The whole text

مرسوم رقم 12581 تاريخ 24/06/1969 In force

المادة 73

المادة 73

الوصلات بالارض

الفقرة الاولى - ينبغي ان توضع النواقل التي تصل كهربائيا قطع او نواقل بالارض في منجى من الانحلال الآلي او الكيمائي، ولا يجوز خاصة قرب سطح الارض او في جوفها، وفي حال عدم وجود حماية خاصة، تخفيض المقطع الى اقل من 28 ملم مربع اذا كان الناقل نحاسيا، والى اقل من 50 ملم مربع اذا كان الموصل حديديا.

وينبغي ان يؤمن وصل القطع او النواقل بالمأخذ الارضي، بشكل ان يكون انفكاكها وانفصالها غير ممكن.

ولا يحظر استعمال معادن مختلفة للالكترود والنواقل الارضية ولكن ينبغي اخذ احتياطات خاصة للوقاية لتجنب كل تآكل عند تماس معدنين بعمل كهركيميائي، وذلك باستعمال معجون واق مثلا:

ولا يجوز ادخال اية صهيرة او أي جهاز للفصل الآلي في مجرى هذه النواقل، عندما يتعلق الامر بوصلات الارض حددت طريقة تحقيقها في هذا المرسوم.

الفقرة الثانية - يمكن ان تكون الالكترود الواصلة بالارض واحدة او متعددة، وتؤلف من كابلات او مشبكات او اوتاد او صفائح او شرائط او انابيب او اية نواقل اخرى معدنية من مادة مختارة وذات مقاسات كافية لمقاومة عوامل الفساد.

الفقرة الثالثة - في المحطات الفرعية ومحطات التحويل، ينبغي ان توصل السقالات المعدنية التي تحمل النواقل او الآلات من أي فئة كانت، وكذلك الكتل المعدنية وقواعد الماكينات والآلات والاعمدة والقطع المعدنية من المباني، عندما يفرض هذا المرسوم وصلها بالارض، بنفس الارض او بمجموعة مآخذ ارضية موصولة فيما بينها.

ينبغي ان تربط مرابط محولات القياس الارضية بهذا المأخذ الارضي او بمجموعة المآخذ الارضية.

ويمكن، خلاف ذلك، ربط مطلق جهاز بنواقل الاستمرار الارضي المذكور اعلاه باستثناء الاجهزة التالية التي يمكن ربطها بنواقل استمرار مختلفة، وبصورة خاصة تستثنى المفجرات والحاميات من الصواعق، والنقط المحايدة من لفات الآلات والمحولات للقدرة، من اية فئة كانت:

- عندما تكون الدارات الكهربائية الموصولة بهذه اللفات ليس لها نقاط مشتركة بدارات خارجية عن التجهيزات المعنية.

- او عندما تكون تيارات الارض التي تجتازها طفيفة القيمة، وذلك مثلا بواسطة محارضة 2 او مقاومة ذات قيمة عالية.

- او عندما تكون مقاومة مجموعة الوصلات بالارض الموصولة فيما بينها لا تتجاوز واحد (أوم) في أحوال فصلية معتدلة.

مع ذلك ان الربط العام للاراضي بعضها ببعض دون تمييز قد تعرض احيانا لبعض الاخطار وينبغي عندئذ فصل الاراضي في الحالتين التاليتين:

أ- للنقط المحايدة من اللفات من الفئتين الثانية والثالثة الموصولة مباشرة بدارات خارجية عندما تكون مقاومة مجموعة الاراضي الموصولة فيما بينها تجاوز واحد (أوم) في احوال فصلية معتدلة، وعندما تكون شدة التيار الذي يجتاز هذه النقط المحايدة غير مقصور على قيم ضعيفة بواسطة محارضات او مقاومات مثلا.

ب- للنقط المحايدة من الدارات من الفئة التي تؤمن العمل خارج الانشاءات، وذلك عندما تكون مجموعة الاراضي الموصولة فيما بينها تجاوز (اوم) في احوال فصلية معتدلة.

ففي الحالتين المنوه عنهما، يبقى وصل المآخذ الارضية بعضها ببعض مشروطا للحصول على ترخيص له ما يبرره.

لا تعتبر كدارة تؤمن العمل لخارج المنشأ الشبكات من الفئة الاولى التي تمد المصانع ومواضع السكن المتفرقة المخصصة لموظفي الاستثمار خارج سور المركز او بجواره المباشر.

الفقرة الرابعة - يجب ان تكون النواقل او القطع المعدنية الموصولة بمآخذ ارضية مختلفة معزولة بعضها عن بعض، بصورة ملائمة، وينبغي ان تكون معزولة عن الجدران النواقل الموصولة بأرض غير الارض المتصلة بها الكتل المعدنية.

الفقرة الخامسة - لا يمكن ان تكون المآخذ الارضية مؤلفة من قطع معدنية مغموسة فقط في الماء. ان المآخذ الارضية المؤلفة من نواقل طويلة جدا مغموسة الى عمق كبير في قعر سد، غير معينة بهذا الحظر.

الفقرة السادسة - ينبغي ان تكون مقاومات المآخذ الارضية ضعيفة على قدر الامكان.

ينبغي التحقق من مقاومة المآخذ الارضية التي يفرض تحقيقها في هذا المرسوم، مرة على الاقل كل سنة وذلك في الانشاءات التي تشتمل على توترين من الفئة الثانية او توتر من الفئة الثالثة، وعلى الاقل مرة كل خمس سنوات للمراكز الاخرى ولحمائل القواطع الهوائية من خطوط الفئة الثانية او الثالثة، وعلى الاقل مرة كل عشر سنوات لحمائل الخطوط الاخرى، عندما تكون مآخذ موصولة عادة بالتوازي، يكفي ان تقاس المقاومة الاجمالية للجموع. انما تكون، في هذه

الحالة المآخذ الارضية المتصلة بها الواقيات من الصواعق موضوع قياسات فردية.

بالاضافة الى ذلك، في المحطات الكبيرة التي تشتمل على ارتباطات متعددة مع مجموعة من مآخذ ارضية موصولة فيما بينها والتي تكون فيها المقاومة الاجمالية لا تتجاوز واحد (اوم) في احوال فصلية معتدلة لا تقاس مقاومة الوصل بالارض الا مرة واحدة.

ينبغي ان تدون نتائج القياسات والتحقيقات في سجل موضوع دائما تحت تصرف المديرية العامة للاستثمار في وزارة الموارد المائية والكهربائية.

المادة 73 من مرسوم رقم 12581 تاريخ 24/06/1969 https://lebaneselegislation.com/law/244819/article/73/