The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 Repealed ملغى

المادة 101

المادة 101

راتب الاعتلال:

- يتقاضى الضابط الموجود في وضع الاعتلال الموقت وفقا لاحكام المادة 87 والعسكري غير الضابط موضوع المادة 92 طيلة مدة اعتلاله راتبا يعادل نصف راتب الخدمة الفعلية والتعويض العائلي بكامله وتعويض التجهيزات العسكرية وتعويض استبدال المنصب ويخضع هذا الراتب للمحسومات التقاعدية عن الراتب بكامله ولمحسومات ضريبة الدخل والطوابع عن الراتب الذي يتقاضاه .

المادة 101 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 https://lebaneselegislation.com/law/244827/article/101/