The whole text

مرسوم رقم 12581 تاريخ 24/06/1969 In force

المادة 59

المادة 59

المحطات الخارجية.

الفقرة الاولى: ينبغي تشييد اسوار على علو مترين على الاقل حول المحطات الرئيسية والفرعية الخارجية وتجهيزها بباب مزود بقفل ويجب وضع الوحات في كافة الاماكن اللازمة لتحذير الجمهور من الخطر. ينبغي ان توصل بالارض السقالات التي تحمل النواقل الكهربائية والالات وكذلك كافة قواعد واوعية المعدات . اذا وجدت ممرات للخدمة مرتفعة عن الارض , ينبغي ان تجهز بسقالات واقية متواصلة وموصولة بالارض .

الفقرة الثانية: ينبغي أن تكون كل قطعة معدنية وكل ناقل مكهرب , خارج عن متناول اليد ويجب أن يكون ارتفاعه فوق الارض بالسنتمترات على الاقل:

- (200 + ت x 60,0) خارج ممرات الخدمة, مع حد ادنى قدره 250 سم.

- (200 + ت ) لممرات الخدمة الا اذا كانت مشبكات أو حواجز موضوعة على بعد اقله "ت " بالسنتمترات عن النواقل تجعلها خارجة عن متناول اليد.

(ت هي بالكيلو فولت التوتر كما هو محدد في المادة الاولى من هذا المرسوم).

وتعتبر ايضا القطع المعدنية المكهربة والنواقل خارجة عن متناول اليد, اذا استعملت سقالة واقية قائمة على مسافة افقية من النواقل متناسبة مع التوتر وقدرها على الاقل متران.

ينبغي ان يكون عرض ممر الخدمة المعد للوصول الى الماكينات والالآت , مترا على الاقل.

المادة 59 من مرسوم رقم 12581 تاريخ 24/06/1969 https://lebaneselegislation.com/law/244819/article/59/