المادة 101
راتب الاعتلال:
- يتقاضى الضابط الموجود في وضع الاعتلال الموقت وفقا لاحكام المادة 87 والعسكري غير الضابط موضوع المادة 92 طيلة مدة اعتلاله راتبا يعادل نصف راتب الخدمة الفعلية والتعويض العائلي بكامله وتعويض التجهيزات العسكرية وتعويض استبدال المنصب ويخضع هذا الراتب للمحسومات التقاعدية عن الراتب بكامله ولمحسومات ضريبة الدخل والطوابع عن الراتب الذي يتقاضاه .