969

تحديد الاحكام المتعلقة بتجهيزات توزيع الطاقة الكهربائية

Type
مرسوم · Decree
Number
12581
Date
24/06/1969
Official Gazette
Issue 54, 07/07/1969, p. 731-761
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6218 تاريخ 01/09/2001 (Art. 54)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 7580 تاريخ 05/04/1974 (Art. 22: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
76
Cite as
مرسوم رقم 12581 تاريخ 24/06/1969
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على القانون رقم 20/66 الصادر بتاريخ 29/3/1966 المتعلق بانشاء وزارة الموارد المائية والكهربائية

وبناء على المرسوم رقم 5469 تاريخ 7/9/1966 المتعلق بتنظيم وزارة الموارد المائية والكهربائية

وبناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 شباط 1969

يرسم ما يأتي:

الباب الاول: تجهيزات التوزيع

الفصل الاول: تصنيف المنشآت واحكام عامة

المادة 1

تصنف المنشات الى ثلاث فئات .

من اجل تطبيق هذا المرسوم تصنف منشات التوزيع الى ثلاث فئات تبعا لاعلى توتر موجود بين مطلق ناقلين (اذا كان التيار مترددا وجب اعتبار القيمة الفعلية فقط)

الفئة الاولى: تنتمي لهذه الفئة المنشات التي لا يتعدى اعلى توتر فيها 430 فولت للتيار المتردد او 600 فولت للتيار المتواصل.

الفئة الثانية: تنتمي لهذه الفئة المنشات التي يفوق اعلى توتر فيها الحدود المذكورة اعلاه دون أن يبلغ 57 الف فولت .

الفئة الثالثة: تنتمي لهذه الفئة المنشات التي يعادل اعلى توتر فيها او يفوق 57 الف فولت .

المادة 2

احكام عامة:

ينبغي ان تتفق الترتيبات الفنية, المعمول بها في المنشآت وكذلك شروط تنفيذها وصيانتها وقواعد الفن. ويجب ان تؤمن بصورة عامة المحافظة على تصريف المياه, والوصول الى المنازل والممتلكات وخطوط المواصلات السلكية, وسلامة وسهولة السير على الطرق العامة المستعملة, وصيانة المزروعات والمناظر الطبيعية, كما عليها ان تحافظ على سلامة المصالح العامة والاشخاص القائمين بالاستثمار واهالي المناطق التي تجتازها.

ويعبر عن الخطوط البرقية والهاتفية والاشارية بالمصطلح الموحد: المواصلات السلكية

الفصل الثاني: الترتيبات المشتركة بين الفئات الثلاث

القسم الاول: التمديدات - الهوائية

المادة 3

الحمائل.

الفئة الاولى: يجب ان تكون الحمائل الخشبية مصونة من عوامل الرطوبة والارض .

الفئة الثانية: في الحالة التي تستدعي فيها احكام هذا المرسوم تجهيز حمائل غير معدنية بناقل كهربائي ينحدر الى الارض , يجب ان يكون هذا الناقل محميا عن متناول الجمهور على ارتفاع لا يقل عن مترين ونصف فوق الارض ونصف متر تحتها.

الفئة الثالثة: يجب ترقيم كل الحمائل.

المادة 4

العوازل.

الفقرة الاولى: على العوازل ان تكون منسجمة مع اعلى التوترات الكهربائية العالية واشد القسر الميكانيكية التي يجب عليها تحملها اثناء الاستثمار في جميع الشروط المناخية المحتملة.

الفقرة الثانية: على العازل او سلسلة العوازل المعرضة, في الهواء الجاف , لتوتر تصاعدي, ان تجتازها الشرارة الكهربائية من خارجها, تحت توتر ادنى من التوتر الذي يحدث الشرارة التي تثقب المادة العازلة.

المادة 5

النواقل الكهربائية.

الفقرة الاولى: يجب ان توضع النواقل الكهربائية للطاقة, وكذلك الاسلاك الواقية التي تدعو الحاجة اليها, بعيدة عن متناول الجمهور.

الفقرة الثانية: لا يجوز ان تكون الحمولة الفاصمة لكل ناقل للطاقة ادنى من 280 سنتستين الا في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 28 من هذا المرسوم.

الفقرة الثالثة: في حال عبور احدى طرق السير العامة, يجب ان تساوي الزاوية المؤلفة من اتجاه النواقل الكهربائية ومحور الطريق عشر درجات على الاقل للخطوط الكهربائية الرئيسية, وثلاثين درجة للشعب , الا اذا كانت الخطوط الكهربائية ممتدة على طول طريق عامة ثانية تجتاز الاولى تحت زاوية ادنى.

الفقرة الرابعة: في حال عبور الطرق المبينة في الفقرة السابقة من هذه المادة وفي الحالات الملاصقة لهذه الطرق, لا يجوز ان يكون في النواقل ربط او لحام. الا انه يسمح باستعمال جلب الوصل بشرط ان يؤمن هذا عند الوصلة عامل سلامة يساوي على الاقل عامل النواقل مثبتة على عوازل حمائل القسم العابر لهذه الطرق.

الفقرة الخامسة: في حال تطنيب عمود, ينبغي ان يكون موضع ربط الطنب تحت النواقل, اما اذا كانت النواقل موضوعة بشكل جانبي كالراية, ينبغي ان يكون الطنب مثبتا عند مركز الثقل للشد الذي تحدثه هذه النواقل. هذا من جهة ومن جهة اخرى ينبغي ان يتخلل الطنب جهاز عازل يمكنه تحمل التوتر العائد للخط نفسه على ان يكون هذا الجهاز على مسافة كافية من موضع الربط وذلك ليمنع وضع القسم الادنى من الطنب تحت التوتر في حال التأرجح البندولي لهذا الطنب اذا ما انقطع.

المادة 6

المقاومة الآلية للمنشات :

الفقرة الاولى: للنواقل الكهربائية والحمائل وحدائد العوازل او سلاسل العوازل, تحسب المقاومة الآلية بعد الاخذ بعين الاعتبار الاحمال الدائمة والاجمال العرضية معا والمعرفة في الفقرة الثانية من هذه المادة, التي يجب أن تتحملها هذه المعدات . وتظهر الحسابات المعللة عامل السلامة للنواقل وحدائد العوازل وسلاسل العوازل وعناصر الحمائل, اي النسبة بين الجهد العائد لحمولة الانفصام وبين اعلى جهد يمكن ان تتعرض له.

الفقرة الثانية: الاحمال العرضية التي تؤخذ بعين الاعتبار هي الناجمة عن اسوأ الافتراضين المتعلقين بالحرارة والريح والمحددين كما يلي:

أ - الحرارة المتوسطة في المنطقة مع ريح افقية ضغطها 120 سنتيبياز على مساحات مسطحة و 72 سنتيبياز على مقطع طولي للقطع ذات مقطع دائري.

يستثني من ذلك:

- النواقل, التي يكون الضغط عليها 84 سنتيبياز,

- الحمائل أو عناصر الحمائل ذات مقطع دائري كبير القطر والتي يكون الضغط عليها:

- 48 سنتيبياز للحمائل ذات قطر يفوق طوله 21 سم.

- 10 سنتستين لكل متر طولي للحمائل ذات قطر يتراوح قياسه بين 14 سم و 21 سم.

- 72 سنتيبياز للحمائل ذات قطر دون 14 سم.

ب - الحرارة الدنيا في المنطقة مع ريح افقية ضغطها 30 سنتيبياز على مساحات مسطحة او 18 سنتيبياز على مقاطع طولية للقطع ذات مقطع دائري.

القسم الثاني: التمديدات المطمورة

المادة 7

الشروط العامة لوضعها.

الفقرة الاولى: يجب ان تكون التمديدات محمية من الاضرار التي قد تسببها تراص الاتربة وملامسة الاجرام الصلبة وصدمة الالات المعدنية المستعملة باليد.

الفقرة الثانية: ينبغي ان ينبه الى كل كابل او مجموعة من الكابلات بجهاز يوضع فوقها على مسافة 10 سم على اقل. اذا كانت الكابلات أو مجموعة الكابلات العائدة الى فئات مختلفة التوتر موضوعة بعضها فوق بعض , يجب ان يوضع فوق كل واحدة منها جهاز منبه.

الفقرة الثالثة: يجب ان يرسم تخطيط التمديدات المطمورة على مخطط منظم, يعدل كلما جرت عمليات وضع جديدة.

المادة 8

الفوهات .

لا يجوز ان تضم الفوهات المعدة للتمديدات الكهربائية تمديدات اخرى.

القسم الثالث: المحطات الفرعية, محطات التحويل والمنشآت المختلفة

المادة 9

ابنية المراكم.

في الابنية التي توجد فيها مجموعات مراكم غير مانعه لتسرب الغاز, يجب ان تكون التهوئة فيها كافية لتؤمن تصريف الغاز الى الخارج في حال نشوئه.

المادة 10

اضاءة الاغاثة.

يجب ان تشمل قاعات المحطات الفرعية على انارة استغاثة تكون على اهبة العمل في حال توقف التيار.

القسم الرابع: الشعب الخاصة

المادة 11

النواقل الهوائية.

الفقرة الاولى: تخضع النواقل الهوائية التي تؤلف الشعب الخاصة, لذات الاحكام التي تخضع لها التمديدات الاخرى من ذات الفئة, مع مراعاة الترتيبات الخاصة المذكورة في المواد رقم 5 (فقرة 3), ورقم 28 (فقرة 2) ورقم 33 من هذا المرسوم ولا تطبق ترتيبات المادة الخامسة (الفقرة 1) على الشعب المكونة من نواقل معزولة.

الفقرة الثانية: في الاقسام التي تسبق مباشرة مداخل الابنية وحيث تكون النواقل موضوعة بالضرورة في مناطق الوقاية التي تنص عليها المادة 28 (فقرة 3), والمادة 37 (فقرة 3), والمادة 54 (فقرة 3), تلك المناطق التي لا تراعى فيها ترتيبات المادة 5 (فقرة 1), ينبغي ان تكون اجزاء النواقل المكهربة بعيدة عن متناول اليد. الا ان ترتيبات الفقرة السابقة لا تطبق على النواقل المؤدية الى الابنية المخصصة لمحطات التحويل او التسليم. وكذلك هو الحال اذا كانت النواقل تؤدي الى ابنية موجودة ضمن مجموعة مباني معدة لاغراض اخرى, شرط ان تراعى, بالنسبة الى السقوف والسطوح والفتحات المثقوبة في الواجهات , المسافات المحددة, حسب الفئة, في المادة 28 (الفقرة 3) والمادة 37 (الفقرة 3) والمادة 54 (الفقرة 3) من هذا المرسوم.

الفقرة الثالثة: في حال مرور النواقل الهوائية فوق ساحات المصانع او المزارع يجب ان يكون ارتفاع هذه النواقل الهوائية محددا حسب مطالب , المالك, او من ينوب عنه, تبعا لاستعماله العادي لهذه الساحات .

المادة 12

النواقل المطمورة.

تخضع الكابلات التي تؤلف لشعب الخاصة لنفس الاحكام العائدة للتمديدات المطمورة الاخرى من نفس الفئة.

القسم الخامس: عبور مجاري المياه

المادة 13

احكام عامة.

تطبق احكام الاقسام الاول والثاني والرابع من الفصل الثاني على معابر مجاري المياه, مع مراعاة الترتيبات الخاصة المذكورة في هذا القسم.

المادة 14

ارتفاع النواقل.

الفقرة الاولى: عند عبور مجاري المياه, يحدد الارتفاع الادنى للنواقل فوق سطح الماء بستة امتار فوق المنسوب الادنى للنهر وبثلاثة امتار فوق المنسوب الاعلى.

الفقرة الثانية: عندما تجتاز النواقل مجرى مائيا وهي مرتكزة على منشأ فني عابر من فوق المياه, يجوز ان يكون ارتفاع النواقل بمقدار ارتفاع المنشأ من الداخل بعد اضافة متر واحد عليه.

المادة 15

عامل السلامة.

يعتمد للتجهيزات عند معابر المجاري المائية عامل سلامة قدره 3, ويطبق عامل السلامة هذا على الحمائل وحدائد العوازل أو سلاسل العوازل التي تحد بالقسم العابر, وكذلك على النواقل.

القسم السادس: عبور ومجاورة تمديدات اخرى

المادة 16

احكام عامة.

تطبق احكام الاقسام واحد واثنين واربعة من هذا الفصل على اقسام التجهيزات التي تجتاز او تجاوز خطوطا للطاقة الكهربائية او قساطل ماء او هواء مضغوط او بخار, مع مراعاة الترتبيات الخاصة المذكورة في هذا القسم.

المادة 17

النواقل الهوائية التي تجتاز او تجاوز نواقل هوائية اخرى للتوزيع. في جميع النقاط التي تجتاز فيها أو تجاور النواقل الهوائية نواقل هوائية اخرى خاصة بالتوزيع, يجب ان تتخذ ترتيبات تمنع حدوث أي تلامس عرضي أو شرارة بين كلتا المجموعتين من النواقل.

المادة 18

التمديدات المطمورة التي تجتاز او تجاور تمديدات مطمورة اخرى.

الفقرة الاولى: عندما تأخذ التمديدات المطمورة الموضوعة في خنادق اتجاها مشتركا مع قساطل ماء او هواء مضغوط او بخار موضوعة ايضا في خنادق لها, يجب مبدئيا ان تفصل بينها مسافة 20 سم على الاقل وذلك في النقاط الاكثر تقاربا.

الفقرة الثانية: عندما تتقاطع التمديدات المطمورة وتجهيزات موجودة سابقا (كالتمديدات المطمورة للتوزيع ومجاري الماء او الهواء المضغوط او البخار يجب ان تكون مبدئيا المسافات بينها في جميع نقاط التقاطع 20 سم كحد ادنى.

الفقرة الثالثة: في حال عدم التمكن من مراعاة المسافات المذكورة اعلاه في بعض النقاط, يمكن تخفيضها بشرط ان تكون التمديدات مفصولة في هذه النقاط بحاجز واقي يعطي سلامة معادلة.

القسم السابع: عبور السكك الحديدية

المادة 19

احكام عامة.

تطبق احكام الاقسام الاول والثاني والرابع ولا سيما القسم العائد الى معابر الطرق العامة, على معابر خطوط السكك الحديدية مع مراعاة الترتيبات الخاصة المذكورة في هذا القسم. ولا تطبق هذه الترتيبات على التمديدات التي تجتاز الارصفة المائية والمتفرعات الصناعية والخطوط المماثلة, ولا على الخطوط الكهربائية الموجودة في محطات السكك الحديدية والمواقف . ولا تطبق ايضا على التمديدات الكهربائية الموجودة على ممتلكات السكك الحديدية (اذا كانت هذه التمديدات قائمة فوق خط السكك في بعض انحناءاتها, او اجتازتها على مقربة من نقط تفرع خط السكك) انما تطبق عند اجتياز الخطوط الرئيسية لسكة الحديد.

المادة 20

ترتيبات عامة.

الفقرة الاولى: لاجتياز خط السكة الحديدية, يجب ان يعتمد كل تجهيز للتوزيع منشأ فنيا (عابرا السكة الحديدية من فوق او من تحت ), وان لا يجتاز تجهيز التوزيع هذا المنشأ على قدر الامكان, بشكل خط منحرف .

لا تخضع التمديدات الهوائية او المطمورة التي تعتمد طريقا عاما للعبور من تحت السكة الحديدية, للاحكام الاخرى من هذا المرسوم والمتعلقة بمعابر خطوط السكك الحديدية تخضع التمديدات الهوائية التي تعتمد ممرا من فوق السكة الحديدية او تعتمد ارضا تغطي ممرا "تحت الارض ", للترتيبات التالية:

أ - اذا كانت المسافة في مسقطها الافقي ما بين اي ناقل كهربائي من التمديد وبين واجهة او رأس البناء الاقرب مسافة تفوق ارتفاع الحميلة, عندها لا يخضع التمديد لاي من الاحكام الخاصة المتعلقة بمعابر خطوط السكة الحديدية.

ب - اذا كانت المسافة المذكورة اعلاه ادنى من ارتفاع الحميلة يخضع عندها التمديد لاحكام هذا القسم كما وانه يخضع من جهة ثانية, وحسب الفئة, لاحكام القسم الثالث من الفصل الثالث والقسم الخامس من الفصل الرابع والقسم الخامس من الفصل الخامس .

لا تخضع التمديدات المطمورة التي تعتمد ممرا من فوق لاي من الاحكام الخاضعة بمعابر خطوط السكة الحديدية. واذا لم يكن ممكنا, بسبب الظروف المحلية, اعتماد منشأ فني للعبور, فعلى تجهيزات التوزيع, على قدر المستطاع , ان تعبر خط السكة الحديدية في الموضع الاقل عرضا.

الفقرة الثانية: على كل تمديد هوائي لا يعتمد منشأ فنيا, ان يعبر حرم خطوط السكك الحديدية دفعة واحدة الا اذا بلغت مسافة العبور حدا مبالغا فيه.

المادة 21

التمديدات الهوائية.

الفقرة الاولى: تطبق احكام المادة الخامسة من هذا المرسوم في فقرتها الثالثة والرابعة على خطوط التوزيع الهوائية التي تعبر خطوط السكة الحديدية.

الفقرة الثانية: توضع حمائل التمديد الهوائي القائمة من جهتي المعبر على مسافة من الخط الحديدي بحيث لو سقطت حميلة في اي اتجاه, لا تسبب في اخذ اي قسم من الحد الغلافي للسير.

الفقرة الثالثة: يساوي عامل السلامة للتجهيز الذي يؤلف المعبر, اذا ما حسب تبعا للافتراضات المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا المرسوم, على الاقل 3 فيما يتعلق بالحمال والنواقل وحدائد العوازل أو سلاسل العوازل. ويساوي عامل الاستقرار للتجهيز, بما في ذلك الطنب اذا ما كان هنالك طنب , على الاقل 5,1 مع الاخذ بعين الاعتبار المتكآت الارضية.

الفقرة الرابعة: في الحالة التي يكون فيها نصب الحمائل غير مسقوف للشرط المحدد في الفقرة الثانية من هذا المرسوم, يجري حساب اضافي للحمائل مع افتراض انفصام النواقل الموضوعة في نفس الجهة. ويخفض عامل السلامة عندئذ الى 75,1 للحمائل وحدائد العوازل, واما عامل الاستقرار للتجهيز بما في ذلك مجموعة الاطناب اذا وجدت , فينبغي ان يكون على الاقل مساويا للواحد بعد الاخذ بعين الاعتبار المتكآت الارضية.

الفقرة الخامسة: ان عاملي الاستقرار المنوه عنهما في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة غير مفروضين للدعام المثبتة في الصخر.

اما ذا كانت الحميلة التي ينبغي تقويتها عميدا مركزا على الابنية, وليس هناك سبيل ان يكون أي جزء من الطنب في متناول الجمهور, يجوز ربط هذا الطنب في أي مستوى من العميد, انما ينبغي ان يزود بجهاز عازل موضوع خارج شبكة النواقل, على مسافة 30 سم من مسقطها الافقي. ومن جهة اخرى, ينبغي ان يكون جهاز العزل موضوعا دوما على الطلب على مسافة كافية من نقطة ارتباطه بالعمود حتى اذا ما انفصل الطنب من موضع ارسائه الادنى وتدلى دون عائق (مع امكانية بلوغه بعض اسلاك الشبكة), يكون الجهاز العازل على مسافة 10 سم على الاقل تحت منسوب اوطى سلك من مجموعة النواقل.

الفقرة السادسة: ينبغي ان تكون النقطة الدنيا للنواقل على ارتفاع 7 امتار على الاقل فوق اعلى سكة, في جميع الافتراضات المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا المرسوم. في حال عبور السكة الحديدية التي توازيها خطوط مواصلات سلكية او خطوط للطاقة موضوعة على ممتلكاتها, من المستحسن ان تراعي, من جهة ثانية, الاحكام المتعلقة بنقط التقاطع مع الخطوط والمبينة في المواد رقم 23 و 32 و 33 و 48 و 49 و63 و 64 من هذا المرسوم لخطوط المواصلات السلكية والمادة 46 لخطوط الفئة الثانية والمادة 61 لخطوط الفئة الثالثة.

الفقرة السابعة: اذا كان خط السكة الحديدية غير مركز على ارض مستوية طليقة, لا يخضع المعبر الا لاحكام الفقرات 1 , 3 , 5 , 6 من هذا المرسوم.

الفقرة الثامنة: ينبغي ان تتفق معابر خطوط الجر الكهربائي على الطرقات (الحافلات السيارات الكهربائية الخ...) ومعابر السكك الحديدية الخاصة, مع احكام هذا القسم.

المادة 22

التمديدات المطمورة.

الفقرة الاولى: ينبغي ان تبقى التمديدات المطمورة التي تجتاز الخطوط الحديدية, مغمورة بالتراب من كلتا الجهتين على مسافة متر ونصف على الاقل من بعد الخطوط الكهربائية الممتدة على طول خطوط السكك الحديدية.

الفقرة الثانية: يجب ان تتخذ جميع الترتيبات بحيث يمكن تبديل الكابلات دون فتح خندق تحت السكك الحديدية ولا في الرضراض

القسم الثامن: وقاية خطوط المواصلات السلكية

المادة 23

الخطوط الهوائية للتوزيع المجاورة لخطوط المواصلات السلكية.

الفقرة الاولى: عند نقاط التقاطع, يجب ان توضع خطوط التوزيع, على قدر الامكان فوق خطوط المواصلات السلكية, وفي هذه الحالة تطبق الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من هذا المرسوم. اذا لم يكن من الممكن وضع خطوط المواصلات السلكية, ينبغي ان تقوى هذه الاخيرة اذا ما دعت الحاجة, لتلافي انفصامها, وذلك بصرف النظر عن الاجهزة التي قد يكون من الضروري تركيبها او الترتيبات التي من الضروري اتخاذها لتجنب اخطار الاحتكاك بين صنفي النواقل في حال انفصامها. ومن جهة اخرى, عند وضع خطوط جديدة للتوزيع فوق خطوط للمواصلات السلكية تؤخذ بعين الاعتبار, على قدر الامكان, في تحديد ارتفاع نواقل هذه الخطوط فوق الارض , مشاريع التوسيع المقدرة لخطوط المواصلات السلكية.

الفقرة الثانية: عندما يقاطع خط التوزيع في نفس مسافة العبور اسلاكا هوائية لخطوط مواصلات وخطا هوائيا للملامسة, لا يجوز ان تكون حمولة الانفصام لكل ناقل للطاقة ادنى من 480 سنتستين. عندما يكون الخط مؤلفا من كابلات ذي اسلاك عديدة, يشمل هذا الحد 480 سنتستين مجموعة حمولات الانفصام للاسلاك المختلفة التي تؤلف الكابل.

الفقرة الثالثة: توضع عند الضرورة اجهزة خاصة للوقاية على خطوط المواصلات السلكية المجاورة لمنشات التوزيع وخطوط الملامسة.

المادة 24

التمديدات المطمورة المجاورة لخطوط مواصلات سلكية مطمورة.

الفقرة الاولى: عندما تتبع نواقل مطمورة للتوزيع اتجاها مشتركا مع خط مواصلات سلكية مطمور, وعندما يكون التمديدان في خنادق, ينبغي ان تقوم مسافة 50 سم على الاقل, بين النواقل الكهربائية وبين خط المواصلات السلكية.

الفقرة الثانية: عند تقاطع نواقل مطمورة للتوزيع مع خط مواصلات سلكية مطمور, ينبغي أن توضع النواقل على مسافة 40 سم على الاقل من خطوط المواصلات السلكية.

الفقرة الثالثة: عندما يحصل التقاطع بشكل ان يكون خط التوزيع تحت كابل المواصلات السلكية, ينبغي وضع حاجز مشبك أو اي جهاز محذر اخر فوق كابل المواصلات السلكية من اجل اتقاء اي ضرر اثناء الحفريات التي يمكن ان تجري فيما بعد, من جراء اعمال صيانة التمديدات .

الفقرة الرابعة: اذا حصل التقاطع بشكل ان يكون خط التوزيع فوق كابل للمواصلات السلكية, ينبغي وضع النواقل للطاقة ضمن انبوب من الحديد المصبوب او ضمن اي جهاز مماثل.

الفقرة الخامسة: ان المسافات المشار اليها اعلاه هي الدنيا التي, من الصالح العام, الا تخفض دون اسباب وجيهة الا اذا اتخذت تدابير وقائية تعطي سلامة كافية.

الفصل الثالث: منشآت الفئة الاولى

المادة 25

احكام عامة.

تخضع منشآت الفئة الاولى لاحكام الفصل الثاني من هذا المرسوم, وكذلك لاحكام هذا الفصل. (ينبغي الرجوع الى المادة الثانية من هذا المرسوم).

المادة 26

النقطة والنواقل المحايدة:

الفقرة الاولى: ينبغي ان تزود التوزيعات الثلاثية الاطوار بناقل محايد متصل اتصالا مباشرا بالارض وموصول بالنقطة المحايدة للتجهيز.

الفقرة الثانية: ينبغي أن تحتوي التوزيعات الاحادية الطور على نقطة محايدة متصلة مباشرة بالارض .

الفقرة الثالثة: يجب ان يربط الناقل المحايد العائد للتوزيعات الهوائية الثلاثية الاطوار بالارض في اكثر من نقطة, وينبغي ان لا يقل العدد الوسطي للوصلات بالارض على الخطوط التي تغذيها محطة تحويل, عن واحد لكل 1000 م من طول الخط. يجب ان تكون احدى وصلات الارض قريبة من المحول. عندما يكون القاطع الذي يفصل معا الناقل المحايد والنواقل المكهربة, موضوعا عند مخرج المحول قبل الوصلة الاولى للخط المحايد بالارض , وعندما يكون الجزء من التجهيز ما بين المحول وهذا القاطع في متناول اليد, فيما اذا كان المحول تحت التوتر, ينبغي ان تكون النقطة المحايدة من المحول موصولة تلقائيا بالارض المتصلة بها الكتل المعدنية وذلك عندما يكون القاطع في حالة الانفتاح.

الفقرة الرابعة: في التمديدات الهوائية يفضل وضع الوصلات بالارض في المناطق التي توجد فيها شعب , ويمكن المباعدة بينها او الاستغناء عنها في المناطق التي لا توجد فيها اية شعبة. في الحالة التي تكون فيها الشبكة من الفئة الاولى تشتمل على خطوط مختلطة, ينبغي تجنب احداث وصلات بالارض للناقل الحايد على الحمائل المعدنية او الحمائل من الخرسانة المسلحة او بصورة أعم على الخمائل المصنوعة من مادة ناقلة للكهرباء, تجنبا لخطر الاتصال ما بين الخطين بواسطة الناقل المحايد في حالة فقدان العزل من احد عوازل الخط ذي التوتر الاعلى. في هذه الحالة يبذل الجهد من اجل وضع الوصلات بالارض على الاجزاء غير المختلطة او على الشعب ذات التوتر المنخفض . ويقتضي الرجوع من جهة ثانية الى المادة 18 من هذا المرسوم من حيث التفاصيل في تنفيذ الوصلات بالارض .

الفقرة الخامسة: في التمديدات الهوائية المثبتة على حمائل عازلة يوصل الناقل المحايد كهربائيا بحدائد عوازل نواقل الخط المكهربة وذلك على الحمائل التي يكون عليها هذا الناقل مربوطا بالارض .

الفقرة السادسة: في التمديدات الهوائية, يجب ان يوضع الناقل المحايد فوق الناقل الطورى او على الاقل على نفس المنسوب .

المادة 27

وقاية الشبكات من ازدياد التوتر الجوي في المناطق المعرضة بصورة خاصة لعواقب - الصاعقة.

الفقرة الاولى: في المناطق المعرضة بصورة خاصة للعواصف , ينبغي ان تكون التمديدات الهواية موضع احتياطات خاصة سنأتي على ذكرها فيما بعد. يستثني من هذه المناطق, مركز التجمعات البشرية ذات الطابع المدني.

الفقرة الثانية: ينبغي ان يكون عدد وصلات الناقل المحايد بالارض كبيرا بجوار الشعب , بنسبة كثرة العواصف وقلة ايصال الارض . ولا يجوز ان يكون العدد الوسطي للوصلات بالارض اقل من وصلة واحدة لكل مسافة 300 م من طول الخط. يجب ان تكون وصلة الناقل المحايد بالارض مباشرة بالقرب من كل شعبة او مجموعة من الشعب المتجاورة. وينبغي ان توجد على الاقل وصلة اخرى بالارض على مسافة اقصاها 200 م على كل جزء من خط يؤدي الى نقطة التشعب , الا للاجزاء التي يكون طولها اقل من 100 م.

الفقرة الثالثة: تزود كل شعبة او مجموعة شعب متجاورة بمجموعة من واقيات من الصواعق موضوعة بجوارها المباشر, ما بين كل من نواقل الخط المكهربة وبين الناقل المحايد في النقطة التي يربط فيها هذا الناقل بالارض , وينبغي ان توضع الواقيات من الصواعق هذه قبل الصهيرات الرئيسية للشعبة او للشعب . وبما ان عمل الحاميات من الصواعق يشتمل على وضع حد للتوترات ما بين نواقل الخط المكهربة والناقل المحايد من جهة, وللتوترات ما بين النواقل المكهربة والارض من جهة اخرى, يقتضي من اجل القيام بهذا العمل المزدوج على احسن سبيل, ان توضع حاميات من الصواعق بين نواقل الخط المكهربة والناقل المحايد وان يوصل الكل معا بالارض بواسطة ناقل مشترك.

القسم الاول: التمديدات الهوائية

المادة 28

النواقل الكهربائية.

الفقرة الاولى: اذا مرت النواقل والاسلاك من اي نوع كانت فوق الطرق المخصصة للسير العام في الجزء الذي تطرقه السيارات لا يجوز ان يقل ارتفاع النقطة الدنيا منها عن ستة امتار على الاقل, وذلك على طول الطرقات او عند اجتيازها. الا انه يمكن وضع التمديدات الهوائية على ارتفاع اقل من ستة امتار:

1 - على طول الطرق المعدة للسير العام, للمرور بهذه التمديدات تحت المنشات التي تجتاز تلك الطرق او التي تقوم فوقها بشرط:

- ان تشتمل في جزئها الادنى من ستة امتار, على جهاز خاص للوقاية من اجل الحفاظ على السلامة.

- وان لا تقوم فوق الجزء من الطريق الذي يمكن ان تطرقه السيارات .

2 - على طول الطرق وعند اجتيازها او اجتياز اجزاء الطرق المحظورة على السيارات او التي لا يمكن وصول السيارات اليها. في هذه الحالة الاخيرة, ينبغي أن تكون التمديدات الهوائية (الفقرة الاولى من المادة الخامسة), خارجة عن متناول الجمهور. وفي منعطفات الطرق المعدة للسير العام ينبغي ان تكون الحمائل اكثر تقاربا منها في الخطوط المستقيمة, وذلك لتخفيض مساحة المسقط الافقي للنواقل على الطريق العام. ويقتضي تجنب الملامسات المحتملة بالوسوق العالية.

' الفقرة الثانية:

خلافا لاحكام الفقرة الثانية من المادة الخامسة من هذا المرسوم, يمكن ان تخفض حمولة الانفصام لكل ناقل للطاقة الى 200 سنتستين وذلك للشعب الخاصة وشعب الانارة العامة التي لا تقاطع خطوط المواصلات السلكية من فوقها او لا تميل اليها (يوجد ميل اذا كانت نواقل الطاقة في مسقطها الافقي على مسافة اقل من متر من نواقل خط المواصلات السلكية). وفي الحالة التي تقاطع نواقل القدرة للشعبة خطوط مواصلات سلكية من فوق او تميل اليها, يمكن ان تخفض ايضا حمولة الانفصام الى 200 سنتستين بشرط ان تكون هذه النواقل مغلفة بعازل من صنف جيد, ومجموعة ضمن غمد خارجي عازل باستطاعته الصمود للاحوال الجوية. عندما تكون الشعبة مكونة من كابل متعدد النواقل, يفهم بالحد 200 سنتستين مجموعة حمولات الانفصام لمختلف النواقل التي تؤلف هذا الكابل.

الفقرة الثالثة:

في جوار البيوت وغيرها من المباني, باستثناء المباني المخصصة لخدمة التوزيع, توضع النواقل التي ينبغي ان تكون على كل حال بعيدة عن متناول السكان والمنتفعين, خارج منطقة وقاية تحدد: - بمسطح عمودي مواز لجدار الواجهة وعلى بعد 30 سم (على ان ترفع هذه المسافة الى متر عند مجاورة المنافذ). وبمسطح مائل مواز للسقف المنحدر على بعد مترين عموديا عنه. او بمسطح افقي مواز للسطح المنبسط وعلى بعد ثلاثة امتار عموديا. في الحالة التي تكون فيها السقوف مبنية على طريقة "مانصار" تحدد منطقة الوقاية بمسطح مواز لجانب السقف وعلى بعد منه اقله متر, وذلك في القسم من السقف الذي يكون فيه الانحدار على خط الافق اكثر من 45 درجة. '' ان مسافة المتر الواحد المقررة في جوار المنافذ تنطبق في منطقة محدودة:

- فوق المنفذ, بمسطح افقي على مسافة 30 سم عموديا فوق الساكف .

- وجانبيا من جهتي المنفذ, بمسطحين عموديين متعامدين لجدار البناء, وعلى مسافة متر من ركيزتي المنافذ.

- تحت المنفذ, بمسطح افقي على مسافة 3 امتار تحت دعامة او عتبة المنفذ.

ينبغي ان تكون النواقل الموضوعة على حدود او خارج منطقة الوقاية المحددة كما يلي:

أ- على مسافة افقية اقلها متر من اي بناء, ما عدا السقالة, بارز عن الواجهة (افريز. الخ...) وموضوع على الاقل من متر فوق الناقل او مترين تحته, قدرها متر من الناقل. (الرجوع الى المادة الخامسة من هذا المرسوم.

الفقرة الرابعة:

يمكن تطنيب العميدات الموضوعة على الابنية والمتصلة دوما بالارض اما مباشرة واما بواسطة ناقل خاص او بواسطة ناقل التوزيع المحايد, دون اخذ اعتبارات خاصة, سواء كان من جهة منسوب نقطة الربط او من جهة العزل, شرط ان لا يكون أي جزء من الاطناب قابلا ان يقع في متناول الجمهور. لا تطبق ترتيبات الجزء الثاني من الفقرة الخامسة من المادة من هذا المرسوم على اطناب العميدات الموضوعة على المباني التي تحتوي على سطوح, اذا كان ممكنا الوصول اليها من قبل الجمهور وكانت هذه المنشات تبعا لذلك في متناوله.

المادة 29

التمديدات الهوائية المشتملة على نواقل من الفئة الاولى وعلى نواقل من الفئة الثانية او الثالثة والممتدة معا على نفس الحمائل:

الفقرة الاولى:

توضع الخطوط من الفئة الاولى دائما في منسوب اوطى من منسوب خطوط الفئة الثانية (او الثالثة).

الفقرة الثانية:

ينبغي أن تكون المسافة العمودية بين النواقل الاكثر تقاربا لتمديدين من فئات مختلفة مساوية على الاقل لتباعد نواقل التمديد ذي التوتر الاعلى. دون أن تكون هذه المسافة اقل من متر او مترين تبعا لكون هذا التمديد, الاخير من الفئة الثانية او الثالثة.

الفقرة الثالثة:

ينبغي ان يوضع بين التمديدين وعلى كل حميلة جهاز محذر من شأنه ان يذكر الاشخاص المدعوين للقيام باعمال على نواقل الفئة الاولى بالخطر الحاصل من وجود تمديد ذي توتر عالي, حين تكون نواقل الفئة الثانية (او الثالثة) تحت التوتر. يمكن ان يتألف هذا الجهاز المحذر من طوق موضوع بقرب شبكة نواقل الفئة الاولى ومصبوغ بالاحمر بحيث يسترعي الانتباه من غير ان يحول دون تسلق الحميلة عند القيام بعمل على نواقل الفئة الثانية (او الثالثة).

الفقرة الرابعة:

لا يقبل بالحمائل الخشبية الا اذا كان التوتر بمفهوم المادة الاولى لا يتجاوز 25 كيلو فولت على أن تتوفر فيها افضل الضمانات من حيث البقاء ومن حيث السلامة. تعتبر ضمانات البقاء والصمود خاصة, من حيث القدرة على مقاومة الاهتراء والنخر. تؤمن هذه الضمانات بتجفيف الاعمدة وتشبيعها بالقطران.

الفقرة الخامسة:

توضع نواقل الفئة الاولى على عوازل قادرة على تحمل تيار يساوي توتره عشر توتر التمديد من الفئة الثانية (او الثالثة) على الا يقل ابدا عن 6 كيلو فولت , وذلك دون ان تثقب ودون أن يحدث شرارة حولها.

القسم الثاني: المحطات الفرعية ومحطات للتوزيع والتجهيزات المختلفة

المادة 30

لوحات التوزيع:

في داخل المحطات الفرعية ومراكز التوزيع يجب ترك فسحات طليقة تتيح القيام بالعمل حول القطع العارية المكهربة. وينبغي أن يكون عرض هذه الفسحات /80,0 م أو 20,1 م على الاقل حسبما تكون هذه القطع موضوعة من جانب او من جانبي الفسحات .

اذا كانت القطع العارية المكهربة تقع فوق الممر, ينبغي أن توضع على ارتفاع اقله 30,2 م من ارض الغرفة الا اذا وضعت حواجز فعالة تجعلها خارج متناول اليد.

القسم الثالث: عبور خطوط السكك الحديدية

المادة 31

احكام عامة.

تطبق احكام القسم الاول من الفصل الثالث من هذا المرسوم على اجزاء التجهيزات التي تعبر خطوط السكك الحديدية (ينبغي الرجوع الى المادة 19 من هذا المرسوم).

القسم الرابع: حماية خطوط المواصلات السلكية

المادة 32

خطوط التوزيع الهوائية المجاورة لخطوط المواصلات السلكية.

الفقرة الاولى:

عندما تحاذي تمديدات هوائية للتوزيع خطا للمواصلات السلكية, ينبغي ان تحدد المسافة ما بين هذا خط وبين نواقل الطاقة الكهربائية بحيث لا يمكن حدوث اي تلامس عرضي. لا يمكن ان تكون المسافة بين الناقل للطاقة واسلاك المواصلات السلكية, اقل من متر الا اذا كان ما بين نقط تثبيت النواقل الكهربائية بعد لا يتجاوز المتر, ففي هذه الحالة يمكن تخفيض المسافة الى 30 سم. اذا كانت المسافة الافقية بين النواقل الكهربائية وبين اسلاك المواصلات السلكية اقل من متر, ينبغي على قدر الامكان ان توضع نواقل التوزيع فوق اسلاك المواصلات السلكية في هذه الحالة ينبغي تجنب وضع الحمائل على ابعاد مفرطة, وتطبق الترتيبات التي نصت عليها المادة الخامسة في فقرتها الرابعة. اما اذا وضعت نواقل التوزيع تحت اسلاك المواصلات السلكية, فينبغي ان تغلف بعازل قادر على مقاومة الاحوال الجوية الا اذا اعتمدت وقاية مماثلة لاسلاك المواصلات السلكية. في كل الحالات , يقتضي اخذ الاحتياطات الضرورية تجنبا لحدوث أي خلل ضار قد ينجم عن التحريض الكهربائي او غيره. عندما يكون خط للمواصلات السلكية معلقا بسلك او بكابل يحمله, يعامل هذا السلك او الكابل بالنسبة الى المادتين 32 و 33 من هذا المرسوم معاملة سلك او كابل المواصلات السلكية.

الفقرة الثانية:

اذا ما تجاوز خط للمواصلات السلكية وخط للطاقة الكهربائية دون أن يكون الواحد على موازاة الاخر, يجب الاحتفاظ بمسافة المتر ما بين الاسلاك وبين النواقل للطاقة. ومع ذلك اذا كانت النواقل للطاقة موضوعة في غمد معدني عار, يمكن تخفيض هذه المسافة الى 30 سم. ويطبق التخفيض نفسه في الحالة التي تكون فيها نواقل الطاقة موضوعة في عازل يمكنه مقاومة الاحوال الجوية, هذا اذا كانت صلابتها او تقارب نقط تثبيتها تجعل تحركاتها من الجانبين ضمن حدود اقل بشكل واضح من المسافة التي تفصلها عن اسلاك المواصلات السلكية.

الفقرة الثالثة:

تعامل نقط التقاطع ما بين خط للتوزيع وخط للمواصلات السلكية طبقا لاحكام المادة 23 من هذا المرسوم. عند نقطة التقاطع يمكن وضع اسلاك المواصلات السلكية فوق النواقل للطاقة, شرط ان تكون هذه او تلك موضوعة في غمد عازل يمكنه مقاومة الاحوال الجوية.

الفقرة الرابعة:

ينبغي أن تكون حمائل خطوط التوزيع على مسافة من اسلاك المواصلات السلكية بحيث لا يمكن حصول أي تلامس بين خطوط المواصلات السلكية وبين الحمائل بفعل الرياح. في الحالة التي يكون فيها خط الطاقة الكهربائية مجاورا لكابل مطمور للمواصلات السلكية على مدى بعيد, ينبغي ان تكون حمائل الخط موضوعة على مسافة من الكابل كافية في مسقط افقي, بحيث لا ينجم عن ذلك اية مجازفة تعرض سلامة الكابل للخطر.

الفقرة الخامسة:

في جميع حالات التجاور, عندما يكون خط التوزيع وخط المواصلات السلكية مؤلفين من نواقل معزولة مثبتة على الابنية او على حمائل صلبة مركزه على الابنية, ينبغي ان تكون المسافة الدنيا التي يجب مراعاتها ما بين الخطين 30 سم اذا كان خط التوزيع موضوعا في غمد او انبوب معدني عار, وتكون 5 سم اذا كان خط التوزيع تحت غطاء عازل قادرا على مقاومة الاحوال الجوية شرط ان يكون الغلاف المعدني او المواصلات الموضوعة ضمنه, بعيدة المنال. ويمكن الابقاء على الناقل المحايد عاريا بشرط ان يوصل بالارض طبقا لاحكام المادة 26 من هذا المرسوم.

المادة 33

الشعب .

تطبق المادة 32 من هذا المرسوم على الشعب . على كل وفي حالة التجاوز, عدا التقاطع ما بين شعبة للتوزيع ممدودة بنواقل عارية وبين شعبة او خط للمواصلات السلكية ممدودة بالاسلاك عارية ايضا, يمكن تخفيض المسافة الدنيا ما بين النواقل والاسلاك الى اقل من متر, شرط ان لا تكون المسافة ما بين اية نقطتين من المساقط الافقية للمجازات اقل من 50 سم. ويمكن انزالها الى 30 سم عندما تكون النواقل ممدودة في غمد او انبوب معدني عار او تكون مغلفة بعازل يمكنه مقاومة الاحوال الجوية. لا يطبق ما ذكر اعلاه في الحالة التي تكون فيها اسلاك المواصلات السلكية على طول المجاز على ارتفاعات اكبر من ارتفاعات نواقل الشعبة للطاقة الكهربائية.

الفصل الرابع: منشآت الفئة الثانية

المادة 34

لا يفرض وصل النقطة المحايدة للتمديدات في الفئة الثانية. بالارض . لا يحظر اجتياز التجمعات السكنية بتمديدات الفئة الثانية, بصورة جذرية الا انه يقتضي تجنب هذه المعابر كلما امكن ذلك. ويستحسن ايضا تجنب مجاورة المباني.

المادة 35

احكام عامة

تخضع منشآت الفئة الثانية لاحكام الفصل الثاني من هذا المرسوم, وفضلا عن ذلك لاحكام هذا الفصل (الرجوع الى المادة الثانية من هذا المرسوم).

القسم الاول: التمديدات الهوائية

المادة 36

الحمائل.

الفقرة الاولى: يجب وصل الحمائل المعدنية بالارض.

الفقرة الثانية: يجب ان تزود الحمائل على ارتفاع ادناه متران فوق الارض, بجهاز مخصص لمنع الجمهور, بقدر الامكان, من الوصول الى النواقل.

ويمكن استخدام الوسيلتين التاليتين:

1- اسلاك من الحديد الشائك تحيط بالحميلة اذا كانت خشبية او من الخرسانة المسلحة وصواعد حديدية اذا كانت الاعمدة معدنية يوضع الحديد الشائك على علو مترين من الارض ويلف على عشر دورات وعلى طول متر واحد, ويكون قطر السلك 2 ملم على الاقل وتكون اشواكه بعيدة الواحدة عن الاخرى مسافة 6 سم.

2- وضع مسالف باشواك قاسية حول الحمائل.

لا يسمح باستعمال المسالف المقطوعة من صفيحة قصت اطرافها واحنيت, الا اذا كانت الصفيحة صلبة بحيث لا يمكن رد اطرافها الحادة باليد.

يجب ان تزود الاعمدة من الحديد المتشابك بوسيلة تمنع الصعود اليها من الداخل. يمكن ان تتألف هذه الوسيلة من تقاطع افقي او جانبي او بتشابك اسلاك شائكة بنفس المواصفات المذكورة اعلاه. ويوضع على حميلة العبارة:"ممنوع مس الاسلاك منعا باتا حتى بعد وقوعها على الارض", ويليها بحروف كبيرة الكلمتان:"خطر الموت ".

تدون هذه الكتابة على صفيحة محددة اوصافها كما يلي:

شكل الصفائح المسافة الدنيا قياس الكتابات لنقط التثبيت الادنى

الثلاث مقاسة

من محور الى المنع البات خطر الموت

محور(بالملم) بالملم بالملم

شكل مطاول او بيضوي او شكل قطع

ناقص (تثبت بالطول, ثقبان) نوع 130 8 12

رقم 1

مستطيل(4 ثقوب )

نوع ثان 70 x 90 10 12

نوع ثالث 80 x 150 13 16

نوع رابع 135 x 215 17 30

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا يمكن ان تستعمل صفائح النوع الاول الا على الاعمدة الخشبية.

وتستعمل على سائر الحمائل, الصفائح من النوع الثاني او الثالث او الرابع فيما اذا كان عرض هذه الحمائل من الجهة التي تثبت عليها الصفيحة على ارتفاع مترين من الارض, اقل من 190 ملم, ما بين 190 و 260 ملم او اكثر من 260 ملم.

من الافضل ان توضع الصفائح من النوع الثاني والثالث والرابع بالعرض بمعنى ان تكون اكبر القياسات افقية. يمكن السماح بوضع الصفائح بالطول اذا لم يخفف ذلك من امكانية قراءة الكلام على الصفيحة.

اذا دونت تعليمات اضافية على الصفائح (اسم وعنوان المستثمر, رقم الهاتف الذي يقتضي طلبه عند وقوع حادث الخ...) ينبغي اختيار القياسات بحيث تراعى فيها المسافات والابعاد الدنيا المنصوص عليها اعلاه للكتابات المطلوبة سابقا.

فضلا عن ذلك وفي المناطق التي يمكن وقوع التباس في الخطوط ينبغي ان تزود الحمائل المعدنية ب:

- صفيحة تعين العمود والخط او الخطوط التي يحملها

- جهاز مثبت بمكان يساعد بصورة سهلة على وضع الاشارات التي تدل بدون التباس على الحمائل التي يسمح بتسلقها عند الحاجة للقيام بأعمال عليها.

المادة 37

النواقل الكهربائية.

الفقرة الاولى: يجب ان تكون النقطة الدنيا من النواقل الكهربائية والاسلاك من اي نوع كانت, التي تمر فوق الطرق المعدة للسير العام, في الجزء الذي تطرقه السيارات, على ارتفاع ستة امتار على الاقل على طول هذه الطرق وعلى ثمانية امتار على الاقل عند عبور الطريق.

انما يمكن ان توضع التمديدات الهوائية على اقل من ستة امتار:

1- على طول الطرق المعدة للسير العام للمرور بهذه التمديدات تحت المنشآت التي تجتازها او تقوم فوقها بشرط:

- ان يشمل في قسمها, الذي يقل ارتفاعه عن ستة امتار, على جهاز خاص للحماية من اجل المحافظة على السلامة.

- ان لا تقوم فوق الجزء من الطريق الذي يمكن ان تطرقه السيارات.

2- على طول وعند عبور الطرق او الاجزاء من الطرق المحظورة على السيارات او التي لا يمكن وصول السيارات اليها.

الفقرة الثانية: تتخذ التدابير الضرورية عند المعابر الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من هذا المرسوم وعلى الركائز الموضوعة عند زوايا المخطط, بحيث يبقى كل ناقل للطاقة, اذا ما افلت من موضع تثبيته, مربوطا ولا يعرض للانسحاب على الارض ولا لاحداث ملامسات خطرة.

يمكن اعتبار استعمال عازل واحد صلب او سلسلة واحدة من العوازل, كافيا للسلامة الضرورية, اذا استوفيت الشروط التالية:

1- من اجل الاقلال من خطر احداث الشرارة الى مقدار زهيد, ينبغي ان يتحمل العازل الصلب او سلسلة العوازل توترا لدوران الشرارة بحالة الجفاف او تحت الامطار اعلى على الاقل ب20 بالمئة من التوتر الذي تتحمله العوازل او سلاسل العوازل التي توجد على الحمائل, غير التي هي كائنة على الزوايا او المعابر.

لا يمكن اعتبار هذا الشرط متوفرا اذا كانت حمائل العبور او الزوايا ناقلة للكهرباء في حين تكون الحمائل الممتدة طوال الخط غير ناقلة. ومن هذا القبيل تعتبر الحمائل من الخرسانة المسلحة ناقلة للكهرباء.

2- ينبغي ان تكون العوازل, كل على حدة, قد وضعت تحت الاختبار حسب الاصول المرعية.

3- يكون مقطع النواقل من 12 ملم مربع على الاقل اذا كانت من النحاس او 22 ملم مربع على الاقل اذا كانت من الالمنيوم مع لب من الفولاذ او مزيج من الالمنيوم (مع لب من الفولاذ او بدونه).

اذا لم تتوفر احدى هذه الترتيبات ينبغي اتخاذ التربيبات التالية:

1- اذا استعملت عوازل متدلية في سلسلة عمودية او منحرفة, باستثناء سلاسل الارساء, يقتضي اما جعل ذوبان الناقل غير محتمل وذلك بتقوية مقطعه بصورة كافية على مقربة من ملقط التعليق, مثلا بواسطة اسلاك اضافية او شرائط من معادن مناسبة مثبتة بقوة وعلى اتصال كهربائي وثيق بالناقل واما ابقاء الناقل عالقا حتى في حال ذوبانه على مقربة من ملقط التعليق وذلك, مثلا, بواسطة وصلة اضافية بين معبرين. وينبغي ان يمتد جهاز الوقاية من جهتي ملقط التعليق وعلى مسافة من محوره تساوي على الاقل طول السلسلة.

هذه الترتيبات التي من شأنها فقط اتقاء خطر انفصام النواقل ليست كافية الا اذا كانت العوازل من نوع لا يمكن ان تصاب, من جراء الشرارات الكهربائية, الا باضرار طفيفة لا تؤدي الى سقوط الناقل.

والا ينبغي ان يؤمن التعليق بواسطة سلسلتين مماثلتين يمكن ربطهما او عدم ربطهما كل على حدة بالحامل وبالناقل (سلسلة مزودجة).

ب- واذا استعملت سلاسل عازلة للتعليق مركبة بشكل ارساء يمكن اعتبار السلامة الضرورية متوفرة في جميع الترتيبات الاتية:

1- اما ان تكون السلسلة والناقل محميين بطريقة اكيدة, وذلك بوجود مفجر يؤمن ابعادا مناسبة للشرارة بالنسبة للاجزاء العازلة على ان يحصل اخماد الشرارة سريعا بصورة آنية من جراء تكوين المفجر وبفضل اوصاف الشبكة, واما بفعل اجهزة الحماية.

2- واما ان يوصل الناقل بسلسلتين مماثلتين واما بسلسلة وبعازل صلب. ويتوفر هذا الشرط:

- في حمائل الارساء التي يكون فيها الخط الموجود بكامله من ناحية واحدة من الحميلة, مثبتا اليها بسلسلة مزدوجة.

- في حمائل الايقاف او في حمائل الزاوية التي يجتازها الناقل مع كونه مثبتا بسلسلة من كل جهة, شرط ان لا يفصل عند ملاقط الارساء ولا على طول الجسر الناقل الذي يؤمن استمرار المجرى الكهربائي في الخط. اما اذا فصل, فينبغي ان تؤمن روابط الوصل مقاومة آلية قريبة من المقاومة العائدة لروابط الوصل المستعملة في وسط المجازات.

- عند المواقف على القواطع الهوائية او مراكز التحويل ومع تطبيق التحفظات بشأن مواصلة الناقل, وبشرط اخر ان يكون العازل الصلب ذا مقاومة كافية تقدر بنصف حمولة انفصام الناقل, وذلك لابقائه مربوطا عند انفصام السلسلة. في هذه الحالة الاخيرة, ينبغي ان لا يكون العزل بواسطة العازل الصلب اقل, بشكل ملموس, من الذي تؤمنه السلسلة نفسها.

يمكن الترخيص باستعمال اية طريقة مختلفة للربط او للتقوية اذا امكن اقامة الدليل على مساواتها بترتيب من الترتيبات المعتبرة كافية بخلاف ذلك من المستحسن عدم التوصية باستخدام واق للاسلاك او باستخدام منشآت للوقاية التي تكون فيها الفعالية والديمومة غير اكيدة البتة.

الفقرة الثالثة: في جوار البيوت والابنية الاخرى, باستثناء ما كان منها معدا لخدمة التوزيع توضع النواقل, التي ينبغي ان تكون على كل حال بعيدة عن متناول السكان والمنتفعين خارج منطقة وقاية, تحدد:

- بمسطح عمودي مواز لجدار الواجهة وعلى بعد متر على الاقل.

- وبمسطح مائل مواز للسطح المنحدر وعلى بعد مترين على الاقل عموديا.

او بمسطح افقي مواز للسطح المنبسط وعلى بعد ثلاثة امتار على الاقل عموديا.

وفي الحالة التي تكون فيها السطوح مبنية على ريقة"مانصار",

يعامل القسم من السطح الذن يكون انحداره على خط الافق اكثر من 45 درجة, معاملة القسم العمودي من جدار الواجهة, يعني ذلك ان منطقة الوقاية تحدد بمسطح مواز للجدار على مسافة متر على الاقل.

ينبغي ان تكون النواقل الموضوعة ضمن او خارج منطقة الوقاية المحددة كما يلي:

أ- على مسافة افقية ادناها متر من اي بناء بارز عن الواجهة (كالشرفة والافريز الخ....) فيما عدا السقالات الواقية, وقائم على مسافة لا تقل عن مترين تحت الناقل او على مسافة لا تقل عن مترين فوق الناقل.

ب- على مسافة عمودية ادناها متران من اي بناء بارز عن السطح, فيما عدا السقالة الواقية, وقائم على مسافة افقية من الناقل لا تقل عن متر (راجع المادة الخامسة من هذا المرسوم).

المادة 38

التمديدات الهوائية التي تكون فيها نواقل من الفئة الثانية ونواقل من الفئة الاولى مثبتة على نفس الحمائل. لا يمكن ان تقل حمولة الانفصام لكل ناقل للتمديدات من الفئة الثانية عن 480 سنتستين. يحظر استعمال نواقل الطاقة من الحديد او الفولاذ او الالمنيوم الصافي.

المادة 39

المقاومة الآلية والمنشآت يجب ان يساوي عامل السلامة في الحمائل وحدائد العوازل او سلاسل العوازل والنواقل الكهربائية, ثلاثة على الاقل (الرجوع الى المادة السادسة من هذا المرسوم).

المادة 40

المواصلات السلكية يجب وضع المواصلات السلكية, الضروري لسلامة الاستثمار, بين معامل التوليد والمراكز الهامة للتحويل او الفصم ومصالح الاستثمار الفنية التي قد يكون تدخلها السريع ضروريا.

القسم الثاني: المحطات الفرعية ومحطات التحويل والتجهيزات المختلفة

المادة 41

المحطات الداخلية.

الفقرة الاولى: ينبغي ان تقفل بمفتاح, الابنية غير المحروسة التي توضع فيها محولات او فواصم. عندما تكون الابواب ذات مصراع ينبغي ان تفتح على الخارج. فاذا كانت تفتح على الطريق العام او على ممتلكات عامة او بحرية, ينبغي ان تلصق وان تثبت على جدار الواجهة بحيث يضحي بروزها مقصورا على حده الادنى.

وينبغي ان توضع لوحات ظاهرة مكتوبة حيث تدعو الحاجة, لتحذر الناس من خطر الدخول اليها.

الفقرة الثانية: يجب ان يمنع الوصول الى النواقل العارية بواسطة مشبك او حاجز مثبت او ممكن قفله بمفتاح.

ان القفل من نوع "المدفعية" هو اقل ما يمكن قبوله, وبالعكس فان الاقفال التي بشكل عوارض, والاجهزة المماثلة لا يسمح باستعمالها.

انما لا يطبق هذا الترتيب على النواقل العارية اذا كان ارتفاعها عن الارض او عن ارض البناء يساوي على الاقل 2؟50 م.

ينبغي ان ترتفع الحواجز او المشبكات العمودية الى مترين عن مستوى الارض او ارض البناء, الا اذا ربطت بحواجز او مشبكات افقية اخرى او بالسقف.

وفي مطلق الاحوال لا يمكن ان تكون المسافة بين النواقل العارية وبين المشبك او الحاجز ادنى من 0,30 م.

ينبغي ان تبرز الحواجز والمشبكات الافقية اذا لم تكن مربوطة بحاجز او بمشبك عمودي او بجدار, بمقدار 50,0 م على الاقل عن المسقط العمودي للنواقل العارية التي تقوم فوق ممرها.

تطبق ايضا الترتيبات المذكورة اعلاه على القطع العارية المكهربة من المعدات الكهربائية الموضوعة في داخل المحطات الفرعية ومراكز التحويل.

الفقرة الثالثة: ان المسافات ما بين النواقل العارية وبين المشبك او الحاجز, الموصوفة اعلاه, ليست مفروضة في الحالة التي تكون فيها الوقاية المحققة تساوي على الاقل الحماية التي تؤمنها المعدات المحمية العادية المطابقة للقواعد والشروط الخاصة بها.

الفقرة الرابعة:

لا يجوز ان يقل عرض الممرات المعدة بين المشبكات والحواجز وكذلك ما بينها وبين جدران البناء. عن 0,80 م.

ولا يجوز ان يقل ارتفاع الممرات المعدة للوصول الى الالات والمحولات المكشوفة عن مترين كما لا يجوز ان يقل العرض ما بين هذه المعدات وكذلك ما بينها وبين جدران البناء عن متر.

الفقرة الخامسة: يجب ان تزود الفواصل والقواطع بوسائل تحكم يمكن تسييرها من خارج الخلايا دون ان يكون من الضروري فتح المشبك او الحاجز الواقي من اجل فتح او اغلاق الفواصل او القواطع المذكورة اعلاه.

وينبغي ان يمكن تثبيت اجهزة التحكم باقفال في وضع الفتح والاغلاق.

ويجب ان توضع خارج الخلايا كل الاجهزة المرادفة التي قد يكون من الضروري الوصول اليها, في حين يقتضي ابقاء اجهزة الخلايا تحت التوتر.

الفقرة السادسة: ينبغي ان توصل بالارض قواعد المعدات والقطع الناقلة للكهرباء التي تكون عادة بعزلة عن التوتر, وذلك في المحولات والمحركات وبصورة عامة في كل المعدات.

كما يجب ان توصل بالارض الاعمدة والحمائل, وبصورة عامة, كل القطع المعدنية من المحطات الفرعية ومراكز التحويل التي قد يمكن ان تعرض مباشرة الى تسلط توتر من الفئة الثانية.

المادة 42

المحطات الخارجية

الفقرة الاولى: ينبغي تشييد اسوار على علو مترين على الاقل حول المحطات الرئيسية والفرعية الخارجية وتجهيزها بباب مزود بقفل ويجب وضع لوحات في كافة الاماكن اللازمة لتحذير الجمهور من الخطر. ينبغي ان توصل بالارض السقالات التي تحمل النواقل الكهربائية والالات وكذلك كافة قواعد واوعية المعدات . اذا كانت هناك ممرات للخدمة مرتفعة عن الارض , ينبغي ان تزود بسقالات واقية متصلة وموصولة بالارض .

الفقرة الثانية: لا يجوز ان تكون اية قطعة معدنية مكهربة وأي ناقل كهربائي, في متناول اليد ولا على ارتفاع أقل من 50,2 م. من الارض الا اذا كانت مشبكات أو حواجز موضوعة على بعد 30 سم على الاقل من النواقل, تجعل ملامستها مستحيلة. لا يجوز ان يكون علو ممرات الخدمة المعدة للوصول الى الماكينات والالات , اقل من 200 + ت , (ت = التوتر كما هو محدد في المادة الاولى من هذا المرسوم المعبر عنه بالكيلوفولت ) ولا عرضها, ما بين قواعد الالات , اقل من متر.

المادة 43

محطات التوزيع المختصرة.

الفقرة الاولى: ينبغي ان توصل بالارض اوعية المحولات وكذلك قواعد الحمائل اذا كانت معدنية.

الفقرة الثانية: يجب ان تسير محطة التحويل بالة فاصمة موضوعة من جهة تغذيتها, وذلك بوضع هذه الالة اما على حميلة المحطة نفسها او على حميلة منفصلة, على ان يكون ممكنا التحكم بها من الارض . اذا كانت الالة الفاصمة غير قريبة قربا مباشرا من المحطة فعلى الالة ان تحمل كتابة تقرأ بوضوح من الارض وتدل بدون التباس على القاطع او الفاصل الذي من الضروري فتحة لوضع المحطة بعزلة عن التور.

المادة 44

القواطع الهوائية الموضوعة في الخارج.

الفقرة الاولى: ينبغي فصل قسم جهاز القواطع الهوائية التي يمكن للعامل الوصول اليها, عن اجزاء القاطع التي تكون عادة مكهربة, وذلك بعازل مزدوج يكون جزءه الاول مؤلفا من عوازل القاطع. وينبغي ان تستطيع العوازل المستعملة من اجل تحقيق العزل الاضافي تحمل تسلط توتر فعال قدره 6000 فولت دون ان يتعرض للثقب او لدوران الشرارة. اذا استعملت كابلات للتحكم بالاجهزة, ينبغي ان تكون هذه الكابلات مشدودة وموضوعة بحيث لا يمكنها, في مطلق الاحوال ان تلامس الجزء المكهرب ولا جسم الحميلة. ينبغي ان يكون مقبض الجهاز المسير عازلا.

الفقرة الثانية: انما في الالات الاتي يكون فيها الجزء الادنى من جهاز التحكم على ارتفاع اعلى او مساو ل 75,2 م بالنسبة الى مستوى الارض , والتي يجري التحكم بها بواسطة عصا عازلة موضوعة ومصانة بحيث تبقى قدرتها العازلة فعالة دائما, لا يفرض العزل الاضافي المحدد في الفقرة الاولى اعلاه.

الفقرة الثالثة: ينبغي ان يوصل هيكل الفاصل المعدني بالارض أو ان يثبت على رأس الحميلة بواسطة عوازل متينة يمكنها تحمل تسلط توتر فعال من ستة الاف فولت دون أن يتعرض للثقب او لدوران الشرارة.

القسم الثالث: الفروع الخاصة

المادة 45

الشعب الخاصة.

ينبغي أن تشمل الشعب الخاصة على جهاز قاطع خارج الحمل, ومركب مبدئيا في محطة تغذية المشترك بالكهرباء.

القسم الرابع: عبور مجاورة خطوط اخرى للطاقة الكهربائية

المادة 46

التمديدات الهوائية

الفقرة الاولى: تطبق احكام المادة 37 (الفقرة 2 منها) على كل تمديد هوائي للتوزيع يجتاز من فوق أو يجاور خطا للطاقة الكهربائية من الفئة الاولى.

الفقرة الثانية: ينبغي ان يوضع كل تمديد هوائي للتوزيع, يعبر او يجاور خطا اخر للطاقة الكهربائية من الفئة الاولى او الثانية على مسافة من اقرب ناقل للطاقة موجود سابقا, تساوي على الاقل البعد ما بين نواقل الخط المجاز او البعد ما بين نواقل التمديد الجديد اذا كان هذا البعد اكبر على انه لا يجوز ان تكون المسافة اقل من مترين ولا اكثر من المسافة المنصوص عليها في المادة 61 من هذا المرسوم والمناسبة لتقاطع او مجاورة خط يكون توتره ادنى توترات الفئة الثالثة.

الفقرة الثالثة: انما في الحالة التي يكون فيها التحديد موضوعا على نفس حمائل الخط الموجود سابقا, فان المسافة الدنيا ما بين نواقل التمديدين, اذا كان الخط السابق من الفئة الاولى, محددة في المادة 29 (الفقرة 2) واذا كان الخط السابق من الفئة الثانية او الثالثة يمكن تخفيض هذه المسافة الى المسافة التي تفصل ما بين نواقل التمديد ذي التوتر الاعلى اذا كانت اقل من مترين (الرجوع الى المادة 17 من هذا المرسوم).

القسم الخامس: عبور السكك الحديدية

المادة 47

احكام عامة

تطبق احكام القسم الاول من الفصل الرابع من هذا المرسوم لا سيما الاحكام المتعلقة بمعابر الطرق العامة, على اجزاء التجهيزات التي تعبر خطوط السكة الحديدية (الرجوع الى المادة 19 من هذا المرسوم).

القسم السادس: حماية خطوط المواصلات السلكية

المادة 48

اخطار التحريض ينبغي ان تحدد شروط المجاورة ما بين خط من المواصلات السلكية موجود سابقا وبين خط لتوزيع مصمم انشاؤه, بحيث لا يحدث أي خطر على الاشخاص أو اي خلل ضار بعمليات الارسال على خط المواصلات السلكية من جراء ظواهر التحريض الكهر مغنطيسي والكهربائي العارضة او الدائمة الحاصلة في خط المواصلات السلكية بتأثير من خط الطاقة. وفيما خص خطوط التوزيع ذات التيار المتردد, ينبغي أن تكون عواقب التحريض الكهر مغنطيسي والكهربائي موضوع تقدير. ينبغي التحقق عند الضرورة من النتائج الحاصلة من التقدير المذكور اعلاه بواسطة قياسات تجري قبل وضع خط التوزيع قيد الخدمة.

المادة 49

اخطار الملامسة.

الفقرة الاولى: مهما كانت النتيجة التي تقود اليها في التمديدات الجديدة, مراعاة الشرطين المحددين في المادة 48 من هذا المرسوم بخصوص المسافة التي يجب المحافظة عليها ما بين خطوط الطاقة واسلاك المواصلات السلكية الموازية لها, لا يجوز في مطلق الاحوال ان تخفض هذه المسافة الى اقل من حد ادنى يحدد بصورة لا يمكن فيها حدوث اي تلامس عرضي. تحدد المسافة الدنيا المأخوذة في مسقطها الافقي بين ناقل كهربائي وشريط المواصلات السلكية, بمتر ونصف خارج اماكن السكن, ولا يستحسن تخفيضها لتجنب أي تلامس عرضي. وفي اماكن السكن, يمكن تخفيضها الى متر بمسقط افقي على مدى اقصاه اربعون مترا. ويمكن تخفيضها الى مسافة متر فعلي اذا كانت نقط تثبيت نواقل الطاقة لا تبعد اكثر من متر عن بعضها البعض . وينبغي ان تكون حمائل خطوط الطاقة على مسافة اقلها خمسون سم من المسطح العمودي لاقرب اسلاك المواصلات السلكية لها اذا كانت هذه الحمائل خشبية او من الخرسانة المسلحة, وعلى مسافة متر اذا كانت الحمائل معدنية. في حال مجاورة خط الطاقة لكابل مواصلات سلكية ذات مدى بعيد, ينبغي ان تكون حمائله موضوعة على مسافة من الكابل كافية في مسقطها الافقي, بحيث لا ينجم عن ذلك اي خطر على سلامة الكابل.

الفقرة الثانية: عند نقط التقاطع توضع نواقل الطاقة بقدر الامكان فوق اسلاك المواصلات السلكية, وتكون المسافة الدنيا التي يجب المحافظة عليها مترين, وذلك بين النواقل الكهربائية وبين اسلاك المواصلات السلكية. اذا كانت نواقل الطاقة فوق اسلاك المواصلات السلكية تطبق ترتيبات المادة 5 (الفقرة 4) والمادة 37 (الفقرة 2) من هذا المرسوم. اذا كانت تمديدات الطاقة موضوعة عموديا او بشكل منحرف يجب الا تقل اقصر مسافة بين نواقل الطاقة والاسلاك عن مترين.

المادة 50

خطوط المواصلات السلكية المخصصة لاستثمار التوزيعات والمركبة على نفس الحمائل. لا تخضع خطوط المواصلات السلكية الموضوعة كلها او في جزء من طولها على نفس الحمائل الممدود عليها خط كهربائي من الفئة الثانية, لترتيبات الجزئين الثاني والثالث من الفقرة الاولى من المادة 49 من هذا المرسوم. تعامل هذه الخطوط معاملة الخطوط الكهربائية من نفس الفئة, الا في الاجزاء التي تكون فيها ممدودة على حمائل خاصة مفصولة عن باقي الدائرة الكهربائية بالة (محول مثلا) متجنبة بقدر كاف انتشار عواقب التحريض الذي مركزه في الدائرة الكهربائية. فبالتالي وما عدا هذه الاقسام, تخضع هذه الخطوط للاحكام المطبقة على خطوط الفئة الثانية, انما ينبغي أن تكون العوازل قادرة على تحمل تسلط توتر مساو فقط لستة كيلوفولت دون تعرضها للثقب او لدوران الشرارة. توضع خطوط اسلاك المواصلات السلكية دائما تحت نواقل الطاقة الكهربائية. فضلا عن ذلك, توضع محطات مواصلاتها والات التحكم او الاستدعاء بحيث لا يمكن استخدامها أو التحكم بها الا في احسن الشروط من ناحية العزل بالنسبة الى الارض الا اذا كانت الاتها موضوعة بحيث تؤمن انعزال العامل بالنسبة الى الخط.

الفصل الخامس: منشأت الفئة الثالثة

المادة 51

بالاضافة الى جميع الشروط المنصوص عليها, ينبغي لفت نظر المستثمرين بصورة خاصة الى اهمية بذل اقصى العناية, في بناء المنشآت , التي تكون في النهاية احدى الضمانات الرئيسية للسلامة. لا يفرض وصل النقطة المحايدة للتمديدات من الدرجة الثالثة بالارض .

لا يحظر بتاتا اجتياز التجمعات السكنية بتمديدات من الفئة الثالثة, الا انه يقتضي تجنب هذه المعابر كلما امكن ذلك. ويستحسن ايضا تجنب مجاورة المباني.

المادة 52

احكام عامة.

تخضع منشآت الفئة الثالثة لاحكام الفصل الثاني من هذا المرسوم وكذلك لاحكام هذا الفصل (الرجوع الى المادة الثانية من هذا المرسوم).

القسم الاول: التمديدات الهوائية

المادة 53

الحمائل.

الفقرة الاولى: يجب وصل الحمائل المعدنية بالارض .

الفقرة الثانية: يجب ان تزود الحمائل على ارتفاع اقله متران فوق الارض , بجهاز مخصص لمنع الجمهور, بقدر الامكان, من الوصول الى النواقل. ويجب ايضا ان تزود اعمدة الحديد المتشابك, بجهاز يمنع تسلقها من الداخل. يوضع على كل حميلة العبارة: "يمنع مس الاسلاك منعا باتا حتى بعد وقوعها على الارض ", يليها بأحرف كبيرة الكلمتان: "خطر الموت " تدون هذه الكتابة على صفيحة تكون اوصافها مماثلة للاوصاف المذكورة في المادة 36 من هذا المرسوم. فضلا عن ذلك, وفي المناطق التي يمكن وقوع التباس في الخطوط ينبغي أن تزود الحمائل المعدنية ب:

- صفيحة تعين العمود والخط او الخطوط التي يحملها.

- جهاز مثبت بمكان يساعد, بصورة سهلة على وضع الاشارات التي تدل بدون التباس على الحمائل التي يسمح بتسلقها عند الحاجة للقيام بالاعمال عليها.

الفقرة الثالثة: لا يجوز وضع أي حميلة على البيوت أو المباني الاخرى, ما عدا المباني المعدة لخدمة التوزيع.

المادة 54

(عدلت بموجب مرسوم 6218/2001 )

النواقل الكهربائية الفقرة الاولى:

يجب ان تكون النقطة الدنيا من النواقل الكهربائية والاسلاك من أي نوع, على ارتفاع ستة امتار على الاقل فوق الارض في الاملاك الخاصة, وكذلك على طول اجزاء الطرق المفتوحة للسير العام والتي يمكن ان تطرقها السيارات . ويزاد هذا الارتفاع الى ثمانية امتار على الاقل في معابر اجزاء الطرق المفتوحة للسير العام والتي يمكن ان تطرقها السيارات .

الفقرة الثانية: عندما تعتبر الترتيبات المتخذة طوال الخط غير كافية للسلامة الضرورية في المعابر المنصوص عليها في المادة الخامسة (الفقرة 3) وعلى الركائز الموضوعة عند زوايا التخطيط, ينبغي اتخاذ تدابير خاصة بحيث يبقى كل ناقل للطاقة الكهربائية, اذا ما افلت من موضع تثبيته, مربوطا ولا يعرض للانسحاب على الارض ولا لاحداث تلامسات خطرة. يمكن اعتبار استعمال سلسلة العوازل البسيطة بدون حمالة, لتثبيت نواقل الطاقة, مؤمنا للسلامة المطلوبة عند الزوايا والمعابر, اذا استوفيت الشروط التالية:

أ - يجب استخدام عوازل من نوع مبطن وقضيب من صنف تكون الخبرة قد اثبتت جودته واجريت لها تجارب فردية حسب الاصول.

ب - يجب تزويد الخط باجهزة وقاية تؤمن اخماد الشرارة بسرعة عند حصول أي خلل.

ج - في طرف السلسلة المجاورة للناقل, يجب استخدام قرون أو حلقات حماية توضع بحيث لا تخفض تخفيضا ملموسا توتر دوران الشرارة في السلسلة.

د - في السلاسل غير المستخدمة في الارساء, يجب استعمال جهاز اضافي يعزز الوقاية ضد خطر انفصام الناقل, عندما يكون مقطع هذا الاخير اقل من الحدود التالية:

228 ملم 2 اذا كان من مزيج من الالمنيوم بدون لب من الفولاذ.

147 ملم 2 اذا كان من الالمنيوم أو مزيج من الالمنيوم مع لب من الفولاذ.

75 ملم 2 اذا كان من النحاس .

تؤمن هذه الوقاية مثلا باستعمال حمالة تمسك بالناقل في حال انفصامه في جوار ملقطه, او باستخدام اي ترتيب اخر (حمالة تجاوز الناقل من فوق او تقوية المقطع بوسطة نواقل اضافية الخ ...) من شأنه ان يجعل خطر انصهار الناقل الرئيسي ضئيلا جدا اذا ما تعرض هذا الناقل شرارة كهربائية.

وتمتد وسيلة الوقاية على جانبي محور السلسلة على طول 60,0 م في خطوط توتر 63 كيلو فولت , و 80,0 ل 90 كيلو فولت ومتر ل 150 كيلو فولت و 25,1 م ل 225 كيلو فولت و 180 م ل 380 كيلو فولت .

اذا لم تستوف كافة الشروط السابق, فان استخدام التعاليق بواسطة سلاسل مزدوجة (ذات ملقط واحد) مع وقاية الناقل الاضافية المحددة في المقطع "د" يبقى الوسيلة لتأمين احكام السلامة المطلوبة اعلاه. ويمكن اعتبار الترتيب الذي يشتمل على بعض الحمائل على سلسلة للارساء من كل من الجهتين, بمثابة تعليق ذي سلسلة مزدوجة, وتؤمن بهذه الوسيلة السلامة المطلوبة بشرط الا يفصل الناقل عند ملاقط الارساء ولا على طول الجسر الناقل الذي يؤمن استمرار المجرى الكهربائي للخط, اما اذا فصل, فينبغي أن تؤمن الروابط مقاومة الية قريبة من المقاومة الخاصة بروابط الوصل المستعملة في وسط المجازات .

يسمح باستخدام اية طريقة للربط او للوقاية تختلف عما ذكر اعلاه. اذا ثبت انها تعادل الترتيبات المعتبرة. وبالعكس لا يقبل استعمال واق للاسلاك او منشات الوقاية التي تكون فيها الفعالية والديمومة غير اكيدة.

الفقرة الثالثة: في جوار البيوت والابنية الاخرى, باستثناء ما هي معدة لخدمة التوزيع, توضع النواقل التي ينبغي أن تكون على كل حال بعيدة عن متناول السكان والمنتفعين خارج منطقة وقاية محددة بمسطح عمودي مواز لجدار الواجهة وبمسطح مائل مواز للسقف المنحني أو بمسطح افقي مواز للسقف المستوي في الحالة التي تكون فيها السطوح مبنية على طريقة "مانصار" يعامل القسم من السطح الذي يكون انحداره على خط الافق اكثر من 45 درجة, معاملة الجزء العمودي من جدار الواجهة.

تحدد عامة ابعاد المسطحات التي تحدد منطقة الوقاية ما بينها وبين الجدران والسطوح الى ثلاثة امتار للخطوط المجهزة بعوازل صلبة واربعة امتار للخطوط المجهزة بعوازل متدلية ينبغي ان تكون النواقل الموضوعة على حدود او خارج منطقة الوقاية المحددة اعلاه اذا كانت الخطوط مجهزة بعوازل صلبة كما يلي:

أ- على مسافة افقية اقلها ثلاثة امتار عن اي بناء ما عدا السقالة الواقية بارز على الواجهة (شرفة, افريز الخ ...) وواقع على اقل من ثلاثة امتار عموديا فقط.

ب- على مسافة عمودية اقلها ثلاثة امتار من اي بناء ما عدا السقالة الواقية بارز على السطح وواقع على اقل من ثلاثة امتار افقيا من الخط.

ويقتضي رفع هذه المسافات الى اربعة امتار اذا كانت الخطوط مجهزة بعوازل متدلية.

وتستبدل بالفقرة التالية: "تحدد عامة ابعاد المسطحات التي تحدد منطقة الوقاية ما بينها وبين الجدران والسطوح الى ثلاثة امتار للخطوط المجهزة بعوازل صلبة واربعة للخطوط المجهزة بعوازل متدلية للتوتر 66 كيلو فولت وللتوتر 150 كيلو فولت وسبعة امتار للتوتر 400 كيلو فولت.

المادة 55

التمديدات الهوائية التي تشتمل على نواقل من الفئة الثالثة ومن الفئة الاولى وممتدة معا على نفس الحمائل. يجب ان تكون نواقل التمديد من الفئة الثالثة مجدولة من ثلاثة اسلاك على الاقل على أن لا تكون حمولة الانضمام لكل ناقل اقل من 480 سنتستين.

المادة 56

المقاومة الالية للمنشات .

يجب ان يساوي عامل السلامة في الحمائل وحدائد العوازل او سلاسل العوازل والنواقل ثلاثة على الاقل.

المادة 57

المواصلات السلكية.

ينبغي وضع المواصلات السلكية, الضرورية لسلامة الاستثمار, بين معامل التوليد والمراكز الهامة للتحويل او الفصم ومصالح الاستثمار الفنية التي قد يكون تدخلها السريع ضروريا.

القسم الثاني: المحطات الفرعية ومراكز التحويل والتجهيزات المختلفة

المادة 58

الفقرة الاولى: ينبغي أن تقفل بمفتاح, الابنية الغير محروسة التي توضع فيها محولات او فواصم. وعندما تكون الابواب ذات مصراع, يجب ان تفتح على الخارج فاذا كانت تفتح على الطريق العام او على ممتلكات عامة او بحرية, ينبغي ان تلصق وان تثبت على جدار الواجهة بحيث يضحى بروزها مقصورا على حده الادنى. وينبغي أن توضع لوحات ظاهرة مكتوبة حيث تدعو الحاجة, لتحذر الناس من خطر الدخول اليها.

الفقرة الثانية: يجب ان يمنع الوصول الى النواقل العارية بواسطة مشبك او حاجز مثبت او يمكن تسكيرة بقفل. انما, لا يطبق هذا الترتيب على النواقل العارية اذا كان ارتفاعها عن الارض أو ارض البناء يساوي بالسنتمترات ل (200 + ت 60,0) '' مع حد ادنى قدره 250 خارج ممرات الخدمة ومساو ل (200 + ت ) عندما تمر فوق طريق الخدمة (ت هي التوتر بالكيلوفولت كما هو محدد في المادة الاولى من هذا المرسوم) ينبغي ان ترتفع الحواجز والمشبكات العمودية الى 30,2 م عن مسستوى الارض او ارض البناء, الا اذا ربطت بحواجز او مشبكات افقية اخرى أو بالسقف . لا يجوز, في اي حال من الاحوال, ان تكون المسافة ما بين النواقل العارية والمشبك او الحاجز ادنى من "ت " بالسنتمترات . ينبغي ان تبرز الحواجز والمشبكات الافقية اذا لم تكن مربوطة بمشبك أو بحاجز عمودي او بجدار, بمقدار "ت " سنتمترات على الاقل عن المسقط العمودي للقطع المكهربة التي تقوم فوق الممر. يمكن تحقيق الحماية ايضا بواسطة سقالات واقية موضوعة, على مسافة افقية دنيا تحدد بالنسبة الى التوتر, على الا تكون ابدا هذه المسافة اقل من مترين. تطبق الترتيبات المذكورة اعلاه ايضا على القطع العارية المكهربة من المعدات الكهربائية الموضوعة في داخل المحطات الفرعية ومحطات التحويل.

الفقرة الثالثة: لا يجوز ان يقل عرض الممرات المعدة بين المشبكات والحواجز او السقالات الواقية, وكذلك ما بين هذه وجدران البناء عن 80,0 م0 ولا يجوز ان يكون ارتفاع الممرات المعدة للوصول الى الالات والمحولات المكشوفة, اقل من مترين, كما انه لا يجوز ان يكون العرض ما بين هذه المعدات وكذلك ما بين المعدات وجدران البناء اقل من متر

الفقرة الرابعة: يجب ان تزود القواطع او الفواصل بوسائل تحكم يمكن التحكم بها من خارج الخلايا دون أن يكون من الضروري فتح المشبك أو الحاجز الواقي أو اجتياز السقالة الواقية من اجل فتح او اغلاق الفواصل أو القواطع المذكورة. وينبغي أن يكون من الممكن تثبت اجهزة التحكم باقفال في وضع الفتح أو الاغلاق. ويجب ان توضع خارج الخلايا كل الاجهزة المرادفة التي قد يكون من الضروري الوصول اليها في حين يقتضي ابقاء اجهزة الخلايا تحت التوتر.

الفقرة الخامسة: يجب ان توصل بالارض قواعد المعدات والقطع الناقلة للكهرباء التي تكون عادة بعزلة عن التوتر, وذلك في المحولات أو المحركات , وبصورة عامة في كل المعدات . كما يجب ان توصل بالارض الاعمدة والحمائل وبصورة عامة كل القطع المعدنية في المحطات الفرعية ومراكز التحويل التي قد يمكن ان تعرض بصورة مباشرة الى تسلط توتر من الفئة الثالثة.

اذا وجدت ممرات للخدمة مرتفعة عن الارض , ينبغي ان تزود بسقالات واقية متواصلة وموصولة بالارض .

المادة 59

المحطات الخارجية.

الفقرة الاولى: ينبغي تشييد اسوار على علو مترين على الاقل حول المحطات الرئيسية والفرعية الخارجية وتجهيزها بباب مزود بقفل ويجب وضع الوحات في كافة الاماكن اللازمة لتحذير الجمهور من الخطر. ينبغي ان توصل بالارض السقالات التي تحمل النواقل الكهربائية والالات وكذلك كافة قواعد واوعية المعدات . اذا وجدت ممرات للخدمة مرتفعة عن الارض , ينبغي ان تجهز بسقالات واقية متواصلة وموصولة بالارض .

الفقرة الثانية: ينبغي أن تكون كل قطعة معدنية وكل ناقل مكهرب , خارج عن متناول اليد ويجب أن يكون ارتفاعه فوق الارض بالسنتمترات على الاقل:

- (200 + ت x 60,0) خارج ممرات الخدمة, مع حد ادنى قدره 250 سم.

- (200 + ت ) لممرات الخدمة الا اذا كانت مشبكات أو حواجز موضوعة على بعد اقله "ت " بالسنتمترات عن النواقل تجعلها خارجة عن متناول اليد.

(ت هي بالكيلو فولت التوتر كما هو محدد في المادة الاولى من هذا المرسوم).

وتعتبر ايضا القطع المعدنية المكهربة والنواقل خارجة عن متناول اليد, اذا استعملت سقالة واقية قائمة على مسافة افقية من النواقل متناسبة مع التوتر وقدرها على الاقل متران.

ينبغي ان يكون عرض ممر الخدمة المعد للوصول الى الماكينات والالآت , مترا على الاقل.

القسم الثالث: الفروع الخاصة

المادة 60

الشعب الخاصة.

ينبغي ان تشمل الشعب الخاصة على جهاز يمكنه القطع خارج الحمل, وموضوع مبدئيا في محطة تغذية المشترك بالكهرباء.

القسم الرابع: المحطات الفرعية ومراكز التحويل والتجهيزات المختلفة

المادة 61

التمديدات الهوائية:

الفقرة الاولى: تطبق احكام المادة 54 (الفقرة 2) من هذا المرسوم على كل تمديد هوائي للتوزيع يعبر من فوق أو يجاور خطا للطاقة الكهربائية من الفئة الاولى.

الفقرة الثانية: ينبغي أن يوضع كل تمديد هوائي للتوزيع المجاور لخط اخر للطاقة الكهربائية, على مسافة من الناقل الاقرب للطاقة الموجود سابقا, تساوي على الاقل البعد ما بين نواقل الخط المجاز او ما بين نواقل التمديد الجديد اذا كان هذا البعد اكبر على انه لا يجوز ان تكون المسافة اقل من مترين (الرجوع الى المادة 17 من هذا المرسوم)

الفقرة الثالثة: ينبغي أن يوضع, كل تمديد هوائي للتوزيع يجتاز خطا اخر للطاقة, على مسافة من ناقل للطاقة الموجود سابقا تحدد على الوجه التالي:

أ - اذا حصل التقاطع أما بالجوار المباشر لحميلة الخط ذي التوتر الاعلى مهما كان طول مدى المجاز, واما في اية نقطة من المجاز اذا لم يتجاوز 300 م. فيجب أن تكون المسافة مساوية على الاقل ل (1 + 015,0 "ت ") بالامتار على الا تكون اقل من مترين ("ت " هي القيمة بالكيلو فولت للتوتر بين طوري الخط ذي التوتر الاعلى). وتكون المسافة الدنيا هذه وفقا للجدول التالي:

"ت" بالكيلو فولت

63

90

150

225

380

المسافة الدنيا (بالامتار)

2

2.35

3.25

4.40

6.70

ب - اذا حصل التقاطع في منتصف مجازمن الخط ذي التوتر الاعلى يكون مداه اكثر من 300 م, ينبغي أن تزاد المسافة المذكورة اعلاه بطول متناسب مع زيادة طول المجاز على 300 م, وذلك بمعدل 10 من المتر لكل 15 متر زيادة. وتكون هذه الزيادة على المسافة الدنيا المذكورة اعلاه وفقا للجدول التالي:

طول المجاز (بالامتار)

450

600

750

900

الزيادة على المسافة الدنيا (بالامتار)

1

2

3

4

ج - اذا حصل التقاطع في نقطة ما من مجاز مداه اكثر من 300 م فتعين المسافة باستكمال مستقيم بين المسافات المحددة اعلاه في أ و ب وفقا للمعادلة التالية: المسافة: المسافة الدنيا + ضعف المسافة الى x الزيادة على اقرب حميلة المسافة ــــــــــــــــ الدنيا طول المجاز الزائد على 300 متر

في حالة التقاطع مع خط اخر من الفئة الثالثة او مع خط من الفئة الثانية ممدود حسب الطريقة الفنية نفسها التي تمد بها خطوط الفئة الثالثة, تحسب كذلك للخط الثاني, المسافة الدنيا التي يجب مراعاتها بين النواقل عند التقاطع, من جهة التوتر ومدى هذا الخط الثاني (على ان يكون قدر التوتر 63 كيلو فولت اذا كان الخط الثاني من الفئة الثانية), ومن جهة نقطة حصول التقاطع بالنسبة للحميلة لاقرب حميلة من الخط الثاني. فاذا كانت المسافة الحاصلة من هذه الحميلة اكثر من المسافة المحسوبة سابقا تعتبر كأنها المسافة الدنيا التي يجب مراعاتها بين الخطوط عند التقاطع.

القسم الخامس: عبر خطوط السكك الحديدية

المادة 62

احكام عامة.

تطبق احكام القسم الاول من الفصل الخامس من هذا المرسوم, لا سيما المتعلقة منها- بمعابر الطرق العامة, على مجازات الانشاءات التي تعبر خطوط السكك الحديدية - (الرجوع الى المادة 19 من هذا المرسوم).

القسم السادس: حماية خطوط المواصلات السلكية

المادة 63

اخطار التحريض

. ينبغي ان تحدد شروط المجاورة بين خط من المواصلات السلكية موجودة سابقا وبين خط للتوزيع مقترح انشاؤه, بحيث لا يحدث اي خطر على الاشخاص أو اي خلل ضار بعمليات الارسال على خط المواصلات السلكية من جراء ظواهر التحريض الكهرمغنطيسي والكهربائي العارضة او الدائمة الحاصلة بتأثير خط الطاقة على خط المواصلات السكلية. في ما خص خطوط التوزيع ذات التيار المتردد, ينبغي ان تكون عواقب التحريض الكهرمغنطيسي والكهربائي موضوع تقدير.

المادة 64

اخطار الملامسة.

الفقرة الاولى: مهما كانت النتيجة التي تؤدي اليها مراعاة الشروط المحددة في المادة 63 من هذا المرسوم فيما يتعلق بالمسافة التي يجب المحافظة عليها بين خطوط الطاقة واسلاك المواصلات السلكية المتوازية, لا يمكن ان تخفض هذه المسافة الى اقل من حد ادنى يعين بحيث لا يمكن حصول اي تلامس عرضي. تحدد المسافة الدنيا المأخوذة في مسقطها الافقي بين ناقل كهربائي وبين شريط المواصلات السلكية, والتي ليس من المناسب تخفيضها لتجنب اي ملامسة عرضية, بثلثي البعد الفاصل بين نواقل الطاقة على الا تقل هذه المسافة عن مترين. ينبغي ان تكون الاجزاء الاكثر نتوءا من الاعمدة او الاعمدة المركبة التي تحمل الخطوط المعينة في المقطع السابق:

- على مسافة اقلها 501,1 م0 من المسطح العمودي الكائنة فيه اقرب اسلاك المواصلات السلكية, اذا كانت هذه الحمائل خشبية او من الخرسانة المسلحة.

- وعلى مسافة اقلها ثلاثة امتار اذا كانت الحمائل معدنية. ينبغي ان تكون المسافة العمودية بين اوطى النواقل للطاقة وبين اعلى اسلاك المواصلات السلكية, دائما اكثر من ثلاثة امتار. في الحالة التي يكون فيها خط الطاقة مجاورا لكابل مواصلات سلكية ذات مدى بعيد, ينبغي أن تكون حمائل الخط قائمة على مسافة من الكابل, كافية في مسقطها الافقي, بحيث لا ينجم عن ذلك أي خطر على سلامة الكابل.

الفقرة الثانية: عند نقط التقاطع, توضع نواقل الطاقة فوق اسلاك المواصلات السلكية. ويستحسن مبدئيا تبديل الاسلاك الهوائية للمواصلات السلكية بتمديد مطمور عند تقاطعها مع خطوط الطاقة. اذا كانت الادارة, التي يعود اليها امر خطوط المواصلات السلكية, مضطرة لابقاء الاسلاك الهوائية, تطبق ترتيبات المادة الخامسة (الفقرة الرابعة) والمادة 54 (الفقرة 2) من هذا المرسوم. '' ينبغي ان يتوفر في المسافة الدنيا التي يجب المحافظة عليها بين نواقل الطاقة واسلاك المواصلات السلكية, الشرط المزدوج التالي:

1 - اذا صرف النظر عن فرضية انفصام ناقل للطاقة في مجاز ملاصق للمجاز الذي يحصل فيه التقاطع, فان المسافة الدنيا التي يجب مراعاتها, هي المحددة في المادة 61 (الفقرة 3) من هذا المرسوم في الحالة تقاطعها مع خطوط اخرى للطاقة.

2 - في الحالة التي يفترض فيها انفصام ناقل للطاقة في مجاز من المجازات الملاصقة للتقاطع, تحدد المسافة الدنيا التي يجب مراعاتها على الوجه التالي:

أ - اذا حدث التقاطع اما على مستوى حميلة لخط الطاقة مهما كان مدى المجاز, واما في نقطة ما من المجاز اذا كان هذا الاخير لا يتجاوز 450 م فان قيمة المسافة هي ثلثا المسافة الواجب اعتمادها لخطوط الطاقة التي تتقاطع في منتصف مجاز طوله 450 م, وتكون وفقا للجدول التالي:

"ت"

بالكيلو فولت

63

90

150

225

380

المسافة الدنيا (بالامتار)

2

2.25

2.85

3.60

5.15

ب - اذا حدث التقاطع في منتصف مجاز لخط الطاقة اطول من 450 م, فان قيمة المسافة- هي ثلثا المسافة التي تفرضها المادة 61 من هذا المرسوم. اذا كان الامر يتعلق باجتياز خط اخر للطاقة, وتكون الزيادة على المسافة الدنيا المذكورة اعلاه, وفقا للجدول المرفق:

طول المجاز (بالامتار)

600

750

900

الزيادة على المسافة الدنيا (بالامتار)

0.65

1.35

2

ج - اذا حدث التقاطع في نقطة ما من مجاز اطول من 450 م, تعين المسافة باستكمال مستقيم بين المسافات كما هي محددة في "أ" و "ب " وفقا للمعادلة التالية: المسافة المفروضة = المسافة الدنيا + ضعف المسافة الى اقرب حميلة x الزيادة على المسافة الدنيا

طول المجاز الزائد على 300 متر

المادة 65

خطوط المواصلات السلكية العائدة لاستثمار التوزيعات القائمة على نفس الحمائل

ان خطوط المواصلات السلكية القائمة، على طول الخط او على جزء منه، على الحمائل نفسها التي تحمل الخط الكهربائي من الفئة الثالثة، لا تخضع لترتيبات الجزئين الاول والثاني من الفقرة الاولى من المادة 64 من هذا المرسوم. انما تعتبر من جهة شروط وضعها، بمثابة الخطوط الكهربائية من هذه الفئة عينها، الا في الاقسام التي تقوم فيها على حمائل خاصة وتكون مفصولة عن سائر الدائرة الكهربائية بجهاز (محول مثلا) يجنب بمقدار كاف امتداد عواقب التحريض الذي تكون الدائرة مركزا له.

ونتيجة لذلك، وفيما عدا هذه الاقسام، تخضع خطوط المواصلات السلكية للاحكام التي تطبق على خطوط الفئة الثالثة، انما يجوز ان تتألف خطوط المواصلات السلكية من اسلاك غير مجدولة يمكن ان يخفض مقطعها الى حد ادنى مقداره 10 ملم 2.

فضلا عن ذلك ينبغي ان تكون العوازل قادرة، فقط، على تحمل توتر يساوي عشر التوتر الاعلى الذي يمكن حصوله قيد الخدمة بين طورين من التمديد من الفئة الثالثة، دون ان تتعرض للثقب او للف.

توضع دائما خطوط المواصلات السلكية تحت نواقل الطاقة الكهربائية.

فضلا عن ذلك، ترتب مراكز الاتصال واجهزة التحكم او الاستدعاء، بحيث لا يمكن استعمالها او تسييرها الا بتوفر الشروط الفضلى للعزل بالنسبة الى الارض، الا اذا وضعت هذه الاجهزة بطريقة تؤمن عزل الشخص القائم بتشغيلها بالنسبة الى الخط.

الفصل السادس: صيانة المنشآت - استثمار التوزيعات (لكل الفئات)

المادة 66

التشذيب والقطع.

ينبغي ان يجري تشذيب الاشجار الموجودة بقرب التمديدات الهوائية والمزروعة اما على ارض الطرق العامة واما على الممتلكات الخاصة, كلما دعت الى ذلك سلامة التوزيع او اذا قضت به المديرية العامة للاستثمار في وزارة الموارد المائية والكهربائية. وكذلك هي الحال بالنسبة لقطع الاشجار.

وفي مطلق الاحوال, على مستثمر الخط ان يعلم مسبقا مصلحة التنظيفات والمالكين اصحاب العلاقة. واذا رأت مصلحة صيانة الطرق او المالك صاحب العلاقة, كل من جهة من الضروري تشذيب او قطع الاشجار فلا يمكن المباشرة بالعمل الا بعد الاتفاق مع مستثمر الخط على تدابير السلامة التي تستوجبها العملية.

المادة 67

حظر التخزين:

في المحطات الفرعية ومراكز التحويل, وفي الاماكن التي توجد فيها نواقل مكهربة يحظر ايداع اشياء ذات احجام قد تضايق الاستثمار او قد تولد معالجتها تلامسات خطرة.

المادة 68

التحكم باجهزة القطع من الفئتين الثانية والثالثة:

لا يجوز التحكم باجهزة القطع التي تسير باليد من الفئتين الثانية والثالثة الا باستخدام فازات عازلة. ومن جهة ثانية, على المتحكم ان يقف على سجادة او كرسي عازل حينما يحتمل ان يكون الموضع الذي يقف عليه, على مستوى من التوتر يختلف عن مستوى التوتر الموجود في الكتل المعدنية المجاورة الموصولة بالارض .

المادة 69

وضع الاشارات على مواضع الوصل المتحركة من الفئتين الثانية والثالثة.

ينبغي ان يشار الى التوصيلات المتحركة الكائنة بصورة مؤقتة في المراكز قيد الاستثمار بكتابات تدل على وظيفتها.

المادة 70

صيانة وتنظيف المراكز من الفئتين الثانية والثالثة:

اولا: انشاءات الفئة الثانية.

يسمح بتنظيف الانشاءات الموضوعة تحت التوتر من الفئة الثانية مع التقيد بالترتيبات التالية:

1- تدوين التعليمات من قبل رئيس المصلحة المسؤول عن

الاستثمار, محددا فيها بوضوح الاحتياطات الواجب التقيد بها قبل

اي سلسلة من الاعمال (لا سيما التحقق من حالة الادوات الجيدة) واثناء العمل.

2- مراقبة من قبل موظف مسؤول موكل خصيصا بهذه الاعمال ومكلف بالسهر بصورة مستديمة على التقيد الدائم بكل احتياطات السلامة.

3- وجوب استعمال القفازات العازلة والوقوف على كرسي او

سجادة عازلة متناسبة مع التوتر المعمول به في الانشاء.

4- حظر فتح المشبك او الحاجز الواقي (المادة 71 من هذا

المرسوم).

ثانيا: انشاءات الفئة الثالثة.

لا يمكن المباشرة باعمال الصيانة او التنظيف في مركز من الفئة الثالثة قبل ان يتأكد رئيس المصلحة المختص, او من ينوب

عنه, بصفة رسمية, من ان التيار مقطوع في الجزء من الانشاء

المعني وقبل ان يدون ذلك في سجل بكتابة تؤلف وثيقة.

المادة 71

تطبيق احكام السلامة في توزيعات الفئتين الثانية والثالثة.

الفقرة الاولى: في المحطات الفرعية ومراكز التحويل من الفئتين الثانية والثالثة, على الموزعين ان يعلنوا في المواضع المناسبة, مذكرة خدمة تعين التعليمات التي يجب التقيد بها من اجل تنفيذ العمليات والاعمال. وينبغي, من جهة ثانية, وتجنبا لاي ملامسة للاشخاص بالنواقل المكهربة استخدام كتابات واضحة جدا:

- تشير الى حظر فتح المشبك أو الحاجز الواقي, او اجتياز السقالة الواقية, طالما تكون النواقل في الحجرة التي يقيها الحاجز او الشبك او السقالة ليست بعزلة عن التوتر

- وتعين, دون التباس , القواطع أو الفواصل التي من الضروري فتحها للحصول على هذه النتيجة.

- وتعين, اذا اقتضى الامر, القطع الموضوعة في الحجرة والتي يمكن ان يبقى مسها خطرا بعد التحكم بالقواطع أو الفواصل المذكورة.

انما, في الحالة التي تكون فيها هذه القواطع أو الفواصل غير مجموعة في داخل المحطة الفرعية او المركز التابعة له الحجرة المعينة يمكن ابدال التعليمات المذكورة اعلاه بالمراجع الى المستند الذي يحدد بوضوح العمليات التي يجب التقيد بها من اجل الحصول على وضع المعدات بعزلة عن التوتر, وينبغي ان يكون هذا المستند, دائما متفقا مع الحالة الحاضرة, وذلك بهمة المشتثمر وعلى مسؤوليته

الفقرة الثانية: في محطات التوزيع المختصرة من الفئة الثانية يحظر, مع مراعاة الاستثناء المذكور ادناه, تنفيذ اية عملية في المركز دون أن يكون معزولا مسبقا عن أي مولد للتيار, الا انه يمكن القيام بتنفيذ عمليات , دون التحكم مسبقا لجهاز القطع في اي جزء من المركز الا على نواقل او اجهزة من الفئة الاولى مفصولة عن كل الاجهزة التي هي من فئة اعلى بحيث لا يمكن المتحكم أن يبلغها.

الفقرة الثالثة: في التوزيعات من الفئة الثالثة , على المستثمر ان يشير بصورة ظاهرة ودائمة الى اسمه وعنوانه ورقم استدعائه بالهاتف في حال وقوع حادثة, وذلك:

- على حمائل الخطوط المجاورة للتجمعات السكنية.

- على منشاءات الفصل.

- على الحمائل الواقعة عند تقاطع طرقات عامة وخطوط السير الموضوعة في الممتلكات البحرية, او الموضوعة في جزء من محطة سكة حديد مفتوحة للجمهور.

الباب الثاني: ترتيبات مختلفة

المادة 72

حظر استعمال الارض .

يحظر استعمال الارض كجزء من دائرة للتوزيع, ولا يتعارض هذا الترتيب مع وصل النقط والمحايدة او النواقل المحايدة بالارض .

المادة 73

الوصلات بالارض

الفقرة الاولى - ينبغي ان توضع النواقل التي تصل كهربائيا قطع او نواقل بالارض في منجى من الانحلال الآلي او الكيمائي، ولا يجوز خاصة قرب سطح الارض او في جوفها، وفي حال عدم وجود حماية خاصة، تخفيض المقطع الى اقل من 28 ملم مربع اذا كان الناقل نحاسيا، والى اقل من 50 ملم مربع اذا كان الموصل حديديا.

وينبغي ان يؤمن وصل القطع او النواقل بالمأخذ الارضي، بشكل ان يكون انفكاكها وانفصالها غير ممكن.

ولا يحظر استعمال معادن مختلفة للالكترود والنواقل الارضية ولكن ينبغي اخذ احتياطات خاصة للوقاية لتجنب كل تآكل عند تماس معدنين بعمل كهركيميائي، وذلك باستعمال معجون واق مثلا:

ولا يجوز ادخال اية صهيرة او أي جهاز للفصل الآلي في مجرى هذه النواقل، عندما يتعلق الامر بوصلات الارض حددت طريقة تحقيقها في هذا المرسوم.

الفقرة الثانية - يمكن ان تكون الالكترود الواصلة بالارض واحدة او متعددة، وتؤلف من كابلات او مشبكات او اوتاد او صفائح او شرائط او انابيب او اية نواقل اخرى معدنية من مادة مختارة وذات مقاسات كافية لمقاومة عوامل الفساد.

الفقرة الثالثة - في المحطات الفرعية ومحطات التحويل، ينبغي ان توصل السقالات المعدنية التي تحمل النواقل او الآلات من أي فئة كانت، وكذلك الكتل المعدنية وقواعد الماكينات والآلات والاعمدة والقطع المعدنية من المباني، عندما يفرض هذا المرسوم وصلها بالارض، بنفس الارض او بمجموعة مآخذ ارضية موصولة فيما بينها.

ينبغي ان تربط مرابط محولات القياس الارضية بهذا المأخذ الارضي او بمجموعة المآخذ الارضية.

ويمكن، خلاف ذلك، ربط مطلق جهاز بنواقل الاستمرار الارضي المذكور اعلاه باستثناء الاجهزة التالية التي يمكن ربطها بنواقل استمرار مختلفة، وبصورة خاصة تستثنى المفجرات والحاميات من الصواعق، والنقط المحايدة من لفات الآلات والمحولات للقدرة، من اية فئة كانت:

- عندما تكون الدارات الكهربائية الموصولة بهذه اللفات ليس لها نقاط مشتركة بدارات خارجية عن التجهيزات المعنية.

- او عندما تكون تيارات الارض التي تجتازها طفيفة القيمة، وذلك مثلا بواسطة محارضة 2 او مقاومة ذات قيمة عالية.

- او عندما تكون مقاومة مجموعة الوصلات بالارض الموصولة فيما بينها لا تتجاوز واحد (أوم) في أحوال فصلية معتدلة.

مع ذلك ان الربط العام للاراضي بعضها ببعض دون تمييز قد تعرض احيانا لبعض الاخطار وينبغي عندئذ فصل الاراضي في الحالتين التاليتين:

أ- للنقط المحايدة من اللفات من الفئتين الثانية والثالثة الموصولة مباشرة بدارات خارجية عندما تكون مقاومة مجموعة الاراضي الموصولة فيما بينها تجاوز واحد (أوم) في احوال فصلية معتدلة، وعندما تكون شدة التيار الذي يجتاز هذه النقط المحايدة غير مقصور على قيم ضعيفة بواسطة محارضات او مقاومات مثلا.

ب- للنقط المحايدة من الدارات من الفئة التي تؤمن العمل خارج الانشاءات، وذلك عندما تكون مجموعة الاراضي الموصولة فيما بينها تجاوز (اوم) في احوال فصلية معتدلة.

ففي الحالتين المنوه عنهما، يبقى وصل المآخذ الارضية بعضها ببعض مشروطا للحصول على ترخيص له ما يبرره.

لا تعتبر كدارة تؤمن العمل لخارج المنشأ الشبكات من الفئة الاولى التي تمد المصانع ومواضع السكن المتفرقة المخصصة لموظفي الاستثمار خارج سور المركز او بجواره المباشر.

الفقرة الرابعة - يجب ان تكون النواقل او القطع المعدنية الموصولة بمآخذ ارضية مختلفة معزولة بعضها عن بعض، بصورة ملائمة، وينبغي ان تكون معزولة عن الجدران النواقل الموصولة بأرض غير الارض المتصلة بها الكتل المعدنية.

الفقرة الخامسة - لا يمكن ان تكون المآخذ الارضية مؤلفة من قطع معدنية مغموسة فقط في الماء. ان المآخذ الارضية المؤلفة من نواقل طويلة جدا مغموسة الى عمق كبير في قعر سد، غير معينة بهذا الحظر.

الفقرة السادسة - ينبغي ان تكون مقاومات المآخذ الارضية ضعيفة على قدر الامكان.

ينبغي التحقق من مقاومة المآخذ الارضية التي يفرض تحقيقها في هذا المرسوم، مرة على الاقل كل سنة وذلك في الانشاءات التي تشتمل على توترين من الفئة الثانية او توتر من الفئة الثالثة، وعلى الاقل مرة كل خمس سنوات للمراكز الاخرى ولحمائل القواطع الهوائية من خطوط الفئة الثانية او الثالثة، وعلى الاقل مرة كل عشر سنوات لحمائل الخطوط الاخرى، عندما تكون مآخذ موصولة عادة بالتوازي، يكفي ان تقاس المقاومة الاجمالية للجموع. انما تكون، في هذه

الحالة المآخذ الارضية المتصلة بها الواقيات من الصواعق موضوع قياسات فردية.

بالاضافة الى ذلك، في المحطات الكبيرة التي تشتمل على ارتباطات متعددة مع مجموعة من مآخذ ارضية موصولة فيما بينها والتي تكون فيها المقاومة الاجمالية لا تتجاوز واحد (اوم) في احوال فصلية معتدلة لا تقاس مقاومة الوصل بالارض الا مرة واحدة.

ينبغي ان تدون نتائج القياسات والتحقيقات في سجل موضوع دائما تحت تصرف المديرية العامة للاستثمار في وزارة الموارد المائية والكهربائية.

المادة 74

مجاورة مخازن البارود ومصانعه.

لا يجوز وضع اي تمديد للتوزيع داخل سور مصنع للبارود ولا على مسافة من مخزن للمواد المتفجرة (مخازن البارود والذخيرة, الاسهم النارية, المتفجرات او الاماكن المعدة لمعالجتها) او بناء لصنع البارود يمكن ان يحتوي يوما على مادة البارود, ادنى من المسافة المحددة فيما يلي تبعا لطبيعته وفئته:

الفئات ..... الخطوط المطمورة ....... الخطوط الهوائية

اولى وثانية ..... عشر امتار ...... عشرون مترا

الثالثة ....... عشرون مترا ........ 100 متر

تقاس المسافات افقيا انطلاقا من بناء مصنع المواد المتفجرة المعنى او من الخط العمودي الخارجي للسور. واذا لم يوجد هناك سور, يجب اعتبار كحد:

1- لمخزن البارود مدفون تحت التراب, سفح التلة من الارض التي تغطي ابنيته.

2- لمخزن مطمور, المضلع المحدب الذي يقع ضمنه المسقط الافقي على الارض للابنية او الاغماد او المماشي التي تصل ما بين هذه الابنية وبين الخارج.

في جميع الحالات, ينبغي ان توضع الخطوط الهوائية بحيث لا تستطيع في حالة انفصامها, وفي اسوأ الحالات بلوغ حدود المخزن المعينة اعلاه.

عندما تمر خطوط عديدة من الفئة الثانية او الثالثة بجوار مخزن ينبغي وضعهما من جهة واحدة وليس على طرفين متقابلين من هذا المخزن.

لا تعتبر مصانع او مستودعات المحروقات والبنزين والاثير والاسيتلين الخ... بمثابة مصانع البارود او مخازن المتفجرات ولكن ينبغي ان يفهم بانه يجب بذل الجهد لاقصاء كل سبب للخطر عنها وتكون كل حالة موضوع دراسة دقيقة بصورة خاصة.

المادة 75

شروط تطبيق هذا المرسوم.

الفقرة الاولى: بوجه عام, يمكن دائما ان تجهز المنشاءات التابعة لفئة ما كما هي محددة في المادة الاولى من هذا المرسوم, تبعا للقواعد المقررة لفئة اعلى ولكن يشترط, عند القيام بهذه المنشاءات , مراعاة القواعد المنصوص عليها في الانشاءات لهذه الفئة الاخيرة.

الفقرة الثانية: مع مراعاة احكام هذا المرسوم يمكن اتخاذ ترتيبات خاصة اشد, وذلك بجوار المطارات المدنية والعسكرية ومحطات بث اللاسكلي والتلفزيون والاسلاك الهرتزية.

الفقرة الثالثة: لا تطبق الترتيبات التي نص عليها هذا المرسوم على الانشاءات القائمة الا عند القيام باعمال تجديد او تعديل عليها وذلك ما عدا حالة الضرورة القصوى.

المادة 76

مهل تطبيق هذا المرسوم.

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة وتطبق احكامه بعد ثلاثة اشهر من نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 حزيران 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: عثمان الدنا