The whole text

مرسوم رقم 12581 تاريخ 24/06/1969 In force

المادة 49

المادة 49

اخطار الملامسة.

الفقرة الاولى: مهما كانت النتيجة التي تقود اليها في التمديدات الجديدة, مراعاة الشرطين المحددين في المادة 48 من هذا المرسوم بخصوص المسافة التي يجب المحافظة عليها ما بين خطوط الطاقة واسلاك المواصلات السلكية الموازية لها, لا يجوز في مطلق الاحوال ان تخفض هذه المسافة الى اقل من حد ادنى يحدد بصورة لا يمكن فيها حدوث اي تلامس عرضي. تحدد المسافة الدنيا المأخوذة في مسقطها الافقي بين ناقل كهربائي وشريط المواصلات السلكية, بمتر ونصف خارج اماكن السكن, ولا يستحسن تخفيضها لتجنب أي تلامس عرضي. وفي اماكن السكن, يمكن تخفيضها الى متر بمسقط افقي على مدى اقصاه اربعون مترا. ويمكن تخفيضها الى مسافة متر فعلي اذا كانت نقط تثبيت نواقل الطاقة لا تبعد اكثر من متر عن بعضها البعض . وينبغي ان تكون حمائل خطوط الطاقة على مسافة اقلها خمسون سم من المسطح العمودي لاقرب اسلاك المواصلات السلكية لها اذا كانت هذه الحمائل خشبية او من الخرسانة المسلحة, وعلى مسافة متر اذا كانت الحمائل معدنية. في حال مجاورة خط الطاقة لكابل مواصلات سلكية ذات مدى بعيد, ينبغي ان تكون حمائله موضوعة على مسافة من الكابل كافية في مسقطها الافقي, بحيث لا ينجم عن ذلك اي خطر على سلامة الكابل.

الفقرة الثانية: عند نقط التقاطع توضع نواقل الطاقة بقدر الامكان فوق اسلاك المواصلات السلكية, وتكون المسافة الدنيا التي يجب المحافظة عليها مترين, وذلك بين النواقل الكهربائية وبين اسلاك المواصلات السلكية. اذا كانت نواقل الطاقة فوق اسلاك المواصلات السلكية تطبق ترتيبات المادة 5 (الفقرة 4) والمادة 37 (الفقرة 2) من هذا المرسوم. اذا كانت تمديدات الطاقة موضوعة عموديا او بشكل منحرف يجب الا تقل اقصر مسافة بين نواقل الطاقة والاسلاك عن مترين.

المادة 49 من مرسوم رقم 12581 تاريخ 24/06/1969 https://lebaneselegislation.com/law/244819/article/49/