The whole text

مرسوم رقم 12581 تاريخ 24/06/1969 In force

المادة 42

المادة 42

المحطات الخارجية

الفقرة الاولى: ينبغي تشييد اسوار على علو مترين على الاقل حول المحطات الرئيسية والفرعية الخارجية وتجهيزها بباب مزود بقفل ويجب وضع لوحات في كافة الاماكن اللازمة لتحذير الجمهور من الخطر. ينبغي ان توصل بالارض السقالات التي تحمل النواقل الكهربائية والالات وكذلك كافة قواعد واوعية المعدات . اذا كانت هناك ممرات للخدمة مرتفعة عن الارض , ينبغي ان تزود بسقالات واقية متصلة وموصولة بالارض .

الفقرة الثانية: لا يجوز ان تكون اية قطعة معدنية مكهربة وأي ناقل كهربائي, في متناول اليد ولا على ارتفاع أقل من 50,2 م. من الارض الا اذا كانت مشبكات أو حواجز موضوعة على بعد 30 سم على الاقل من النواقل, تجعل ملامستها مستحيلة. لا يجوز ان يكون علو ممرات الخدمة المعدة للوصول الى الماكينات والالات , اقل من 200 + ت , (ت = التوتر كما هو محدد في المادة الاولى من هذا المرسوم المعبر عنه بالكيلوفولت ) ولا عرضها, ما بين قواعد الالات , اقل من متر.

المادة 42 من مرسوم رقم 12581 تاريخ 24/06/1969 https://lebaneselegislation.com/law/244819/article/42/