المادة 1
تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 5361 تاريخ 4/9/1982 على الشكل الآتي:
أولا: يشترط لتعيين المرشح من أفراد الهيئة التعليمية في معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية من خارج الملاك ما يلي:
أ - لرتبة أستاذ:
1 - حيازة شهادة من الفئة الأولى.
- وممارسة التدريس العالي لمدة خمس سنوات على الأقل بعد حيازة هذه الشهادة.
- ونشر خمسة أبحاث أصيلة بعد حيازة الشهادة المذكورة.
أو:
2 - حيازة شهادة من الفئة الأولى.
- وممارسة التدريس العالي لمدة خمس سنوات على الأقل بعد حيازة هذه الشهادة.
- وإنتاج فني أو ممارسة مهنية مقيمة في الاختصاص المطلوب لمدة ثماني سنوات على الأقل، بعد حيازة هذه الشهادة المذكورة أو قبلها.
- ونشر ثلاثة أبحاث أصيلة على الأقل بعد حيازة الشهادة المذكورة.
ب - لرتبة أستاذ مساعد:
1 - شهادة من الفئة الأولى.
- وممارسة التدريس العالي لمدة سنتين على الأقل بعد حيازة هذه الشهادة.
أو:
2 - شهادة من الفئة الثانية.
- وممارسة التدريس العالي لمدة ثماني سنوات على الأقل في الاختصاص المطلوب.
- وإنتاج فني أو ممارسة مهنية مقيمة لمدة عشر سنوات على الأقل في الاختصاص المطلوب.
- ونشر ثلاثة أبحاث أصيلة على الأقل بعد حيازة الشهادة المذكورة.
ج - لرتبة معيد:
1 - شهادة من الفئة الأولى.
أو:
2 - شهادة من الفئة الثانية.
- وممارسة التدريس العالي لمدة خمس سنوات على الأقل في الاختصاص المطلوب.
- وإنتاج فني أو ممارسة مهنية مقيمة لمدة ثماني سنوات على الأقل في نفس الاختصاص المطلوب.
- وأن يكون قد نشر بحثا أصيلا واحدا على الأقل.
أو:
3 - شهادة من الفئة الثانية.
- وممارسة التدريس العالي لمدة سبع سنوات على الأقل في الاختصاص المطلوب.
- وإنتاج فني أو ممارسة مهنية مقيمة لمدة عشر سنوات في نفس الاختصاص المطلوب.
ثانيا: يشترط لترفيع أفراد الهيئة التعليمية في معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية, الداخلين في الملاك ما يلي:
أ - لرتبة أستاذ:
1 - شهادة من الفئة الثانية.
- وأن يكون قد مارس التدريس العالي لمدة خمس عشرة سنة على الأقل في الاختصاص المطلوب.
- وأن يكون قد نشر خمسة أبحاث أصيلة على الأقل بعد استيفائه شروط رتبة الأستاذ المساعد.
أو:
2 - حيازة شهادة من الفئة الثانية.
- وأن يكون قد مارس التدريس العالي لمدة خمس عشرة سنة على الأقل في الاختصاص المطلوب.
- وأن يكون له إنتاج فني أو ممارسة مهنية مقيمة في الاختصاص المطلوب لمدة عشرين سنة على الأقل.
- وأن يكون قد نشر ثلاثة أبحاث أصيلة بعد استيفائه شروط رتبة الأستاذ المساعد.
ب - لرتبة أستاذ مساعد:
1 - شهادة من الفئة الثانية.
- وأن يكون قد مارس التدريس العالي لمدة ثماني سنوات على الأقل في الاختصاص المطلوب.
- وأن يكون له إنتاج فني أو ممارسة مهنية مقيمة لمدة عشر سنوات في نفس الاختصاص المطلوب.
- وأن يكون قد نشر بحثين أصيلين على الأقل بعد استيفائه شروط رتبة المعيد.
أو:
2 - شهادة من الفئة الثانية.
- وأن يكون قد مارس التدريس العالي لمدة عشر سنوات على الأقل في الاختصاص المطلوب.
- وأن يكون له إنتاج فني أو ممارسة مهنية مقيمة في الاختصاص المطلوب لمدة خمس عشرة سنة على الأقل.
ج - يطبق على حملة الشهادات من الفئة الأولى البند أولا - الفقرة (أ) أو (ب) من المادة الأولى من هذا المرسوم.
ثالثا: تخفض, عند التعيين أو الترفيع, سنوات الممارسة المهنية أو الإنتاج الفني المذكورة في هذا المرسوم, ثلاث سنوات على الأكثر, لحمله أكثر من شهادة في اختصاصات المعهد من الفئة الثانية على الأقل. كما تحتسب لحملة شهادة من الفئة الثانية الممارسة المهنية أو الإنتاج الفني بعد الشهادة الجامعية الأولى.