The whole text

مرسوم رقم 12581 تاريخ 24/06/1969 In force

المادة 64

المادة 64

اخطار الملامسة.

الفقرة الاولى: مهما كانت النتيجة التي تؤدي اليها مراعاة الشروط المحددة في المادة 63 من هذا المرسوم فيما يتعلق بالمسافة التي يجب المحافظة عليها بين خطوط الطاقة واسلاك المواصلات السلكية المتوازية, لا يمكن ان تخفض هذه المسافة الى اقل من حد ادنى يعين بحيث لا يمكن حصول اي تلامس عرضي. تحدد المسافة الدنيا المأخوذة في مسقطها الافقي بين ناقل كهربائي وبين شريط المواصلات السلكية, والتي ليس من المناسب تخفيضها لتجنب اي ملامسة عرضية, بثلثي البعد الفاصل بين نواقل الطاقة على الا تقل هذه المسافة عن مترين. ينبغي ان تكون الاجزاء الاكثر نتوءا من الاعمدة او الاعمدة المركبة التي تحمل الخطوط المعينة في المقطع السابق:

- على مسافة اقلها 501,1 م0 من المسطح العمودي الكائنة فيه اقرب اسلاك المواصلات السلكية, اذا كانت هذه الحمائل خشبية او من الخرسانة المسلحة.

- وعلى مسافة اقلها ثلاثة امتار اذا كانت الحمائل معدنية. ينبغي ان تكون المسافة العمودية بين اوطى النواقل للطاقة وبين اعلى اسلاك المواصلات السلكية, دائما اكثر من ثلاثة امتار. في الحالة التي يكون فيها خط الطاقة مجاورا لكابل مواصلات سلكية ذات مدى بعيد, ينبغي أن تكون حمائل الخط قائمة على مسافة من الكابل, كافية في مسقطها الافقي, بحيث لا ينجم عن ذلك أي خطر على سلامة الكابل.

الفقرة الثانية: عند نقط التقاطع, توضع نواقل الطاقة فوق اسلاك المواصلات السلكية. ويستحسن مبدئيا تبديل الاسلاك الهوائية للمواصلات السلكية بتمديد مطمور عند تقاطعها مع خطوط الطاقة. اذا كانت الادارة, التي يعود اليها امر خطوط المواصلات السلكية, مضطرة لابقاء الاسلاك الهوائية, تطبق ترتيبات المادة الخامسة (الفقرة الرابعة) والمادة 54 (الفقرة 2) من هذا المرسوم. '' ينبغي ان يتوفر في المسافة الدنيا التي يجب المحافظة عليها بين نواقل الطاقة واسلاك المواصلات السلكية, الشرط المزدوج التالي:

1 - اذا صرف النظر عن فرضية انفصام ناقل للطاقة في مجاز ملاصق للمجاز الذي يحصل فيه التقاطع, فان المسافة الدنيا التي يجب مراعاتها, هي المحددة في المادة 61 (الفقرة 3) من هذا المرسوم في الحالة تقاطعها مع خطوط اخرى للطاقة.

2 - في الحالة التي يفترض فيها انفصام ناقل للطاقة في مجاز من المجازات الملاصقة للتقاطع, تحدد المسافة الدنيا التي يجب مراعاتها على الوجه التالي:

أ - اذا حدث التقاطع اما على مستوى حميلة لخط الطاقة مهما كان مدى المجاز, واما في نقطة ما من المجاز اذا كان هذا الاخير لا يتجاوز 450 م فان قيمة المسافة هي ثلثا المسافة الواجب اعتمادها لخطوط الطاقة التي تتقاطع في منتصف مجاز طوله 450 م, وتكون وفقا للجدول التالي:

"ت"

بالكيلو فولت

63

90

150

225

380

المسافة الدنيا (بالامتار)

2

2.25

2.85

3.60

5.15

ب - اذا حدث التقاطع في منتصف مجاز لخط الطاقة اطول من 450 م, فان قيمة المسافة- هي ثلثا المسافة التي تفرضها المادة 61 من هذا المرسوم. اذا كان الامر يتعلق باجتياز خط اخر للطاقة, وتكون الزيادة على المسافة الدنيا المذكورة اعلاه, وفقا للجدول المرفق:

طول المجاز (بالامتار)

600

750

900

الزيادة على المسافة الدنيا (بالامتار)

0.65

1.35

2

ج - اذا حدث التقاطع في نقطة ما من مجاز اطول من 450 م, تعين المسافة باستكمال مستقيم بين المسافات كما هي محددة في "أ" و "ب " وفقا للمعادلة التالية: المسافة المفروضة = المسافة الدنيا + ضعف المسافة الى اقرب حميلة x الزيادة على المسافة الدنيا

طول المجاز الزائد على 300 متر

المادة 64 من مرسوم رقم 12581 تاريخ 24/06/1969 https://lebaneselegislation.com/law/244819/article/64/