All legislation

مرسوم Decree No. 8698 21/09/2002

تعديل المرسوم رقم 5361/82 تاريخ 04/09/1982 (الشروط الخاصة للتعيين والترفيع والتعاقد لافراد الهيئة التعليمية في معهد الفنون الجميلة - الجامعةاللبنانية)

Type
مرسوم · Decree
Number
8698
Date
21/09/2002
Official Gazette
Issue 54, 26/09/2002, p. 6519-6522
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 5361 تاريخ 04/09/1982 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 8698 تاريخ 21/09/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية),

بناء على القانون رقم 6/70 تاريخ 23/02/1970 (تنظيم عمل الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية),

بناء على القانون رقم 12/81 تاريخ 13/05/1981 (احكام مختلفة تتعلق ببعض انظمة الجامعة اللبنانية) لا سيما المادة 9 منه,

بناء على المرسوم رقم 5361 تاريخ 04/09/1982 وتعديلاته (الشروط الخاصة للتعيين والترفيع والتعاقد لافراد الهيئة التعليمية في معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية),

بناء على موافقة مجلس الجامعة اللبنانية بتاريخ 02/07/2002,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 311/2001-2002 تاريخ 17/07/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/08/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 5361 تاريخ 4/9/1982 على الشكل الآتي:

أولا: يشترط لتعيين المرشح من أفراد الهيئة التعليمية في معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية من خارج الملاك ما يلي:

أ - لرتبة أستاذ:

1 - حيازة شهادة من الفئة الأولى.

- وممارسة التدريس العالي لمدة خمس سنوات على الأقل بعد حيازة هذه الشهادة.

- ونشر خمسة أبحاث أصيلة بعد حيازة الشهادة المذكورة.

أو:

2 - حيازة شهادة من الفئة الأولى.

- وممارسة التدريس العالي لمدة خمس سنوات على الأقل بعد حيازة هذه الشهادة.

- وإنتاج فني أو ممارسة مهنية مقيمة في الاختصاص المطلوب لمدة ثماني سنوات على الأقل، بعد حيازة هذه الشهادة المذكورة أو قبلها.

- ونشر ثلاثة أبحاث أصيلة على الأقل بعد حيازة الشهادة المذكورة.

ب - لرتبة أستاذ مساعد:

1 - شهادة من الفئة الأولى.

- وممارسة التدريس العالي لمدة سنتين على الأقل بعد حيازة هذه الشهادة.

أو:

2 - شهادة من الفئة الثانية.

- وممارسة التدريس العالي لمدة ثماني سنوات على الأقل في الاختصاص المطلوب.

- وإنتاج فني أو ممارسة مهنية مقيمة لمدة عشر سنوات على الأقل في الاختصاص المطلوب.

- ونشر ثلاثة أبحاث أصيلة على الأقل بعد حيازة الشهادة المذكورة.

ج - لرتبة معيد:

1 - شهادة من الفئة الأولى.

أو:

2 - شهادة من الفئة الثانية.

- وممارسة التدريس العالي لمدة خمس سنوات على الأقل في الاختصاص المطلوب.

- وإنتاج فني أو ممارسة مهنية مقيمة لمدة ثماني سنوات على الأقل في نفس الاختصاص المطلوب.

- وأن يكون قد نشر بحثا أصيلا واحدا على الأقل.

أو:

3 - شهادة من الفئة الثانية.

- وممارسة التدريس العالي لمدة سبع سنوات على الأقل في الاختصاص المطلوب.

- وإنتاج فني أو ممارسة مهنية مقيمة لمدة عشر سنوات في نفس الاختصاص المطلوب.

ثانيا: يشترط لترفيع أفراد الهيئة التعليمية في معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية, الداخلين في الملاك ما يلي:

أ - لرتبة أستاذ:

1 - شهادة من الفئة الثانية.

- وأن يكون قد مارس التدريس العالي لمدة خمس عشرة سنة على الأقل في الاختصاص المطلوب.

- وأن يكون قد نشر خمسة أبحاث أصيلة على الأقل بعد استيفائه شروط رتبة الأستاذ المساعد.

أو:

2 - حيازة شهادة من الفئة الثانية.

- وأن يكون قد مارس التدريس العالي لمدة خمس عشرة سنة على الأقل في الاختصاص المطلوب.

- وأن يكون له إنتاج فني أو ممارسة مهنية مقيمة في الاختصاص المطلوب لمدة عشرين سنة على الأقل.

- وأن يكون قد نشر ثلاثة أبحاث أصيلة بعد استيفائه شروط رتبة الأستاذ المساعد.

ب - لرتبة أستاذ مساعد:

1 - شهادة من الفئة الثانية.

- وأن يكون قد مارس التدريس العالي لمدة ثماني سنوات على الأقل في الاختصاص المطلوب.

- وأن يكون له إنتاج فني أو ممارسة مهنية مقيمة لمدة عشر سنوات في نفس الاختصاص المطلوب.

- وأن يكون قد نشر بحثين أصيلين على الأقل بعد استيفائه شروط رتبة المعيد.

أو:

2 - شهادة من الفئة الثانية.

- وأن يكون قد مارس التدريس العالي لمدة عشر سنوات على الأقل في الاختصاص المطلوب.

- وأن يكون له إنتاج فني أو ممارسة مهنية مقيمة في الاختصاص المطلوب لمدة خمس عشرة سنة على الأقل.

ج - يطبق على حملة الشهادات من الفئة الأولى البند أولا - الفقرة (أ) أو (ب) من المادة الأولى من هذا المرسوم.

ثالثا: تخفض, عند التعيين أو الترفيع, سنوات الممارسة المهنية أو الإنتاج الفني المذكورة في هذا المرسوم, ثلاث سنوات على الأكثر, لحمله أكثر من شهادة في اختصاصات المعهد من الفئة الثانية على الأقل. كما تحتسب لحملة شهادة من الفئة الثانية الممارسة المهنية أو الإنتاج الفني بعد الشهادة الجامعية الأولى.

المادة 2

يطبق على المتعاقدين بالتفرغ البند (أولا) من المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

يعدل الجدول رقم (1) الخاص بشروط تصنيف أفراد الهيئة التعليمية المتعاقدين بالساعة في معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية لتدريس المواد الخاصة بالمعهد المذكور والملحق بالمرسوم رقم 5361/82 فيصبح على الشكل الآتي:

الفئة الأولى:

الحالة الأولى:

- حيازة شهادة من الفئة الأولى.

- وممارسة التدريس العالي لمدة خمس سنوات على الأقل بعد نيل هذه الشهادة.

- وإنتاج فني أو ممارسة مهنية مقيمة لمدة خمس سنوات على الأقل في الاختصاص المطلوب.

الحالة الثانية:

- حيازة شهادة من الفئة الثانية.

- وممارسة التدريس العالي لمدة خمس عشرة سنة على الأقل.

- وإنتاج فني أو ممارسة مهنية مقيمة لمدة خمس عشرة سنة على الأقل في الاختصاص المطلوب.

الفئة الثانية:

الحالة الأولى:

- حيازة شهادة من الفئة الأولى.

- وممارسة التدريس العالي لمدة سنتين على الأقل بعد نيل هذه الشهادة.

الحالة الثانية:

- حيازة شهادة من الفئة الثانية.

- وممارسة التدريس العالي لمدة عشر سنوات على الأقل.

- وإنتاج فني أو ممارسة مهنية مقيمة لمدة عشر سنوات على الأقل.

الفئة الثالثة:

الحالة الأولى:

- حيازة شهادة من الفئة الأولى.

الحالة الثانية:

- حيازة شهادة من الفئة الثانية.

- وإنتاج فني أو ممارسة, مهنية مقيمة في الاختصاص المطلوب لمدة خمس سنوات على الأقل بعد نيل هذه الشهادة.

المادة 4

يمكن للجامعة اللبنانية تجديد التعاقد في معهد الفنون الجميلة لمن كانوا متعاقدين فيه قبل صدور هذا المرسوم, وذلك وفق الشروط التي تعاقدوا على أساسها للعام الجامعي 2001 - 2002.

المادة 5

في سبيل تقويم الممارسة المهنية والإنتاج الفني المشار إليهما في هذا المرسوم تعتمد الأصول والقواعد المحددة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 6

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم أو التي لا تتفق ومضمونه.

المادة 7

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 21 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة