The whole text

مرسوم رقم 12581 تاريخ 24/06/1969 In force

المادة 61

المادة 61

التمديدات الهوائية:

الفقرة الاولى: تطبق احكام المادة 54 (الفقرة 2) من هذا المرسوم على كل تمديد هوائي للتوزيع يعبر من فوق أو يجاور خطا للطاقة الكهربائية من الفئة الاولى.

الفقرة الثانية: ينبغي أن يوضع كل تمديد هوائي للتوزيع المجاور لخط اخر للطاقة الكهربائية, على مسافة من الناقل الاقرب للطاقة الموجود سابقا, تساوي على الاقل البعد ما بين نواقل الخط المجاز او ما بين نواقل التمديد الجديد اذا كان هذا البعد اكبر على انه لا يجوز ان تكون المسافة اقل من مترين (الرجوع الى المادة 17 من هذا المرسوم)

الفقرة الثالثة: ينبغي أن يوضع, كل تمديد هوائي للتوزيع يجتاز خطا اخر للطاقة, على مسافة من ناقل للطاقة الموجود سابقا تحدد على الوجه التالي:

أ - اذا حصل التقاطع أما بالجوار المباشر لحميلة الخط ذي التوتر الاعلى مهما كان طول مدى المجاز, واما في اية نقطة من المجاز اذا لم يتجاوز 300 م. فيجب أن تكون المسافة مساوية على الاقل ل (1 + 015,0 "ت ") بالامتار على الا تكون اقل من مترين ("ت " هي القيمة بالكيلو فولت للتوتر بين طوري الخط ذي التوتر الاعلى). وتكون المسافة الدنيا هذه وفقا للجدول التالي:

"ت" بالكيلو فولت

63

90

150

225

380

المسافة الدنيا (بالامتار)

2

2.35

3.25

4.40

6.70

ب - اذا حصل التقاطع في منتصف مجازمن الخط ذي التوتر الاعلى يكون مداه اكثر من 300 م, ينبغي أن تزاد المسافة المذكورة اعلاه بطول متناسب مع زيادة طول المجاز على 300 م, وذلك بمعدل 10 من المتر لكل 15 متر زيادة. وتكون هذه الزيادة على المسافة الدنيا المذكورة اعلاه وفقا للجدول التالي:

طول المجاز (بالامتار)

450

600

750

900

الزيادة على المسافة الدنيا (بالامتار)

1

2

3

4

ج - اذا حصل التقاطع في نقطة ما من مجاز مداه اكثر من 300 م فتعين المسافة باستكمال مستقيم بين المسافات المحددة اعلاه في أ و ب وفقا للمعادلة التالية: المسافة: المسافة الدنيا + ضعف المسافة الى x الزيادة على اقرب حميلة المسافة ــــــــــــــــ الدنيا طول المجاز الزائد على 300 متر

في حالة التقاطع مع خط اخر من الفئة الثالثة او مع خط من الفئة الثانية ممدود حسب الطريقة الفنية نفسها التي تمد بها خطوط الفئة الثالثة, تحسب كذلك للخط الثاني, المسافة الدنيا التي يجب مراعاتها بين النواقل عند التقاطع, من جهة التوتر ومدى هذا الخط الثاني (على ان يكون قدر التوتر 63 كيلو فولت اذا كان الخط الثاني من الفئة الثانية), ومن جهة نقطة حصول التقاطع بالنسبة للحميلة لاقرب حميلة من الخط الثاني. فاذا كانت المسافة الحاصلة من هذه الحميلة اكثر من المسافة المحسوبة سابقا تعتبر كأنها المسافة الدنيا التي يجب مراعاتها بين الخطوط عند التقاطع.

المادة 61 من مرسوم رقم 12581 تاريخ 24/06/1969 https://lebaneselegislation.com/law/244819/article/61/