All legislation

مرسوم Decree No. 5361 04/09/1982

الشروط الخاصة للتعيين والترفيع والتعاقد لافراد الهيئة التعليمية في معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
5361
Date
04/09/1982
Official Gazette
Issue 27, 30/09/1982, p. 848-852
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8698 تاريخ 21/09/2002 (Art. 1 and the text)
مرسوم رقم 2009 تاريخ 07/12/1991 (Art. 1)
مرسوم رقم 5012 تاريخ 14/07/1988 (Art. 2)
مرسوم رقم 856 تاريخ 18/07/1983 (Art. 11)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 8698 تاريخ 21/09/2002 (Art. 6: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
مرسوم رقم 5361 تاريخ 04/09/1982
Source
Lebanese University

الفصل الاول: شروط التعيين والترفيع

المادة 1

Amended 26/09/2002

(عدلت بموجب مرسوم 8698 / 2002 ) (عدلت بموجب مرسوم 2009 / 1991 )

أولا: يشترط لتعيين المرشح من أفراد الهيئة التعليمية في معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية من خارج الملاك ما يلي:

أ - لرتبة أستاذ:

1 - حيازة شهادة من الفئة الأولى.

- وممارسة التدريس العالي لمدة خمس سنوات على الأقل بعد حيازة هذه الشهادة.

- ونشر خمسة أبحاث أصيلة بعد حيازة الشهادة المذكورة.

أو:

2 - حيازة شهادة من الفئة الأولى.

- وممارسة التدريس العالي لمدة خمس سنوات على الأقل بعد حيازة هذه الشهادة.

- وإنتاج فني أو ممارسة مهنية مقيمة في الاختصاص المطلوب لمدة ثماني سنوات على الأقل، بعد حيازة هذه الشهادة المذكورة أو قبلها.

- ونشر ثلاثة أبحاث أصيلة على الأقل بعد حيازة الشهادة المذكورة.

ب - لرتبة أستاذ مساعد:

1 - شهادة من الفئة الأولى.

- وممارسة التدريس العالي لمدة سنتين على الأقل بعد حيازة هذه الشهادة.

أو:

2 - شهادة من الفئة الثانية.

- وممارسة التدريس العالي لمدة ثماني سنوات على الأقل في الاختصاص المطلوب.

- وإنتاج فني أو ممارسة مهنية مقيمة لمدة عشر سنوات على الأقل في الاختصاص المطلوب.

- ونشر ثلاثة أبحاث أصيلة على الأقل بعد حيازة الشهادة المذكورة.

ج - لرتبة معيد:

1 - شهادة من الفئة الأولى.

أو:

2 - شهادة من الفئة الثانية.

- وممارسة التدريس العالي لمدة خمس سنوات على الأقل في الاختصاص المطلوب.

- وإنتاج فني أو ممارسة مهنية مقيمة لمدة ثماني سنوات على الأقل في نفس الاختصاص المطلوب.

- وأن يكون قد نشر بحثا أصيلا واحدا على الأقل.

أو:

3 - شهادة من الفئة الثانية.

- وممارسة التدريس العالي لمدة سبع سنوات على الأقل في الاختصاص المطلوب.

- وإنتاج فني أو ممارسة مهنية مقيمة لمدة عشر سنوات في نفس الاختصاص المطلوب.

ثانيا: يشترط لترفيع أفراد الهيئة التعليمية في معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية, الداخلين في الملاك ما يلي:

أ - لرتبة أستاذ:

1 - شهادة من الفئة الثانية.

- وأن يكون قد مارس التدريس العالي لمدة خمس عشرة سنة على الأقل في الاختصاص المطلوب.

- وأن يكون قد نشر خمسة أبحاث أصيلة على الأقل بعد استيفائه شروط رتبة الأستاذ المساعد.

أو:

2 - حيازة شهادة من الفئة الثانية.

- وأن يكون قد مارس التدريس العالي لمدة خمس عشرة سنة على الأقل في الاختصاص المطلوب.

- وأن يكون له إنتاج فني أو ممارسة مهنية مقيمة في الاختصاص المطلوب لمدة عشرين سنة على الأقل.

- وأن يكون قد نشر ثلاثة أبحاث أصيلة بعد استيفائه شروط رتبة الأستاذ المساعد.

ب - لرتبة أستاذ مساعد:

1 - شهادة من الفئة الثانية.

- وأن يكون قد مارس التدريس العالي لمدة ثماني سنوات على الأقل في الاختصاص المطلوب.

- وأن يكون له إنتاج فني أو ممارسة مهنية مقيمة لمدة عشر سنوات في نفس الاختصاص المطلوب.

- وأن يكون قد نشر بحثين أصيلين على الأقل بعد استيفائه شروط رتبة المعيد.

أو:

2 - شهادة من الفئة الثانية.

- وأن يكون قد مارس التدريس العالي لمدة عشر سنوات على الأقل في الاختصاص المطلوب.

- وأن يكون له إنتاج فني أو ممارسة مهنية مقيمة في الاختصاص المطلوب لمدة خمس عشرة سنة على الأقل.

ج - يطبق على حملة الشهادات من الفئة الأولى البند أولا - الفقرة (أ) أو (ب) من المادة الأولى من هذا المرسوم.

ثالثا: تخفض, عند التعيين أو الترفيع, سنوات الممارسة المهنية أو الإنتاج الفني المذكورة في هذا المرسوم, ثلاث سنوات على الأكثر, لحمله أكثر من شهادة في اختصاصات المعهد من الفئة الثانية على الأقل. كما تحتسب لحملة شهادة من الفئة الثانية الممارسة المهنية أو الإنتاج الفني بعد الشهادة الجامعية الأولى.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 8698 تاريخ 21/09/2002, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 26/09/2002

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 26/09/2002 · Replaced by مرسوم رقم 8698 تاريخ 21/09/2002, art. 1 · as the amending text publishes it

    أولا: يشترط لتعيين المرشح من أفراد الهيئة التعليمية في معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية من خارج الملاك ما يلي:

    أ - لرتبة أستاذ:

    1 - حيازة شهادة من الفئة الأولى.

    - وممارسة التدريس العالي لمدة خمس سنوات على الأقل بعد حيازة هذه الشهادة.

    - ونشر خمسة أبحاث أصيلة بعد حيازة الشهادة المذكورة.

    أو:

    2 - حيازة شهادة من الفئة الأولى.

    - وممارسة التدريس العالي لمدة خمس سنوات على الأقل بعد حيازة هذه الشهادة.

    - وإنتاج فني أو ممارسة مهنية مقيمة في الاختصاص المطلوب لمدة ثماني سنوات على الأقل، بعد حيازة هذه الشهادة المذكورة أو قبلها.

    - ونشر ثلاثة أبحاث أصيلة على الأقل بعد حيازة الشهادة المذكورة.

    ب - لرتبة أستاذ مساعد:

    1 - شهادة من الفئة الأولى.

    - وممارسة التدريس العالي لمدة سنتين على الأقل بعد حيازة هذه الشهادة.

    أو:

    2 - شهادة من الفئة الثانية.

    - وممارسة التدريس العالي لمدة ثماني سنوات على الأقل في الاختصاص المطلوب.

    - وإنتاج فني أو ممارسة مهنية مقيمة لمدة عشر سنوات على الأقل في الاختصاص المطلوب.

    - ونشر ثلاثة أبحاث أصيلة على الأقل بعد حيازة الشهادة المذكورة.

    ج - لرتبة معيد:

    1 - شهادة من الفئة الأولى.

    أو:

    2 - شهادة من الفئة الثانية.

    - وممارسة التدريس العالي لمدة خمس سنوات على الأقل في الاختصاص المطلوب.

    - وإنتاج فني أو ممارسة مهنية مقيمة لمدة ثماني سنوات على الأقل في نفس الاختصاص المطلوب.

    - وأن يكون قد نشر بحثا أصيلا واحدا على الأقل.

    أو:

    3 - شهادة من الفئة الثانية.

    - وممارسة التدريس العالي لمدة سبع سنوات على الأقل في الاختصاص المطلوب.

    - وإنتاج فني أو ممارسة مهنية مقيمة لمدة عشر سنوات في نفس الاختصاص المطلوب.

    ثانيا: يشترط لترفيع أفراد الهيئة التعليمية في معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية, الداخلين في الملاك ما يلي:

    أ - لرتبة أستاذ:

    1 - شهادة من الفئة الثانية.

    - وأن يكون قد مارس التدريس العالي لمدة خمس عشرة سنة على الأقل في الاختصاص المطلوب.

    - وأن يكون قد نشر خمسة أبحاث أصيلة على الأقل بعد استيفائه شروط رتبة الأستاذ المساعد.

    أو:

    2 - حيازة شهادة من الفئة الثانية.

    - وأن يكون قد مارس التدريس العالي لمدة خمس عشرة سنة على الأقل في الاختصاص المطلوب.

    - وأن يكون له إنتاج فني أو ممارسة مهنية مقيمة في الاختصاص المطلوب لمدة عشرين سنة على الأقل.

    - وأن يكون قد نشر ثلاثة أبحاث أصيلة بعد استيفائه شروط رتبة الأستاذ المساعد.

    ب - لرتبة أستاذ مساعد:

    1 - شهادة من الفئة الثانية.

    - وأن يكون قد مارس التدريس العالي لمدة ثماني سنوات على الأقل في الاختصاص المطلوب.

    - وأن يكون له إنتاج فني أو ممارسة مهنية مقيمة لمدة عشر سنوات في نفس الاختصاص المطلوب.

    - وأن يكون قد نشر بحثين أصيلين على الأقل بعد استيفائه شروط رتبة المعيد.

    أو:

    2 - شهادة من الفئة الثانية.

    - وأن يكون قد مارس التدريس العالي لمدة عشر سنوات على الأقل في الاختصاص المطلوب.

    - وأن يكون له إنتاج فني أو ممارسة مهنية مقيمة في الاختصاص المطلوب لمدة خمس عشرة سنة على الأقل.

    ج - يطبق على حملة الشهادات من الفئة الأولى البند أولا - الفقرة (أ) أو (ب) من المادة الأولى من هذا المرسوم.

    ثالثا: تخفض, عند التعيين أو الترفيع, سنوات الممارسة المهنية أو الإنتاج الفني المذكورة في هذا المرسوم, ثلاث سنوات على الأكثر, لحمله أكثر من شهادة في اختصاصات المعهد من الفئة الثانية على الأقل. كما تحتسب لحملة شهادة من الفئة الثانية الممارسة المهنية أو الإنتاج الفني بعد الشهادة الجامعية الأولى.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 5012 / 1988 )

يعفى من شرط الانتاج الفني او الممارسة المهنية لرتبة معيد, حملة الشهادة من الفئة الثانية الموفدون للتخصص على حساب الجامعة لنيل هذه الشهادة, وحملة الشهادة من الفئة الثانية الذين قاموا بالتدريس في معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية لمدة لا تقل عن اربع سنوات بنصاب كامل.

الفصل الثاني: شروط التعاقد

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 8698 / 2002 )

يطبق على المتعاقدين بالتفرغ البند (أولا) من المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

يسري على المرشحين للتعاقد بالساعة ما يلي:

اولا: بالنسبة للمواد الدراسية التي تدرس ايضا في الوحدات الجامعية الاخرى, تطبق الشروط المعمول بها بالنسبة لتلك المواد.

ثانيا: بالنسبة للمواد الدراسية الخاصة بمعهد الفنون الجميلة, يصنف المتعاقدون بالساعة في الفئات الثلاث المحددة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.

ثالثا: تعتبر مواد دراسية خاصة بمعهد الفنون الجميلة تلك المحددة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم, ويمكن تعديل هذا الجدول بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية.

المادة 5

1- يتولى تدريب طلاب معهد الفنون الجميلة في المواد العملية رؤساء محترف حائزون على شهادة جامعية في الاختصاص المطلوب , او من ذوي الخبرة المشهودة.

2- يمكن للجامعة ان تتعاقد, شهريا او سنويا, لوظيفة رئيس محترف مع من يتوافر فيه احد الشرطين المذكورين اعلاه, بناء على توصية مجلس المعهد.

الفصل الثالث: احكام متفرقة وانتقالية وختامية

المادة 6

1- تعتبر ابحاثا اصيلة لتطبيق احكام هذا المرسوم تلك التي تنشر في مجلات ذات قيمة عالمية.

2- لا تعتبر ابحاثا اصيلة لتطبيق احكام هذا المرسوم تلك التي كانت اساسا لنيل الشهادة المطلوبة.

المادة 7

لا يعين المرشح في ملاك المعهد الا اذا مر عليه, على الاقل, سنتا تعاقد للتدريس في الجامعة اللبنانية, واعطى خلالهما, على الاقل, معدل نصف النصاب التدريسي المقرر للرتبة المرشح لها.

المادة 8

في سبيل تطبيق احكام هذا المرسوم, يعود لمجلس الجامعة, بعد الاطلاع على تقرير تضعه لجنة اختصاصيين يشكلها رئيس الجامعة:

اولا: تقويم كل من الابحاث والانتاج الفني والممارسة المهنية والخبرة المشهودة والاثر الفني المشهود, المشار اليها في هذا المرسوم او الجدول رقم 1 الملحق به.

ثانيا: تصنيف شهادات المرشحين للتعين او الترفيع او التعاقد, بين فئة اولى وثانية, على الا يقل مستوى الفئة الاولى عن مستوى دكتوراه الدولة الصادرة عن الجامعات الفرنسية او مستوى شهادة ال PH.D الصادرة عن كبريات الجامعات الاميريكية, والا يقل مستوى الفئة الثانية عن مستوى دكتوراه الحلقة الثالثة الصادرة عن الجامعات الفرنسية.

المادة 9

في سبيل تصنيف الشهادات , تعتمد لجنة الاختصاصيين المشار اليها في المادة السابقة شروط الانتساب لاعداد الشهادة, وعدد سنوات الدراسة اللازمة لها, ومضمون مناهجها, بالاضافة الى قيمة المؤسسة الصادرة عنها الشهادة.

المادة 10

يجب ان يتوافر في الشهادة من الفئة الثانية كلا الشرطين التاليين:

1- ان تكون مبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - او ما يعادلها رسميا.

2- ان تكون مدة دراستها النظامية ست سنوات على الاقل في معهد الفنون الجميلة.

المادة 11

(عدلت بموجب مرسوم 8698 / 2002 )

يمكن للجامعة اللبنانية تجديد التعاقد في معهد الفنون الجميلة لمن كانوا متعاقدين فيه قبل صدور هذا المرسوم, وذلك وفق الشروط التي تعاقدوا على أساسها للعام الجامعي 2001 - 2002

المادة 12

تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق ومضمونه.

المادة 13

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 ايلول سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض