All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 10 07/07/1967

تنظيم وزارة الدفاع الوطني وتحديد قانون الجيش

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
10
Date
07/07/1967
Official Gazette
Issue 55, 10/07/1967, p. 965-1005
Status
Repealed ملغى by قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979
Amended by
قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 (Art. 144)
قانون منفذ بمرسوم رقم 10327 تاريخ 23/05/1975 (Art. 66)
قانون منفذ بمرسوم رقم 9428 تاريخ 20/12/1974 (Art. 63)
قانون منفذ بمرسوم رقم 4398 تاريخ 24/11/1972 (Arts. 3, 10, 11, 12, 63 and the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 4398 تاريخ 24/11/1972 (Arts. 3, 10, 12, 63 and the text)
قانون رقم 28 تاريخ 12/12/1968 (Arts. 16, 20, 59, 62, 63, 64)
قانون رقم 25 تاريخ 13/04/1968 (Arts. 35, 50, 51, 57, 73, 79, 96, 106, 109, 110, 113, 121, … and the text)
and 1 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
155
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

1- تنظيم وزارة الدفاع الوطني

مهام وزارة الدفاع الوطني وصلاحياتها:

تكلف وزارة الدفاع الوطني اعداد وسائل الدفاع المسلح لحماية اراضي الجمهورية والمحافظة على سلامة الدولة من كل تعد, داخلي او خارجي,- واعداد الامة لاداء واجب الذود عن البلاد.

وتمارس صلاحياتها هذه :

أ- بتأليف جيش قوامه القوى البرية والجوية والبحرية التي تتناسب وحاجة الدفاع عن البلاد.

ب - باتخاذ التدابير الفعالة لاعداد مرافق البلاد وتوجيه صناعتها ومنشآتها لحاجة الدفاع.

ج- بتوجيه ثقافة الشبيبة واعدادها في اطار الخدمة العسكرية للقيام بدورها العسكري والوطني.

المادة 2

سلطة رئيس الجمهورية:

يوضع الجيش بتصرف رئيس الجمهورية.

المادة 3

سلطة وزير الدفاع الوطني:

ترتبط قيادة الجيش العليا بوزير الدفاع الوطني المسؤول عن تنفيذ مهام الوزارة العامة وتعيين اهدافها. يتولى القائد الاعلى للجيش السلطة العسكرية العليا.

المادة 4

تأليف وزارة الدفاع الوطني:

تتألف وزارة الدفاع الوطني من الادارة المركزية ومن قيادة الجيش العليا.

المادة 5

تأليف الادارة المركزية:

تتألف الادارة المركزية من مديرية عامة يكون مديرها العام مسؤولا تجاه الوزير عن سير اعمالها ويؤازره في اعداد منهاج الوزارة وتنفيذه.

المادة 6

صلاحيات المدير العام:

يمارس المدير العام فيما يتعلق بالادارة المركزية الصلاحيات المعطاة للمدراء العامين في الدولة.

المادة 7

المحاكم العسكرية:

المحاكم العسكرية تابعة للادارة المركزية في كل ما يتعلق بالقضايا المختصة بوزير الدفاع الوطني عملا بقانون العقوبات العسكري, غير ان رؤساءها واعضاءها العسكريين في ما عدا وظائفهم القضائية يبقون بتصرف السلطة العسكرية العليا.

المادة 8

تعيين القائد الاعلى للجيش :

يتولى قيادة الجيش العليا "عماد" يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويحمل لقب "عماد الجيش " على انه في ظروف استثنائية يمكن ايلاء هذه القيادة لعميد يعين بنفس الشروط المبينة اعلاه ويحمل لقب العميد القائد الاعلى للجيش .

المادة 9

تعريف السلطة العسكرية العليا:

القائد الاعلى للجيش هو السلطة العسكرية العليا الوارد ذكرها في هذا المرسوم الاشتراعي وفي سواه من القوانين والانظمة.

المادة 10

مهام القائد الاعلى للجيش :

يتولى القائد الاعلى للجيش المهام الآتية:

1- القيام باعباء القيادة العليا المباشرة لهيئات اركان الحرب وقوى الجيش البرية والجوية والبحرية ومؤسساته وقطعه ومصالحه كافة.

2- الاضطلاع بمسؤولية العمليات الحربية ومسؤوليات حفظ الامن عندما يوكل امرها الى الجيش وفي هذه الحالة توضع بتصرفه وتحت قيادته جميع القوى المسلحة. ويفهم بذلك قوى الامن الداخلي والامن العام ورجال القوى المسلحةفي الموانيء والمطارات ومخافر الجمارك والاحراج وفي وحدات الحراسة المسلحة ومفارزها.

3- تحديد الجداول العددية للجيش لمختلف الرتب واكمال العديد في حدود الاعتمادات المرصدة وانشاء القطع والوحدات والمدارس .

4- وضع الانظمة العسكرية والتعليمات الخاصة والعامة المتعلقة بتنظيم العمل في الجيش وتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي وضمان تنفيذ جميع التدابير المتعلقة بها.

5- اعداد مناهج استخدام جميع مرافق البلاد للدفاع الوطني تسهيلا لمهمة الوزارة.

6- تأمين مهام المستشار العسكري لمجلس الوزراء.

7- اعداد المشاريع والقوانين والمراسيم المتعلقة بالدفاع الوطني وتنظيم التقويم الاحصائي للدفاع الوطني عسكريا ومدنيا.

8- انشاء القوى الاحتياطية وتنظيمها وتدريبها وادارتها وتدريب المدنيين عسكريا للانضمام الى هذه القوى.

9- اعداد القوى المسلحة للقيام بالمهمات الموكولة اليها.

10- القائد الاعلى للجيش هو الرئيس المباشر لقادة المناطق العسكرية ويؤمن بواسطتهم قيادة هذه المناطق.

11- يحق للقائد الاعلى ان يطلب من مديرية قوى الامن الداخلي ومن مديرية الامن العام جميع المعلومات المتعلقة بتوطيد الامن في البلاد وسائر الامور المتعلقة بالجيش او بتحضير خطط الدفاع والعمليات الحربية وعمليات حفظ الامن وعلى هذه السلطات ان ترفع اليه هذه المعلومات بالسرعة القصوى.

المادة 11

صلاحيات القائد الاعلى للجيش :

القائد الاعلى للجيش هو رئيس الادارة العسكرية الاعلى وبهذه الصفة يمارس بالاضافة الى صلاحيات المديرين العامين في الدولة الصلاحيات الاتية:

1- تقدير موازنة الجيش السنوية وتنظيمها وعرضها على السلطات المختصة في الوقت المحدد.

2- تحديد مواصفات اللوازم المستعملة في الجيش ونماذجها وتوفير المؤن والاشغال والخدمات على اختلاف انواعها في حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة.

3- توفير حاجات الجيش ومعداته والسهر على تجهيزه بكل ما يتطلبه لتنفيذ المهام الموكولة اليه.

4- تنظيم المؤسسات العسكرية الخاصة (مؤسسات الاقتصاد والتعاضد, بيوت الجندي, النوادي, مطاعم الضباط والرتباء) وادارة اموالها واستعمال الاموال الفائضة عن التغذية واموال واردات العقوبات حسبما تقتضيه مصلحة الجيش .

5- اعداد مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بتطبيقها وبادارة القطع والوحدات والسهر على تطبيق القوانين والانظمة.

المادة 12

الصلاحيات الادارية المنوطة بالقائد الاعلى للجيش بتفويض دائم:

1- يتمتع القائد الاعلى للجيش بتفويض دائم لممارسة الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين والانظمة بالوزير باستثناء الصلاحيات الدستورية. وبنوع خاص لممارسة الصلاحيات الاتية:

أ- اعداد دفاتر الشروط وتوقيعها.

ب - تأمين لوازم الجيش واشغاله على اختلاف انواعها.

ج- عقد النفقة في الحالات المستعجلة الطارئة في حدود الاعتمادات المرصدة قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات شرط ان تعرض عليه المعاملة فورا للتسوية مع الاسباب الموجبة.

د- تعيين اللجان المكلفة القيام بالمناقصات واستدراج العروض والتسلم.

ه- اجراء المناقصات والتلزيم والصفقات على انواعها وتصديقها او رفضها.

و- القيام بتنفيذ الاشغال بالامانة.

ز- ادارة الاعتمادات وضبط حساباتها.

ح- اجراء المصالحات وقبولها وتصديقها.

ط- تعيين المصفين والضباط المكلفين التوقيع على طلبات عقود النفقات .

ي- تفويض بعض مرؤوسيه ممارسة هذه الصلاحيات او بعضها وفقا لمقتضيات الخدمة.

2- في حال وجوب رفع مستندات تتعلق بالقضايا الواردة اعلاه الى المراجع المختصة في الدولة تحول المستندات هذه بواسطة وزير الدفاع الوطني.

3- لوزير الدفاع الوطني ان يدقق في المستندات المرفوعة اليه قبل ان يوافق عليها ويحيلها الى المراجع المختصة وله ان يعيدها الى قائد الجيش معللا اسباب ذلك بتبيان النصوص القانونية التي لم يراع تطبيقها.

4- لوزير الدفاع الوطني ان يفوض المصفين في الجيش بواسطة القيادة العليا حق التوقيع عنه على طلبات عقود النفقات .

المادة 13

تأمين قيادة الجيش العليا بغياب القائد الاصيل:

عندما يتغيب القائد الاعلى للجيش لاسباب طارئة مهما كان نوعها, يتمتع من يتولى القيادة العليا بالوكالة عنه بصلاحياته ومهامه وبالتفويض موضوع المادة 12 .

المادة 14

تعريف الجيش :

1- الجيش هو جملة العسكريين الموجودين في الخدمة الفعلية متطوعين ومجندين واحتاطيين مستأنفي الخدمة في قوى البر والجو والبحر من ضباط ورتباء وافراد وهم يعتبرون- باستثناء المجندين من الموظفين الدائمين في الدولة. ولا يجوز لهم ممارسة اي عمل لغير مصلحة الجيش .

2- يتألف الجيش من القوى الاتية:

- القيادة العليا واركانها.

- قوى البر.

- سلاح الجو.

- سلاح البحرية .

- مصالح الجيش ومؤسساته.

المادة 15

تعريف العسكريين:

العسكريون هم الضابط والرتباء والافراد في جميع قوى الجيش واسلحته.

1- الضباط هو من يحمل رتبة ملازم وما فوق.

2- الرتيب هو من يحمل رتبة رقيب - رقيب اول- معاون- معاون اول- مؤهل.

3- الافراد هم الجنود والجنود الاول والعرفاء والعرفاء الاول.

المادة 16

التطوع وشروطه:

1- يطوع الرتباء والافراداختياريا من بين اللبنانيين بقرار من السلطة العسكرية العليا في حدود المراكز الشاغرة والاعتمادات المرصدة في الموازنة.

2- يشترط في المتطوع:

أ- ان يكون في عمر يراوح بين 18 و25 سنة على ان يمكن قبول المتطوعين لبعض الوظائف الخاصة بقرار من السلطة العسكرية العليا لغاية سن الثلاثين.

ب - ان يكون صحيح الجسم, قوي البنية.

ج- ان يكون غير محكوم بجناية او جنحة شائنة او بالحبس مدة تزيد على الثلاثة اشهر.

د- للسلطة العسكرية العليا ان تفرض على طالبي التطوع في بعض الاسلحة والملاكات ومدارس الجيش شروطا اضافية تتعلق بالمؤهلات العلمية.

المادة 17

1- يعقد التطوع الاختياري لمدة تراوح بين سنة وعشر سنوات .

2- لا يعتبر عقد التطوع نهائيا الا بعد اقراره من السلطة العسكرية العليا, وذلك بعد مرور المتطوع امام لجنة تثبيت المتطوعين.

3- يعتبر المتطوع فور توقيع عقد تطوعه جنديا متمرنا تسري عليه القوانين والانظمة العسكرية ولا يحق له فسخ عقد تطوعه الا لاسباب تقرها السلطة العسكرية العليا.

4- اذا لم يثبت الجندي المتمرن من قبل لجنة تثبيت المتطوعين يسرح دون اي تعويض اما اذا اصيب قبل تثبيته بحادث او مرض غير منسوب للخدمة فيسرح بعد معالجته مدة اقصاها ثلاثة اشهر.

5- على الجندي المعين لاتباع تدريب مهني يستوجب نفقات اضافية يتحملها الجيش ان يعقد قبل التحاقه بمركز التدريب تطوعا لمدة تحددها السلطة العسكرية العليا.

المادة 18

تطوع الافراد في الاسلحة والملاكات :

1- يطوع افراد سلاح الجو الجويون والمظليون والاختصاصيون المطاريون بطريقة المباراة, وفقا لاحكام المادتين السابقتين والتعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

2- يطوع الافراد في سلاح البحرية وفي الملاك الاداري وفي موسيقى الجيش من بين افراد الخدمة الفعلية ومن بين المدنيين (1). (1) وفقا للتعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 19

تعيين الضباط:

يعين الضباط بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء السلطة العسكرية العليا.

المادة 20

تعيين الملازمين:

يعين الملازمون:

1- من بين تلامذة المدرسة الحربية الذين نالو على اثر الامتحانات النهائية شهادة الكفاءة لرتبة ملازم.

2- من بين المعاونين الذين اكملو سنتين في الرتبة ومن بين المعاونين الاول(1).

لا يمكن ان يتجاوز عدد الضباط الاتين من الصف خمسة بالمئة في كل سلاح من مجموع عدد ضباطه الا في الملاك الاداري حيث يمكن ان تصل هذه النسبة الى عشرين بالمئة من هذا الملاك. (1) على ان تتوفر في كل منهم الشروط التي تحددها السلطة العسكرية العليا.

المادة 21

الضباط الاختصاصيون:

يعتبر ضباطا اختصاصيين العسكريون الذين يعينون برتبة ضباط للقيام ببعض الوظائف المحددة من قبل السلطة العسكرية العليا وهم الاطباء والاطباء البيطريون واطباء الاسنان والصيادلة والمهندسون والفنيون والالويون والموسيقيون وضباط ملاك القضاء العسكري المجازون في الحقوق.

المادة 22

تعيين الضباط الاختصاصيين:

1- يعين الضابط الاختصاصي:

أ- من بين المدنيين على ان تتوفر فيه الشروط الاتية:

- ان يكون حاملا شهادة جامعية في اختصاصه معترفا بها رسميا في لبنان.

- ان يفوز في مباراة القبول المهنية او ينجح في الامتحان وفقا للشروط التي تحددها السلطة العسكرية العليا.

ب - من بين تلامذة الضباط الاختصاصيين عند حصولهم على الشهادة الجامعية في اختصاصهم.

2- تطبق لدى تعيين الضباط الاختصاصيين الاحكام الاتية:

أ- تعطى علامات اضافية تحدد في التعليمات الخاصة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي للذين يتقدمون للامتحان او للمباراة الحائزين شهادة علمية تفوق شهادة الاختصاص المطلوبة وللذين سبق ان خدموا في الجيش .

ب - يتابع الضباط الاختصاصيون فور تعيينهم دورة تدريب تحدد مدتها السلطة العسكرية العليا لتنشئتهم عسكريا, يثبت المتمرن في نهايتها اذا برهن عن اهلية للحياة العسكرية وتعتبر مدة تمرنه خدمة فعلية والا يسرح دون تعويض .

3- يعين الاختصاصيون الفائزون في المباراة او في الامتحان ضباطا اختصاصيين بالرتب الاتية:

أ- برتبة ملازم متمرن: الاطباء البيطريون- اطباء اسنان- الصيادلة, المهندسون الآلويون- ضباط ملاك القضاء العسكري المجازون في الحقوق.

ب - برتبة ملازم متمرن : المهندسون (من كل فئة) الذين تجاوزت دراستهم الجامعية اربع سنوات , ويمكن اعطاؤهم اقدمية في الرتبة وفي درجة الراتب تعادل ما يزيد من دراستهم الجامعية عن اربع سنوات .

ج- برتبة ملازم اول متمرن: اطباء الصحة.

د- برتبة نقيب متمرن: الاطباء المتخصصون الحائزون علاوة على شهادة دكتور في الطب :

- شهادة تخصص في احدى فروع الطب الداخلي او الخارجي او في فرع اخر ممنوحة بعد دراسة سنتين على الاقل من معهد تعليمي او تدريبي شرط ان يكونوا قد مارسوا اختصاصهم مدة ست سنوات بما فيها مدة دراسة الاختصاص . يمنح الطبيب الاختصاصي المعين وفقا لاحكام هذه الفقرة قدما لدرجة الراتب يعادل اربع سنوات .

4- للسلطة ذات الحق بالتعاقد مع الاطباء والمهندسين ان تعينهم بناء على انهاء السلطة العسكرية العليا ضباطا اسميين من مختلف الرتب وترقيتهم لغاية رتبة عميد, على ان تحدد السلطة العسكرية العليا شروط ارتدائهم البزة العسكرية وحقوق الرتبة الاسمية.

المادة 23

يعين الضباط الطيارون برتبة ملازم من بين تلامذة الضباط الطيارين الناجحين في امتحانات التخرج والحائزين شهادة ربان طائرة (1). (1)على ان تتوفر في كل منهم الشروط المحددة في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 24

تعيين الضباط الملاحين:

يعين الضباط الملاحون:

1- برتبة ملازم ملاح:

أ- من بين تلامذة الضباط الملاحين الناجحين في امتحانات التخرج والحائزين شهادة ملاحة (1).

ب - من بين المعاونين والمعاونين الاول (1) .

2- بالرتبة التي يحملونها. من بين الضباط الربابنة الذين لم يعد بامكانهم القيام بوظيفة طيار ولديهم المؤهلات المهنية اللازمة لوظيفة ملاح. (1) على ان تتوفر في كل منهم الشروط المحددة في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 25

تعيين الضباط المظليين:

يعين الضباط المظليون:

1- برتبة ملازم مظلي: - من بين المعاونين والمعونين الاول المظليين (1).

2- بالرتبة التي يحملونها: من بين ضباط الجيش بمن فيهم ضباط سلاح الجو (1). (1) على ان تتوفر في كل منهم الشروط المحددة في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 26

تعيين الضباط المهندسين المطاريين:

يعين الضباط المهندسون المطاريون:

أ- من بين المدنيين وفقا للشروط المنوه عنها في المادة 22 وفي تعليمات تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي.

ب - من بين تلامذة الضباط المهندسين الذين قبلوا في سلاح الجو وذلك عند حيازتهم شهادة هندسة الطيران (1).

ج- من بين الضباط الاختصاصيين وفقا لاحكام المادة 28 . (1) على ان تتوفر في كل منهم الشروط المحددة في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 27

تعيين االضباط الاختصاصيين المطاريين:

يعين الضباط الاختصاصيون المطاريون :

1- برتبة ملازم فني مطاري:

أ- من بين تلامذة الضباط الاختصاصيين المطاريين الذين قبلوا في سلاح الجو ونالوا شهادة التخصص .

ب - من بين المعاونين والمعاونين الاول الاختصاصيين (1).

2- بالرتبة التي يحملونها:

- من بين ضباط الجيش الذن قبلوا في سلاح الجو كضباط اختصاصيين مطاريين وحازوا شهادة التخصص . (1) على ان تتوفر في كل منهم الشروط المحددة في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 28

تعيين الضباط الاختصاصيين المطاريين مهندسي طيران:

يعين الضباط الاختصاصيون المطاريون مهندسي طيران بعد حصولهم على شهادة هندسة طيران لبنانية او اجنبية معترف بها في لبنان (1). (1) على ان تتوفر في كل منهم الشروط المحددة في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 29

تعيين ضباط سلاح البحرية:

1- يعين الضباط البحريون من بين تلامذة ضباط تابعوا دروس مدرسة تلامذة الضباط البحريين او دروس مدرسة ضباط الاحتياط البحريين ونجحوا في امتحاناتها النهائية.

2- يعين الضباط البحريون المجازون من بين تلامذة ضباط تابعوا دروس مدرسة حربية بحرية ونجحوا في امتحاناتها النهائية وفي امتحان الدروس العسكرية الذي تحدد شروط السلطة العسكرية العليا. يخير تلامذة الضباط البحريون الراسبون في امتحانات السنة الاولى بين اعادتهم الى المدرسة الحربية وبين اكمال مدة تطوعهم برتبتهم في السلاح الذي تعينه السلطة العسكرية العليا. اما الراسبون في امتحانات السنة الثانية فيخرجون بموافقة السلطة العسكرية العليا بين مراجعة السنة في نفس المدرسة او الالتحاق بالمدرسة الحربية او اكمال مدة تطوعهم في البحرية برتبة رقيب .

3- للمعاونين والمعاونين الاول البحريين ان يرقوا الى رتبة ملازم بحري بنفس الشروط المعمول بها لقوى البر دون ان يحوزوا شهادة آمر فصيلة على ان ينجحوا في امتحان خاص بالبحرية تحدد شروطه السلطة العسكرية العليا.

المادة 30

تعيين الضباط الاداريين:

- يعين الضباط الاداريون برتبة ملازم اداري:

أ- من بين المعاونين والمعاونين الاول الاداريين (1).

ب - من بين المدنيين الحاملين شهادة جامعية في الادارة او التجارة (1).

ج- من بين ضباط بقية الاسلحة بالرتبة التي يحملونها (1). (1) على ان تتوفر في كل منهم الشروط المحددة في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 31

تعيين الضباط الموسيقيين:

- يعين الضباط الموسيقيون من بين:

أ- المدنيين الذين تتوفر فيهم بالاضافة الى شروط التطوع العامة الشروط المحددة في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

ب - المعاونين والمعاونين الاول الموسيقيين (1). (1)على ان تتوفر في كل منهم الشروط المحددة في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 32

تعيين رئيس الموسيقى ومساعده:

1- يعين مساعد رئيس الموسيقى رئيسا لها بطريقة الترقية بالاختيار, على ان للسلطة العسكرية العليا, عند شغور مركز رئيس الموسيقى وعدم وجود مساعد له اهل لامرتها ان تعين احد ضباط الخدمة الفعلية رئيسا مؤقتا لها.

2- يعين مساعد رئيس الموسيقى برتبة ملازم موسيقى (1). (1) على ان تتوفر في كل منهم الشروط المحددة في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 33

تعيين تلامذة الضباط في المدرسة الحربية:

يعين تلامذة الضباط في المدرسة الحربية وفقا لنظام هذه المدرسة.

المادة 34

تعيين تلامذة الضباط الاختصاصيين:

1- يعين تلامذة الضباط الاختصاصيون وفقا للشروط التي تحددها السلطة العسكرية العليا, على ان يعقدوا تطوعا في الجيش وفقا لاحكام المادة 17 .

2- اذا كان تلميذ الضابط الاختصاصي قد انهى ثلاث سنوات دراسية في اختصاصه الجامعي امكن تعيينه مباشرة برتبة مؤهل.

3- تضطلع السلطة العسكرية العليا بتنشئتهم العسكرية وتدريبهم المهني كليا او جزئيا (1). (1) على ان تتوفر في كل منهم الشروط المحددة في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 35

تعيين تلامذة الضباط الطيارين والملاحين والمظليين:

يعين تلامذة الضباط الطيارون والملاحون والمظليون بطريقة المباراة (1). (1) على ان تتوفر في كل منهم الشروط المحددة في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 36

تعيين تلامذة الضباط الاختصاصيين المطاريين (مهندسين وفنيين والويين):

يعين تلامذة الضباط الاختصاصيين المطاريون من مهندسين وفنيين والويين بطريقة المباراة (1). (1) على ان تتوفر في كل منهم الشروط المحددة في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 37

تعيين الرتباء في سلاح الجو:

يعين الرتباء في سلاح الجو بالشروط الاتية:

1- الملاحون:

أ- برتبة رقيب ملاح:

- من بين تلامذة مدرسة الرتباء الناجحين في امتحان التخرج.

- من بين العرفاء الذين قبلوا في دورة التخصص رقم 2 ونجحوا في امتحان التخرج ونالوا الشهادة التكميلية في اختصاصهم.

ب - بالرتبة التي يحملونها:

- من بين رتباء الجيش الحاملين شهادة في احدى فروع ميكانيك الطيران (1).

2- المظليون:

أ- برتبة رقيب مظلي:

- من بين تلامذة مدرسة الرتباء الناجحين في امتحان التخرج.

- من بين العرفاء الذين قبلوا في دورة التخصص رقم 2 ونجحوا في امتحان التخرج ونالوا الشهادة التكميلية في اختصاصهم.

ب - بالرتبة التي يحملونها:

- من بين بقية رتباء الجيش .

3- الاختصاصيون المطاريون:

أ- برتبة رقيب اختصاصي مطاري:

- من بين العرفاء الذين قبلوا في دورة التخصص رقم 2 ونجحوا في امتحان التخرج ونالوا الشهادة التكميلية في اختصاصهم.

- من بين رتباء الجيش الحاملين شهادة في احدى فروع اختصاصي الطيران (1).رقباء المتدرجين وتلامذة الرتباء الاختصاصيين المنوه عنهم في البند 4 التالي الذين نجحوا في امتحان التخرج ونالوا الشهادة التكميلية في اختصاصهم.

ب - بالرتبة التي يحملونها:

4- يعين التلامذة الرتباء الاختصاصيون في سلاح الجو من بين المدنيين والعسكريين (1). (1) وفقا للشروط المحددة في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 38

تعيين الرتباء الاختصاصيين:

- يعين الرتباء الاختصاصيون (الموسيقيون والاداريون ونحوهم) (1) من بين:

- عسكريي الخدمة الفعلية.

- تلامذة مدرسة الرتباء الناجحين في امتحان التخرج.

- المدنيين (للموسيقي فقط). (1) وفقا للشروط المحددة في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 39

التعاقد مع الخبراء والاختصاصيين:

- لوزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا ان يتعاقد مع خبراء اجانب مباشرة او بواسطة الدول التي ينتمون اليها وان يكلفهم القيام بمهمات في الخارج.

- لا يحق لهؤلاء الخبراء ممارسة اية قيادة في الجيش .

المادة 40

تكليف العسكريين القيام بمهمات في الخارج:

- يكلف العسكريون القيام بمهمات رسمية او بدورات دراسية خارج البلاد بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على انهاء السلطة العسكرية العليا.

المادة 41

1- لا تجوز ترقية العسكريين ضباطا ورتباء وافراد الا في حدود المراكز الشاغرة وضمن الاعتمادات المرصدة.

2- لا تجوز الترقية بعد بلوغ السن القانونية المحددة في المادتين 75 و79 الا للعسكري من اي رتبة كان الذي تميز باعمال بارزة في الشجاعة سواء كان في الخدمة الفعلية او احتياطيا دعى لاستئناف الخدمة وفي حال ترقيته يستفيد من السن المحددة لرتبته الجديدة. تحدد في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي اعمال الشجاعة التي يمكن ان يرشح من اجلها العسكري للترقية بعد بلوغه حد السن القانونية.

3- لا يجوز الترقية ما لم يكن اسم المرشح قد ادرج على جدول الترقية لرتبة عماد وترقية العسكريين موضوع المادة 54 .

المادة 42

- تحدد تراتبية الرتباء والافراد كما يأتي:

1- الافراد: جندي- جندي اول- عريف - عريف اول.

2- الرتباء: رقيب - رقيب اول- معاون- معاون اول- مؤهل.

3- ان تراتبية الرتباء والافراد في واحدة في جميع اسلحة الجيش وملاكاته. على انه في سلاح البحرية يقال بحري بدلا من جندي, وتضاف هذه الكلمة الى العرفاء والرتباء (عريف بحري- رقيب بحري).

اما الاداريون والموسيقيون فتشفع تسميتهم ورتبتهم بكلمة اداري او موسيقي (جندي اداري- رقيب موسيقي).

4- تخصص هذه الرتب وشاراتها بالرتباء والافراد في الجيش وقوى الامن الداخلي ويمنع على سواهم حملها او استعمالها موظفا كان او غير موظف .

5- يصنف الرتباء بدون حاجة الى اي نص , كل في الرتبة المقابلة لرتبته بتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 43

حق الامرة:

1- لكل رتيب حق الامرة على من دونه رتبة. اذا تساوت الرتبة فالامرة للاقدم فيها. واذا تساوى القدم في الرتبة فالامرة للاقدم في الرتبة السابقة. وعند تساوي القدم في التسمية لعريف اول فالامرة للاقدم في التسمية لعريف .

2- للعريف حق الامرة على الجنود الاول والجنود والعرفاء الذين سبقهم الى هذه التسمية وفي حال تساوى القدم في التسمية لعريف فالامرة للاقدم في التسمية لجندي اول والا فللاقدم في الخدمة.

المادة 44

درجة جندي اول:

- لا يجوز منح درجة جندي اول لاي جندي قبل اكماله سنة في الخدمة.

- ولا يجوز ان يتجاوز عدد الجنود الاول 20 % من العدد الاساسي للجنود والجنود الاول في الوحدة المستقلة او القطعة.

المادة 45

الترقية لعريف وعريف اول:

1- لا يرقى الجندي لعريف الا بعد اكماله سنتين في الخدمة واستيفائه الشروط القانونية (1) ولا يرقى الى عريف اول الا العريف الذي قضى سنة في الخدمة على الاقل برتبته.

2- يستثنى من احكام هذه المادة تلامذة المدرسة الحربية وتلامذة مدرسة الرتباء الذين يخضعون لجهة الترقية لاحكام النظام الداخلي لكل من هاتين المؤسستين. (1) المحددة في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 46

الترقية لرتبة رقيب :

1- لا يرقى لرتبة رقيب الا من قضى سنتين على الاقل برتبة عريف او عريف وعريف اول معا وكان يستوفي بقية الشروط القانونية (1).

2- يستثنى من احكام هذه المادة تلامذة المدرسة الحربية وتلامذة مدرسة الرتباء الذين يخضعون لجهة الترقية لاحكام النظام الداخلي لكل من هاتين المؤسستين. (1) المحددة في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 47

الترقية لرتبة رقيب اول:

1- لا يرقى لرتبة رقيب اول الا الرقيب الذي قضى سنتين على الاقل برتبته وكان يستوفي بقية الشروط القانونية (1).

2- يستثنى من احكام هذه المادة تلامذة المدرسة الحربية الذين يخضعون لجهة الترقية لاحكام النظام الداخلي لهذه المؤسسة (1) المحددة في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 48

الترقية لرتبة معاون:

- لا يرقى لرتبة معاون الا الرقيب الاول الذي قضى سنتين على الاقل برتبته وكان يستوفي بقية الشروط القانونية (1). (1) المحددة في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 49

الترقية لرتبة معاون اول:

لا يرقى لرتبة معاون اول الا المعاون الذي قضى سنتين على الاقل برتبته.

المادة 50

الترقية لرتبة مؤهل:

- يمكن ان يرقى في زمن السلم لرتبة مؤهل تلامذة الضباط الذين يدربون لاشغال وظائف الضباط الاختصاصيين المنصوص عليها في المادة 24 .

وذلك بعد استيفائهم الشروط القانونية المحددة في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 51

ترقية المعاون والمعاون الاول لرتبة ملازم.

- لا يرقى المعاون والمعاون الاول لرتبة ملازم الا في حدود احكام المواد الاتية:

- المادة 20 - 2 - المادة 24 - 1- ب - المادة 25 - 1 - المادة 27 - 1- ب - المادة 30 - 1 - المادة 31- ب - المادة 32- 2

المادة 52

ترقية الطبيب المساعد لرتبة ملازم اول:

- يرقى الطبيب المساعد عند احرازه شهادة دكتور في الطب لرتبة ملازم اول بصفة نهائية دون ان يكلف اتباع دورة التدريب المنصوص عليها في المادة 22- 2- ب اما اذا لم يحرز الشهادة المشار اليها خلال اربع سنوات فيصرف من الخدمة.

المادة 53

مدة القدم:

- تخفض مدة القدم المذكورة في المادتين 47 و48 الى 18 شهرا اذا كان المرشح للترقية قد تلقى دروسه في المدرسة الحربية وتخرج منها بشهادة انهاء الدروس فحسب .

المادة 54

تخفيض شروط القدم وصرف النظر عنها وعن الشهادة المفروضة للترقية:

- يجوز, خلال العمليات الحربية, تخفيض شروط القدم او صرف النظر عنها وعن الشهادة المفروضة للترقية اذا تميز العسكري بالبسالة او نكران الذات او التفاني الكلي وبرهن عن اهلية للقيادة.

المادة 55

1 - تجري ترقية الرتباء والافراد بالاختيار وفقا لجدول ترقية تنظمه السلطة ذات الصلاحية على ان جدول ترقية الافراد والعرفاء الذي ينظمه قائد القطعة او رئيس المصلحة يجب ان يقترن بموافقة السلطة العسكرية العليا قبل تعميمه.

2- ترتب اسماء العسكريين المدرجين على جدول واحد للترقية تبعا لاقدميتهم وتصنيفهم في الدورات الدراسية وذلك بعد اسماء الذين سبق قيدهم ولم يرقوا بعد.

- تجري الترقية وفقا لترتيب الاسماء على الجدول. غير ان السلطة العسكرية العليا ان تؤخر ترقية احد المقيدين على جدول الترقية بسبب تقصير ظهر منه او ان تقدم عليه من امتاز بتفوقه وجدارته.

3- تخول السلطة العسكرية العليا قائد القطعة حق ترقية الافراد لغاية رتبة رقيب . اما ترقية سائر الرتباء فتقررها السلطة العسكرية العليا بناء على اقتراح قادة القطع ورؤساء المصالح بالتراتب .

المادة 56

ترقية تلامذة الضباط:

1- تجري ترقية تلامذة ضباط جميع الاسلحة في المدرسة الحربية لغاية رتبة رقيب اول بالاختيار وفقا لنظام المدرسة الداخلي وللتعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

2- يرقى تلامذة الضباط في سلاحي الجو والبحرية لرتبة مؤهل عند اكمالهم ثلاث سنوات في الخدمة ونجاحهم في الدروس المهنية العائدة لاختصاصهم. - تحسب اقدمية برتبة ملازم للترقية فقط المدة المنقضية برتبة مؤهل.

اما المدة المنقضية في مضاعفة سني الدراسة بعد الترقية لرتبة مؤهل فلا تحسب لا لتقاضي فرق الراتب ولا للقدم برتبة ضباط ولا للاستفادة من الخدمات الاضافية الممنوحة بموجب المادة 107 - 2 (د).

المادة 57

ترقية تلامذة ضباط سلاح الجو:

يرقى تلامذة ضباط سلاح الجو جويين ومظليين ومطاريين اختصاصيين بعد تخرجهم من المدرسة الحربية الى رتبة ملازم (1). (1) وفقا للشروط المحددة منهم في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 58

ترقية تلامذة الضباط الاختصاصيين:

1- يرقى تلامذة الضباط الاختصاصيون بالاختيار الى رتب العسكريين غير الضباط وفقا للشروط التي تحددها السلطة العسكرية العليا. ويمكن ان يرقى بالاختيار لرتبة مؤهل:

- تلامذة الضباط الاطباء في السنة الخامسة من دراستهم الجامعية.

- بقية التلامذة الاختصاصيين: في السنة الرابعة من دراستهم الجامعية اذا كانت تتجاوز ثلاث سنوات . وذلك بعد قضائهم سنة واحدة في الخدمة واستيفائهم الشروط المحددة في تعليمات تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي.

2- يرقى تلامذة الضباط الاطباء الى رتبة ملازم اول فور حيازتهم شهادة دكتور في الطب.

3- اما باقي تلامذة الضباط الاختصاصيين المبينين في المادة 22 (1- ب ) فيرقون الى رتبة ملازم عند حيازتهم شهادة اختصاصهم.

المادة 59

رتب الضباط:

1- تحدد سلسلة رتب الضباط على الوجه الاتي:

أ- الضباط الاعوان: ملازم- ملازم اول- نقيب .

ب - الضباط القادة: رائد- مقدم- عقيد.

ج- الضباط كبار القادة: عميد- عميد اول.

د- الضباط العامون: عماد.

2- تطلق على هذه الرتب المصطلحات الاجنبية الاتية: A) Sous Lieutenant- lieutenat- Capitaine . B) commandant- Lt. colonel- colonel. C) brigadier- 1er Brigadier. D) general -3- رتبة الرائد هي رتبة النقيب الذي بلغ اربع سنوات في رتبته وهي تعتبر متممة لرتبة نقيب وتستثنى من احكام المواد 41- 62- 63- 64- من هذا المرسوم الاشتراعي. تجري التسمية لهذه التسمية لهذه الرتبة بمذكرة تصدر عن السلطة العسكرية العليا.

4- تخصص هذه الرتب وشاراتها بضباط الجيش وقوى الامن الداخلي فقط ويمنع على سواهم حملها واستعمالها موظفا كان او غير موظف .

5- يصنف الضباط, بدون حاجة الى نص , كل في الرتبة الجديدة المقابلة لرتبته بتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 60

سلسلة رتب الضباط والقابهم:

- ان سلسلة رتب الضباط هي واحدة لجميع اسلحة الجيش وملاكاته على انه يضاف الى رتبة الضابط في كل مستند خطي التسميات الاتية: السلاح التسمية ملاحظات

سلاح الجو طيار- مهندس وفقا لشهادات الاختصاص التي يحملونها سلاح البحرية بحري - بحري مجاز وفقا لشهادات الاختصاص التي يحملونها الملاك اداري قيم وفقا لشهادات الاختصاص الاداري التي يحملونها بقية طبيب - مهندس وفقا لشهادات الاختصاص الاختصاصيين صيدلي- موسيقي التي يحملونها جميع الاسلحة ركن للضباط الذين يستوفون الشروط على ان تحدد السلطة العسكرية العليا كيفية منح هذه التسمية وتسمي مستحقيها

المادة الا اذا كان يحمل شهادة الدكتوراه في اختصاصه فيرقى عندئذ وفقا لاحكام البند الثاني.

المادة 61

الترقية لرتبة ملازم اول :

1- يرقى الملازم لرتبة ملازم اول - بالاختيار بعد ثلاث سنوات في الرتبة - بالاقدمية من اربع سنوات في الرتبة .

2- يرقى الملازم الطيار لرتبة ملازم اول - بالاختيار بعد سنتين في الرتبة - بالاقدمية بعد ثلاث سنوات في الرتبة.

3- يرقى الملازم الاختصاصي لرتبة ملازم اول وفقا لاحكام البند الاول من هذه المادة الا اذا كان يحمل شهادة الدكتوراه في اختصاصه فيرقى عندئذ وفقا لاحكام البند الثاني.

المادة 62

الترقية بصفة مؤقتة:

1- يرقى الضباط من رتبة ملازم اول وما فوق بالصفة النهائية او بالصفة الموقتة وتتم هذه الترقية بالاختيار فحسب .

2- الرتبة ذات الصفة الموقتة تولي حاملها الميزات العائدة لها فيما يتعلق بالراتب والقيادة الواردة مدتها في المادة 63.

3 - اما المدة التي يقضيها الضابط في هذه الرتبة فلا تحسب قدما للترقية الى الرتبة التي تعلوها.

المادة 63

شروط الترقية:

1- عطفا على احكام المادة 41:

- لا تجوز ترقية الضباط الى رتبة نقيب , مقدم, عقيد, او عميد, بصفة نهائية او مؤقتة ما لم يكن قد قضى اربع سنوات على الاقل بصفة نهائية في الرتبة التي هي دونها مباشرة. وتحسب الترقية لرتبة مقدم, الاقدمية في رتبة نقيب ورائد معا.

لا تجوز الترقية الى رتبة عماد ما لم يكن المرشح برتبة عميد بصفة نهائية منذ سنتين على الاقل.

أ- يستثنى من احكام هذا البند:

- العميد. - الملازم الاول الطيار. - والملازم الاول الذي يحمل شهادة الدكتوراه في اختصاصه, ويمكن ترقيتهم لرتبة اعلى بعد ثلاث سنوات في الرتبة .

ب - لا يرقى الضباط البحريون الى رتبة اعلى الا بعد اتمامهم مبدئيا المدة المحددة في تعليمات تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي للخدمة على متن وحدة بحرية.

- لا تجري الترقية الى اي من هذه الرتب باستثناء الترقية لرتبة عماد الا اذا كان اسم الضابط قد ادرج على احد جداول الترقية التي تنظمها السلطة العسكرية العليا سنويا لكل رتبة على اثر امتحان تقرره - عند الاقتضاء- ويعرف بامتحان اجتياز الرتبة.

- ترتب الاسماء على كل جدول ترقية وفقا لاقدمية اصحابها في الرتبة.

- ترتب الاسماء على كل جدول ترقية وفقا لاقدمية اصحابها في الرتبة.

3- لا يرقى الضابط الى رتبة مقدم او عميد ما لم يكن قد مارس مدة القيادة المحددة في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي على ان للسلطة العسكرية العليا ان تصرف النظر عن مدة القيادة في الحالات المحددة في التعليمات المشار اليها.

المادة 64

مرسوم الترقية:

1- يرقى الضباط الى رتبة اعلى بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء السلطة العسكرية العليا. - يستثنى من احكام هذه المادة الترقية لرتبة رائد (راجع المادة 59 - 3).

2- تجري الترقية الى رتبة عماد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وتخصص هذه الرتبة مبدئيا بالعماد الذي يتولى قيادة الجيش العليا.

3- تخصص رتبة العميد الاول مبدئيا بالقائد الكبير الذي يتولى رئاسة الاركان العامة.

المادة 65

منح القدم للترقية:

- يجوز منح الضباط قدما للترقية يراوح بين ستة اشهر وسنتين تقديرا لاعمال باهرة قام بها خلال عمليات حربية او عمليات حفظ الامن او اشتباك مسلح في الداخل او مكافأة على خدمات يتميز بها.

المادة 66

حق الامرة:

1- عند تساوي الرتبة, للضابط ذوي الرتبة النهائية حق الامرة على الضباط ذوي الرتبة الموقتة. وعند تساوي الرتبة النهائية او الموقتة بين ضابطين فالامرة للاقدم في الرتبة. واذا تساوي القدم في الرتبة اعتمد القدم في الرتبة السابقة مؤقتة كانت ام نهائية. واذا تساوى القدم في الرتبة السابقة اعتمد القدم في الرتبة التي قبلها لغاية رتبة ملازم. عند تساوي القدم في رتبة ملازم يعتمد ترتيب الاسماء على مرسوم الترقية لرتبة مقدم.

2- عند تساوي الرتبة لغاية ملازم بين ضابطين احدهما من الصف والاخر متخرج من مدرسة حربية او بين ضابطين كلاهما من الصف ولكل منهما نفس القدم في جميع الرتب فالامرة للاقدم في الخدمة.

3- لضباط الخدمة الفعلية, عند تساوي الرتبة, حق الامرة على الضباط الاحتياطيين مستأنفي الخدمة سواء كانت رتبتهم نهائية او موقتة.

المادة 67

المأذونيات :

1- يمنح الرتباء والافراد مأذونية 15 يوما براتب الحضور عن كل سنة قضوها في الخدمة.

2- ويمنح الضباط مأذونية ثلاثين يوما بالشروط نفسها.

3- وللسلطة العسكرية العليا ان:

أ- ترفع بصورة استثائية مأذونية الضباط الى 45 يوما براتب الحضور ومأذونية بقية العسكريين الى ثلاثين يوما بالراتب نفسه وذلك مكافأة على خدمة ممتازة.

ب - تمنح العسكريين مأذونية استثنائية براتب الحضور لغاية سبعة ايام بداعي الوفاة ولغاية اربعة ايام للاسباب العائلية الاخرى.

ج- تمنح الضباط بناء لطلبهم مأذونية 15 يوما براتب التغيب .

د- تنمح الضباط بناء لطلبهم اجازة بدون راتب لمدة ثلاثة اشهر قابلة التجديد مرة واحدة, وتحسب انقطاعا عن الخدمة.

ه- تمنح مأذونية المدربين والتلامذة في المدرسة الحربية ومدرسة الرتباء وفقا للنظام الداخلي الخاص بكل من هاتين المدرستين.

و- تستدعي العسكريين المأذونين اذا قضت بذلك مصلحة الخدمة.

ز- تخفض مدة المأذونية او تلغيها عقابا لمن كانت خدماته غير مرضية.

المادة 68

مأذونيات الجويين:

1- يمكن منح الرتباء والافراد الملاحين والمظليين مأذونية عشرين يوما عن كل سنة قضوها في الخدمة وذلك براتب الحضور بدلا من المأذونية المنوه عنها في البند الاول من المادة السابقة.

2- للسلطة العسكرية العليا ان تضيف الى ذلك مأذونية استثنائية براتب الحضور لمدة عشرة ايام مكافأة على خدمة ممتازة.

المادة 69

كيفية منح المأذونية:

الاجازة: - تكون المأذونية متواصلة او متقطعة وفقا لمقتضيات الخدمة ويجوز بصورة استثنائية جمع المأذونيات لمدة سنتين فقط. اذا تجاوزت المأذونية ثلاثين يوما سميت اجازة.

المادة 70

التهنئة - التنويه - الاوسمة

- ان العسكريين الذين يمتازون ببسالتهم او بخدمتهم او بعمل باهر يمكنهم ان ينالوا فضلا عن الترقية والاوسمة العسكرية المكافآت الاتية:

1-أ- تهاني شفهية يوجهها اليهم رؤساؤهم امام القطع والوحدات .

2- ب - تهاني خطية توجهها اليهم السلطة العسكرية العليا او رنساؤهم وتدون خلاصتها في سجل خدماتهم.

3- ج- تنويها من السلطة العسكرية العليا يعمم على جميع القطع والوحدات ويدون في سجل خدماتهم.

4- د- اوسمة مدنية.

المادة 71

العقوبات التأديبية:

- ان للعسكريين الذين يخالفون انظمة الجيش او قوانينه او تعليمات السلطة العسكرية العليا, او اوامر رؤسائهم, يتعرضون فضلا عن العقوبات التي تنزلها بهم المحاكم العسكرية لعقوبات تأديبية تحدد بقرار من وزير الدفاع الوطني مبني على انهاء السلطة العسكرية العليا.

المادة 72

مغارز التأديب :

1- بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة يحق للقائد الاعلى للجيش ان يرسل الى مفارز التأديب او مفارز الاشغال الاجبارية الجنود الذين لهم ستة اشهر في الخدمة على الاقل وذلك للاسباب الاتية:

أ- اذا كانوا يسيئون باخطائهم المتكررة او بتماديهم في سوء السلوك الى الواجب العسكري وكرامة القطع او المصالح التابعين لها.

ب - اذا اشتركوا بارتكاب اخطاء جماعية تؤلف خطرا على الانضباط .

ج- اذا بتر احدهم عمدا احد اعضائه او حاول ذلك او تظاهر بالعاهة قصد التهرب من الخدمة.

د- اذا اشترك في الاعمال المنصوص عليها في الفقرة ج السابقة.

2- تنظم مفارز التأديب والاشغال الاجبارية بتعليمات خاصة تصدرها السلطة العسكرية العليا.

المادة 73

الشطب عن جدول الترقية:

- يمكن ان يشطب عن جدول الترقية اسم الضابط او الرتيب او العريف الاول او العريف عقابا له وذلك:

أ- بقرار من قائد القطعة او رئيس المصلحة وموافقة السلطة العسكرية العليا فيما يتعلق بالافراد.

ب - بقرار من السلطة العسكرية العليا في ما يتعلق بالضباط والرتباء.

المادة 74

حالات التسريح:

- للسلطة العسكرية العليا ان تسرح الرتباء والافراد بموجب امر يصدر عنها في الحالات الاتية:

اسباب التسريح حالات التسريح وشروطه

1- حكما - عند بلوغهم حد السن القانونية - عند اكمالهم المدة القانونية التي تخولهم حق الحصول على التقاعد.

2- بناء على طلبهم - عند انتهاء عقد تطوعهم وعدم رغبتهم في تجديده. قبل انتهاء عقد تطوعهم, بعد الاطلاع على ملف صاحب العلاقة ورأي رؤسائه والاقتناع بوجاهة - الاسباب المبينة في الطلب .

3- لاسباب صحية - اذا كانت حالة العسكري الصحية لا تسمح له بمتابعة - الخدمة وذلك بناء لرأي اللجنة- الصحية المنصوص عليها في مادة 94 .

- اسباب التسريح حالات التسريح وشروطه

4- طردا من الجيش - بناء على تقرير قائد الوحدة وآراء الرؤساء التراتبيين او بناء على تحريات السلطة العسكرية العليا اذا: أ- خالف الانضباط او احكام المادة 148 ب - ارتكب خطأ جسيما في الخدمة. ج- اذا صدر بحقه حكم جزائي يقضي بالطرد من الجيش .

5- اسباب مختلفة - عند انتهاء عقد التطوع وعدم الموافقة على تجديده. - في الحالات الاخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي او في التعليمات المتعلقة بتطبيقه.

المادة 75

حد السن القانونية:

1- يسرح الرتباء والافراد من الخدمة حكما عند بلوغهم السن القانونية, غير ان للسلطة العسكرية العليا ان تستبقي في الخدمة بعد السن القانونية الرتباء والافراد في حدود السن والاحكام الاتية: العسكريون حد السن حد الاستبقاء شروط الاستبقاء القانونية في الخدمة في الخدمة

الافراد 43 - 50 - الذين يشغلون بعض ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ| وظائف محددة في الرتباء 46 50 | التعليمات المتعلقة | بتطبيق هذا المرسوم | الاشتراعي ويتميزون | بخدماتهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ|ـــــــــــــــــــــــ الموسيقيون 50 55 |- من جميع الرتب والاختصاصيون | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ|ـــــــــــــــــــــــ الاحتياطيون 55 |- من جميع الرتب الذين استأنفوا | الخدمة | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ|ـــــــــــــــــــــــ

2- تدخل الخدمات المتممة بعد السن القانونية في حساب المعاش التقاعدي.

المادة 76

السن الحقيقية:

1- تعتبر سنا حقيقية للتسريح ولتصفية معاش التقاعد السن المقيدة في عقد التطوع الاول استنادا لاوراق الهوية المبرزة الى لجنة التطوع التي وافقت على صحتها.

2- اما العسكريون الذين كانوا في الخدمة بتاريخ 19/1/1955 فتعتبر سنهم الحقيقية, السن المقيدة بموجب احصاء 1932 وما بعده, بما في ذلك التعديلات التي طرأت عليها قبل 1/8/1945 وفقا للاحكام النافذة شرط ان تكون السلطة العسكرية العليا قد تبلغت هذه التعديلات في مهلة اقصاها سنة كاملة من تاريخ صدورها ولا يعمل بأي تعديل او تصحيح بعد هذا التاريخ سواء صدر عن طريق القضاء الرجائي او عن طريق القضاء النزاعي.

3- تحسب السن اعتبارا من تاريخ يوم الولادة المقيد على تذكرة الهوية المدنية, واذا كان التاريخ غير معروف يعتبر العسكري مولودا في اول تموز.

4- تحسب في تصفية المعاش التقاعدي وتعويض الصرف الخدمات التي اداها العسكريون الموجودون حاليا تحت السلاح وهم دون السن القانونية اذا كانت هذه الخدمات متممة قبل 20 اذار 1930 او بين 2/9/1939 و 31/7/1945 .

5- تطبق احكام هذه المادة اعتبارا من 1/8/1945 .

المادة 77

تأجيل التسريح:

يؤجل تسريح العسكري ولو بلغ السن القانونية في الحالات الاتية:

أ- اذا صادف انتهاء عقد تطوعه قبل انقضاء عقوبة تأديبية فرضت بحقه. وفي هذه الحالة يبقى في قطعته من حيث التغذية وباقي المخصصات ما عدا الراتب حتى اتمام عقوبته ولا تحسب له هذه المدة خدمة فعلية.

ب - اذا كان قيد المحاكمة, وفي هذه الحالة يبقى بصفته السابقة حتى انتهاء المحاكمة وتحديد وضعه العسكري.

ج- اذا كان قيد المعالجة في مؤسسة صحية او في وضع اعتلالي لم يبت به, يؤجل تسريحه حتى صدور مقررات اللجنة الصحية وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 95 .

د- اذا اعتبرت السلطة العسكرية العليا ان في بقائه مؤقتا فائدة للخدمة وخاصة في اثناء القيام بعمليات حفظ الامن او عند اعلان حالة الحرب او الطوارىء.

المادة 78

استئناف الخدمة:

1- لا يمكن لعسكري مسرح من الجيش منذ خمس سنوات او اقل ان يلتحق بقوى الامن الداخلي او بأية مؤسسة حكومية اخرى دون موافقة السلطة العسكرية العليا.

2- اذا اراد احد الرتباء استئناف الخدمة في الجيش امكنه ذلك بعد موافقة السلطة العسكرية العليا, على ان يعقد تطوعا جديدا اما برتبته السابقة في حالة وجود محلات شاغرة واما برتبة ادنى من رتبته واما كعريف او جندي شرط ان تستوفي بقية الشروط المحددة في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

3- اما العرفاء الاول والعرفاء فيمكن قبول طلباتهم لاستئناف الخدمة بالشروط المذكورة في البند السابق, واما الجندي فيمكن قبول طلبه لاستئناف الخدمة اذا كان يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 16 والشروط المحددة في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 79

حدود السن والخدمة:

1- يسرح الضابط حكما عندما يبلغ من العمر او في الخدمة الحد المبين ادناه: الرتبة حد السن حد الخدمة ملاحظات القانونية الفعلية

ملازم 50 34 ملازم اول 51 35 نقيب 52 36 رائد 53 37 مقدم 54 38 عقيد 56 40 عميد 58 42 عميد اول 59 43 عماد 60 44

2- للسلطة العسكرية العليا ان تستبقي في الخدمة الفعلية لغاية بلوغ السن المبينة ادناه لكل فئة الضباط المدرجة فئاتهم في ما يلي: الرتبة الاداريون الاختصاصيون الاطباء ملاحظات والموسيقيون (1) المتخصصون

ملازم 52 53 |(1) اطباء غير | متخصصين: ملازم اول 53 54 |- اطباء اسنان نقيب 54 55 56 |- اطباء | بيطريون رائد 55 56 57 |- مهندسون مقدم 56 57 58 |- صيادلة عقيد 58 59 60 |- ضباط القضاء | العسكري عميد 60 61 62 | المجازون في | الحقوق.

3- يمكن ان يستثنى من قاعدة التسريح الحكمي المنصوص عليها في البند الاول من هذه- المادة, وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني, المبني على- انهاء السلطة العسكرية العليا, كل ضابط قام في زمن الحرب بعمليات حربية او- باشتباكات مسلحة داخل البلاد ضد عناصر مخلة بالامن او باعمال باهرة نال من- اجلها اكثر من وسام الحرب . 4- يستصنى ايضا من قاعدة للتسريح الحكمي المشار اليها اعلاه, كل من عماد الجيش ورئيس الاركان العامة. 5- يستبقى في الخدمة الفعلية دون حاجة الى استصدار اي نص اخر الضباط الذين تنطبق عليهم احكام البندين 3 و4 من هذه المادة, وذلك لمدة اقصاها سنتان اعتبارا من بلوغهم السن القانونية يجوز خلالها احالتهم على التقاعد وفقا لاصول المعمول بها. 6- تنتهي امكانية العمل باحكام البندين 3 و4 من هذه المادة بانقضاء سنتين على تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. 7- اما الضباط الجويون والمظليون في سلاح الجو فيسرحون وفقا لشروط الاتي: أ- خريجو المدرسة الحربية: - يسرحون حكما عند بلوغهم الحد المبين ادناه: - الملازم الاول: 11 سنة في الخدمة - النقيب : 19 سنة في الخدمة - الرائد : 20 سنة في الخدمة - المقدم : 26 سنة في الخدمة - العقيد : 32 سنة في الخدمة - العميد : 34 سنة في الخدمة ب - المرفعون من الصف : - يسرحون حكما عند بلوغهم الحد المبين ادناه: - الملازم الاول: ثماني سنوات برتبة ضابط. - النقيب والرائد: 13 سنة برتبة ضابط. - المقدم وما فوق: 20 سنة برتبة ضابط. 8- تحسب السن وفقا لاحكام المادة 76

المادة 80

نقل الضباط الجويين والمظليين من سلاح الجو الى ملاك اخر واستبقاؤهم في الخدمة:

- للسلطة العسكرية العليا ان تستبقي الضباط الجويين والمظليين في الخدمة لغاية بلوغهم السن المحددة للخدمة العادية في المادة 79 وذلك في بقية اسلحة الجيش وفقا للشروط المحددة في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي وتسري عليهم عند ذلك الاحكام المتعلقة بملاكهم او بسلاحهم الجديد.

المادة 81

رتبة الضباط:

الرتبة ملك للضابط فلا يفقدها ولا تنزع منه الا:

أ- على اثر حكم صادر عن محكمة عسكرية قضى بعزله او تجريده منها.

ب - على اثر حكم صادر عن محكمة مدنية يقضي بعقوبة جنائية او شائنة او بعقوبة حبس من اجل جرم كان من شأنه ان يقضي بتجريده من الرتبة لو كان الحكم قد صدر عن محكمة عسكرية.

ج- اذا فقد الجنسية اللبنانية.

وفي مختلف هذه الحالات يقرر شطب اسم الضابط من ملاك الضباط بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء السلطة العسكرية العليا.

المادة 82

اوضاع الضابط:

يكون الضابط في احد الاوضاع التالية:

أ- الخدمة الفعلية.

ب - الانقطاع عن الخدمة.

ج- الاستيداع.

د- الفرصة المديدة.

ه- الاعتلال.

و- الاستقالة.

ز- التقاعد.

يقرر وضع الضباط في احد هذه الاوضاع بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء السلطة العسكرية العليا.

المادة 83

الخدمة الفعلية:

الخدمة الفعلية هي وضع الضابط القائم بوظيفة او المريض في منزله او في المستشفى او المتغيب بمأذونية او اجازة او بفرصة مديدة او بمهمة.

المادة 84

الانقطاع عن الخدمة:

1- الانقطاع عن الخدمة هو وضع الضابط المبعد عن وظيفته موقتا او نهائيا لسبب تأديبي لاقدامه على اعمال لا تتلاءم ومركزه او رتبته كضابط او لارتكابه خطأ جسيما او لسلوك سيء او لمخالفته احكام المادة 148 . يراوح الانقطاع الموقت عن الخدمة بين ثلاثة اشهر وسنتين.

2- يقرر الانقطاع عن الخدمة موقتا كان او نهائيا بعد الاستطلاع رأي مجلس تأديبي مؤلف من خمسة ضباط ومقرر, اثنان منهم من رتبة الضابط المحال امام المجلس والباقون من رتبة اعلى اذا امكن, واذا تعذر وجود ضباط اعلى منه رتبة يعين هؤلاء من بين ضباط رتبته الاقرب اليه اقدمية.

3- لا يمكن ان يوضع الضابط في وضع الانقطاع عن الخدمة نهائيا اذا كان له الحق بمعاش تقاعدي بل يحال حكما على التقاعد.

4- لا يحق للضابط خلال وجوده في وضع الانقطاع عن الخدمة موقتا ارتداء البزة العسكرية ولا تحسب له مدة هذا الانقطاع خدمة فعلية.

5- كل ضابط احيل الى التقاعد او سرح من الجيش بناء لرأي مجلس تأديبي لا يمكن بأي حال اعادته الى الخدمة الفعلية.

المادة 85

الاستيداع:

الاستيداع هو وضع الضابط الذي يحرم من وظيفته لعدم اهليته للقيام بمهام وظيفته او بمهام الرتبة التي تعلو رتبته. تقرر السلطة العسكرية العليا وضع الضابط في الاستيداع بعد مطالعة لجنة الكفاءة وقوامها خمسة ضباط من سلاح صاحب العلاقة, اثنان منهم من رتبة والباقون من رتبة اعلى اذا امكن.

1- يمكن ان يوضع في الاستيداع الضابط الذي تراوح خدماته الفعلية بين 12 و15 سنة, وذلك المدة الباقية له لاتمام خمس عشرة سنة في الخدمة الفعلية. اما اذا كان قد اكمل 15 سنة في الخدمة الفعلية فلا يجوز وضعه في الاستيداع بل يحال حكما على التقاعد, واذا لم يكن قد اتم 12 سنة في الخدمة الفعلية امكن تسريحه من الجيش . تحسب المدة التي يقضيها الضابط في الاستيداع خدمة فعلية, لتصفية معاش التقاعد او تعويض الصرف , على انها لا تعتبر قدما في الرتبة لترقية الى رتبة اعلى اذا اعيد الى الخدمة الفعلية.

2- يمكن اعادة الضابط الموجود في وضع الاستيداع الى الخدمة الفعلية اذا قضت بذلك مصلحة الخدمة.

3- لا يجوز للضابط الموجود في وضع الاستيداع الاستخدام او القيام بأي عمل حر شرط ان ترخص له بذلك السلطة العسكرية العليا.

المادة 86

الفرصة المديدة:

يمكن منح الضابط بناء على طلبه فرصة مديدة تعتبر خدمة فعلية:

1- لمدة اقصاها ثلاث سنوات بعد خدمة سبع عشرة سنة بما فيها مدة الاستيداع او الاعتلال على ان ينتهي امدها يوم يستحق للضابط التقاعد النسبي (عشرون سنة).

2-لمدة اقصاها خمس سنوات بعد خدمة عشرين سنة, على ان ينتهي امدها يوم يستحق للضابط التقاعد النسبي العادي (خمس وعشرون سنة).

المادة 87

الاعتلال:

يعتبر الضابط في وضع الاعتلال عندما يعجز عن القيام بوظيفته لاسباب صحية. تقرر السلطة العسكرية العليا هذا الوضع بعد الاطلاع على مقررات لجنة التحقيق الصحي.

1- لا يعتبر الوقت الذي يقضيه الضابط في وضع الاعتلال الموقت قدما للترقية او للامرة بل يحسب خدمة فعلية لتصفية المعاش التقاعدي ومعاش الاعتلال وتعويض الصرف .

2- لا يمكن وضع الضابط في وضع الاعتلال الموقت او النهائي اذا كان له الحق بالحصول على معاش تقاعدي بل يحال حكما على التقاعد.

3- لا تجوز اعادة الضابط الى الخدمة اذا احيل الى التقاعد بسبب الاعتلال النهائي.

اما اذا كانت احالته الى التقاعد بسبب الاعتلال الموقت فيمكن استدعاؤه للخدمة اذ ثبت للجنة الصحية شفاؤه نهائيا شرط ان يكون دون السن المحددة لرتبته باربع سنوات على الاقل.

المادة 88

اعادة الضابط الى الخدمة:

ان الضابط الموجود في احد الاوضاع الاتية:

- الانقطاع عن الخدمة موقتا,

- الاعتلال الموقت ,

- الاستيداع,

- الفرصة المديدة.

يبقى محسوبا في ملاكه وللسلطة العسكرية العليا الحق باستدعائه اذا قضت مصلحة الخدمة بذلك او ظهر التحسن في سلوكه او في صحته.

المادة 89

الاستقالة :

هي انقطاع الضابط عن الخدمة في الجيش بناء على طلبه الخطي وقبول استقالته بمرسوم.

1- للسلطة العسكرية العليا ان تقرر قبول الاستقالة او رفضها وفقا لمقتضيات الخدمة.

2- يفقد الضابط المستقيل قبل اتمامه خمسا وعشرين سنة في الخدمة الفعلية جميع حقوقه المكتسبة ولا سيما حقه في تعويض الصرف غير انه يحق له ان يستعيد المحسومات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبه.

3- يحق للضابط ان يطلب احالته على التقاعد حكما اذا كان قد قضى في الخدمة خمسا وعشرين سنة على الاقل بما فيها المدة المنقضية في وضع الاستيداع او في وضع الفرصة المديدة او في وضع الاعتلال الموقت .

4- لا يمكن قبول استقالة الضباط المتخرجين من المدرسة الحربية, والضباط الاختصاصيين المعنيين وفقا لاحكام المادة 22 , والضباط الموسيقيين المعينين وفقا لاحكام المادتين 22 و31 قبل اكمالهم عشر سنوات في الخدمة برتبة ضابط.

- اما اذا كان الضابط قد تلقى على نفقة الجيش تدريبا فنيا فلا يمكن قبول استقالته قبل انقضاء:

أ- سنتين اعتبارا من تاريخ انتهاء تدريبه الفني اذا كانت مدة هذا التدريب اقل من سنة.

ب - ضعف مدة التدريب الفني اذا كانت هذه المدة تفوق السنة على ان لا تقل مدة خدمته الفعلية في اي حال عن عشر سنوات.

ج- تحدد السلطة العسكرية العليا بتعليمات منها:

- نوع الاختصاص والوظائف الفنية التي تطبق عليها احكام هذا البند. - الحالات الاستثنائية التي تسمح بقبول الاستقالة لاسباب قاهرة قبل انتهاء المهل المحددة في هذه المادة على ان تطبق في هذه الحالات احكام المادة 103 المتعلقة باعادة نفقات التدريب وتعويض الانتقال.

5- لكل ضابط طيار ان يسرح من الخدمة بناء لطلبه وموافقة السلطة العسكرية العليا, شرط ان يكون قد اكمل 12 سنة في الخدمة الفعلية على الاقل, منها ثمان كضابط طيار مجاز للعمليات الجوية. اما اذا كان قد تابع دورة تخصص على نفقة الجيش قبل تسريحه بمدة تقل عن ثمانية عشر شهرا فيتوجب عليه اعادة نفقات النقل وتعويضات الانتقال العائدة للدورة المشار اليها.

6- للاطباء والاطباء الاختصاصيين واطباء الاسنان والاطباء البيطريين ان يلتحقو بالجيش لمدة حدها الادنى خمس سنوات يسرحون بعدها بناء لطلبهم الخطي ويستحق لهم في نهايتها تعويض الصرف اما اذا تابعوا خلال هذه المدة تدريبا مهنيا على نفقة الجيش فلا يمكن تسريحهم قبل اتمامهم مدة في الخدمة تعادل ضعف مدة التدريب وذلك علاوة على السنوات الخمس المحددة اعلاه.

7 - للضابط الذي استقال من الجيش او سرح منه في نهاية فرصة مديدة ان يطلب اعادته الى الخدمة خلال خمس سنوات من تسريحه او من تاريخ قبول استقالته ما لم تكن ناشئة عن عدم انضباط او عن اعمال شائنة, شرط ان يكون دون السن المحددة لتقاعده باربع سنوات على الاقل, ويحق له في هذه الحالة طلب ضم خدماته السابقة.

المادة 90

التقاعد:

1- يعتبر الضابط متقاعدا:

أ- عند تسريحه من الخدمة بناء على طلبه بعد اكماله خمسا وعشرين سنة في الخدمة على الاقل بما فيها المدة المنقضية في وضع الاستيداع او في وضع الفرصة المديدة او في وضع الاعتلال الموقت.

ب - عند تسريحه بناء على طلبه بعد اكماله عشرين سنة في الخدمة بما فيها المدة المنقضية في وضع الفرصة المديدة.

ج- عند اكماله 15 سنة في الخدمة وتسريحه حكما بموجب احدى المواد 84 - 85 - 87 .

د- عند تسريحه من الخدمة حكما لبلوغه السن القانونية المحددة في المادة 79- واكماله 15 سنة في الخدمة على الاقل او بلوغه حد الخدمة المبين في المادة المشار اليها.

2- اما الضابط الطيار فعند تسريحه وفقا لاحكام المادة 79- 2 او بناء لطلبه بعد اكماله سنة في الخدمة.

المادة 91

مدة المعالجة:

الاعتلال:

1- اذا اصيب العسكري بمرض او حادث غير منسوب للخدمة ولا متفاقم بسببها يمنعه من مزاولتها حق له ان يعالج وان يتقاضى راتبا كاملا مدة اقصاها ثمانية عشر شهرا متتالية او متقطعة خلال خمس سنوات وفي حال عد شفائه بعد انقضاء هذه المدة يقرر وضعه في الاعتلال الموقت او النهائي المنصوص عليه في البند الخامس من هذه المادة.

2- اما اذا كان المرض او الحادث منسوبا الى الخدمة او متفاقما بسببها فتمدد مدة المعالجة المذكورة في البند الاول اعلاه الى اربعة وعشرين شهرا متتالية او متقطعة خلال خمس سنوات .

3- واذا كان المرض او الحادث قد حصل في احد الظروف الاتية:

أ- في اثناء اشتباك مسلح مع عدو او عصابات او جماعات مخلة بالامن,

ب - في اثناء خدمة جوية مأمور بها,

ج- اثر تعد تعرض له في اثناء ممارسة وظيفته,

د- قيام العسكري بعمل اندفاعي لانفاذ حياة الغير, تمدد مدة المعالجة المذكورة في البند الاول الى ثلاثين شهرا.

4- يمنح العسكري اجازات نقاهة لا يتجاوز حدها الاقصى ثلاثة اشهر وذلك:

أ- براتب كامل اذا منحت الاجازة على اثر مرض او حادث متأت عن الخدمة او متفاقم بسببها.

ب - براتب كامل عن الايام الثلاثين الاول وبنصف راتب عن اليوم التسعين اذا منحت الاجازة على اثر مرض او حادث غير متأت عن الخدمة.

5- يكون الاعتلال موقتا عندما تكون العلة قابلة للشفاء, ويقرر لمدة سنة للعسكريين من جميع الرتب , قابلة للتجديد سنة اخرى للضباط.

ويكون نهائيا عندما تكون العلة غير قابلة للشفاء ويمكن ان يسبقه اعتلال موقت في حدود المدة الواردة اعلاه.

المادة 92

مدة المعالجة في حال ثبوت عدم شفاء العسكري:

- اذا ثبت قبل انقضاء المهل المحددة في مادة 91 ان لا امل بشفاء العسكري يمكن وضعه في الاعتلال الموقت او النهائي بعد معالجته مدة لا تقل عن 9 اشهر اذا كان المرض او الحادث قد حصل في احد الظروف المحددة في المادة 91 - 3 ولا تقل عن خمسة اشهر في بقية الظروف .

المادة 93

مؤسسات المعالجة:

- يعالج العسكريون المرضى او الجرحى بالشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة اما في المؤسسات الصحية العسكرية, واما في المؤسسات الصحية المدنية في الوطن او في الخارج او في منازلهم وفقا لقرار السلطة العسكرية العليا.

المادة 94

لجنة التحقيق الصحي:

1- تؤلف السلطة العسكرية العليا لجان التحقيق الصحي على الوجه الاتي:

أ- للضباط - ضابط كبير - ضابط من رتبة الضابط المحال امام اللجنة. - ثلاثة اطباء عسكريون او مدنيون متعاقدون. - رئيس قلم التقاعد في الجيش - امين سر.

ب - للرتباء والافراد - ضابط كبير - طبيبان عسكريان او مدنيان متعاقدان - رئيس قلم التقاعد في الجيش - امين سر .

2- تنحصر مهمة لجان التحقيق الصحي بما يأتي:

أ- درس الاوضاع الصحية للعسكريين المحالين امامها لتقرير مدة المعالجة او الوضع في الاعتلال الموقت او النهائي, وتحديد نسبة المرض او الحادث الى الحادث الى الخدمة ام لا وتفاقمه بسببها ام لا وتحديد ظروفه في حالة نسبته للخدمة.

ب - درس ملفات العسكريين المتوفين تحت السلاح لتحديد نسبة الوفاة الى الخدمة ام لا.

ج- استدعاء اولاد العسكريين المتقاعدين او المتوفين للتثبت من عجزهم عن العمل ام لا, بغية المثابرة على دفع معاش التقاعد او التعويض العائلي.

د- درس جميع القضايا الصحية المحالة من قبل السلطة العسكرية العليا لتطبيق احكام هذا القانون.

ه- درس ملفات المساعدات المرضية.

و- تحديد العلل التي يعجز المصاب بها عن القيام بشؤونه الذاتية وتقرير حوادث الجنون وضعف النظر الذي يهدد بالعمى التام تنفيذا لاحكام المادة 115 من هذا القانون.

ز- للجان الطبية ان تستأنس عند الاقتضاء بآراء اطباء اختصاصيين.

3- تحدد مصلحة الصحة الوقت المناسب لاحالة العسكري الموجود قيد المعالجة امام لجنة التحقيق الصحي التي تقترح:

أ- اما متابعة المعالجة حتى نهاية المدة المحددة في المادة 91 .

ب - واما وضعه في الاعتلال الموقت او النهائي.

ج- نسبة المرض او الحادث الى الخدمة ام لا.

د- تفاقم المرض بسب الخدمة ام لا.

ه- اعفاءه من بعض الخدمات لمدة لا تتجاوز سنة, اذا ثبت للجنة امكانية شفائه نهائيا.

المادة 95

مقررات اللجنة الصحية:

1- للعسكريين المحالين امام اللجان الصحية حق الاعتراض على مقرراتها وفي هذه الحالة يعين القائد الاعلى للجيش لجانا طبية اخرى للنظر في الاعتراض .

2- اذا لم تقتنع السلطة العسكرية العليا بمقررات لجنة التحقيق الصحي حق لها ان تعين لجنة تحقيق صحية ثانية لاعادة التحقيق.

3- لا تصبح مقررات لجنة التحقيق مبرمة الا بعد المصادقة عليها من القائد الاعلى للجيش .

4- تحدد السلطة العسكرية كيفية تطبيق مهمات اللجان الصحية وتنظيم ملفات الاعتلال والوفيات .

المادة 96

المعالجة الطبية لقدماء العسكريين وعائلاتهم:

1- يستفيد من المعالجة الطبية المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة:

أ- العسكريون في الخدمة الفعلية,

ب - العسكريون القدماء الذين تقرر وضعهم في الاعتلال النهائي لاسباب صحية منسوبة للخدمة على ان لا تشمل المعالجة الا الحالات الناتجة عن الجروح او الامراض التي اوجبت وضع الاعتلال هذا.

ج- العسكريون القدماء الذين تقرر تسريحهم لاسباب صحية غير منسوبة للخدمة عندما تكون معالجتهم ضرورية وناجمة مباشرة بصورة اكيدة عن عملية جراحية اجريت لهم وهم في الخدمة الفعلية .

د- الضباط المتقاعدون.

ه- تلامذة التدريب العسكري والمجندون عندما يصابون بجراح او بامراض خلال تدريبهم تدريبا عسكريا اعداديا في المدارس او في معسكرات التدريب او في سواها او بمناسبة ذلك.

و- عائللات العسكريين موضوع الفقرتين "أ" و"د" من هذه المادة اذا توفرت لذلك الامكانيات في المستشفيات العسكرية.

2- يستفيد من المعاينة الطبية ومن الفحوصات المختبرية والشعاعية بقية العسكريين القدماء غير المذكورين في البند الاول من هذه المادة شرط الا يكونوا مسرحين طردا من الجيش او محكومين بالعزل او التجريد.

المادة 97

رواتب العسكريين:

- ان رواتب الضباط والرتباء والافراد هي محددة في القوانين النافذة. غير ان درجة الراتب التي تستحق بعد بعد اليوم الاول من الشهر يستفيد منها العسكريون اعتبارا من اول الشهر الذين يلي تاريخ الاستحقاق.

1- يتقاضى القائد الاعلى الاصيل للجيش مهما كانت رتبته تعويضات الاعباء العسكرية العائدة لرتبة عماد الجيش .

2- يتقاضى العسكريون تعويض الاعباء العائلية المخصص لسائر موظفي الدولة.

3- يتقاضى تلامذة الضباط الاختصاصيون الذي تعدى تدريبهم المهني 3 سنوات عند ترقيتهم الى رتبة ملازم او ملازم اول فرق الراتب بمفعول رجعي بين رتبة مؤهل وملازم.

4- يتقاضى الضباط الاختصاصيون المشار اليهم في المادة 22 تعويض اختصاص شهري ويتقاضون كذلك التعويضات الاولية المنصوص عليها في التعليمات الادارية- النافذة.

5- تحدد بمرسوم خاص التجهيزات العسكرية وانواع التعويضات وبدلات الاختصاص المخصصة للعسكريين ومقاديرها.

6- تحدد السلطة العسكرية العليا كيفية تقاضي مختلف التعويضات والبدلات في الجيش .

المادة 98

راتب الانقطاع عن الخدمة:

- يتقاضى الضابط المنقطع عن الخدمة موقتا وفقا للمادة 84 راتبا يعادل ربع راتب الخدمة الفعلية والتعويض العائلي بكامله وتعويض التجهيزات العسكرية ولا يخضع هذا الراتب للمحسومات التقاعدية غير انه يخضع لمحسومات ضريبة الدخل والطوابع.

اما اذا كان الانقطاع عن الخدمة نهائيا فيحال الضابط الى التقاعد حكما او يتقاضى تعويض الصرف .

المادة 99

راتب الاستيداع:

- يتقاضى الضابط المحال الى الاستيداع وفقا للمادة 85 راتبا يعادل ثلث راتب الخدمة الفعلية والتعويض العائلي بكامله وتعويض التجهيزات العسكرية ويخضع هذا الراتب للمحسومات التقاعدية عن الراتب بكامله ولمحسومات ضريبة الدخل والطوابع عن الراتب الذي يتقاضاه.

المادة 100

راتب الفرصة المديدة:

1- يتقاضى الضابط الذي منح فرصة مديدة وفقا لاحكام المادة 86 - 1 راتبا يعادل ثلث راتب الخدمة الفعلية والتعويض العائلي بكامله وتعويض التجهيزات العسكرية ويخضع هذا الراتب للمحسومات التقاعدية عن الراتب بكامله ولمحسومات ضريبة الدخل والطوابع عن الراتب الذي يتقاضاه.

2- اما اذا كانت الفرصة المديدة قد منحت وفقا لاحكام المادة 86 - 2 فيقتضى راتبا يعادل نصف راتب الخدمة الفعلية والتعويض العائلي بكامله وتعويض التجهيزات العسكرية ويخضع هذا الراتب للمحسومات التقاعدية عن الراتب بكامله ولمحسومات ضريبة الدخل والطوابع عن الراتب الذي يتقاضاه.

المادة 101

راتب الاعتلال:

- يتقاضى الضابط الموجود في وضع الاعتلال الموقت وفقا لاحكام المادة 87 والعسكري غير الضابط موضوع المادة 92 طيلة مدة اعتلاله راتبا يعادل نصف راتب الخدمة الفعلية والتعويض العائلي بكامله وتعويض التجهيزات العسكرية وتعويض استبدال المنصب ويخضع هذا الراتب للمحسومات التقاعدية عن الراتب بكامله ولمحسومات ضريبة الدخل والطوابع عن الراتب الذي يتقاضاه .

المادة 102

قطع الراتب :

- يقطع الراتب عن العسكري المتغيب بصورة غير قانونية اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تغيبه حتى تاريخ التحاقه بقطعته.

- اما اذا كان التغيب ناجما عن سبب تجاوز حدود طاقته فيعود للسلطة العسكرية العليا تقرير الراتب الذي يخصص له او لاصحاب الاستحقاق على ان لا تتجاوز مدة الدفع سنة كاملة تحدد حقوقه بعد انقضائها بقرار يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 103

اعادة نفقات تعويض الانتقال والتدريب :

1- يتوجب على العسكري ان يعيد كليا او جزئيا وفقا لقرار السلطة العسكرية العليا تعويض الانتقال ونفقات التدريب التي تحملها تحملها الجيش بسببه وذلك عندما:

أ- يترك الخدمة قبل انقضاء عقد تطوعه او قبل انتهاء المدة المحددة في المادة 89 - 2 او حكما لارتكابه اخطاء مسلكية.

ب - يسرح من الخدمة نتيجة رسوبه في دورة دراسية في الداخل او في الخارج.

2- اما العسكري الذي تابع دورة دراسية في الخارج ورسب فيها او منع من اكمالها نتيجة لاهماله وسوء سلوكه فيتوجب عليه اعادة نفقات النقل والتدريب كليا او جزئيا وفقا لقرار السلطة العسكرية العليا, سواء بقي في الخدمة او سرح منها.

المادة 104

تعويض العمليات الحربية:

- وعندما تعلن حالة الطوارىء او يباشر الجيش عمليات حربية او يقوم بقمع فتنة داخلية يمنح جميع العسكريين الموجودين في الخدمة الفعلية تعويضا مقطوعا يعادل نصف التعويضات المتممة لهذا الراتب باجمعها.

- اما الذين يدعون للخدمة بهذه المناسبة فيعطون نصف التعويض المشار اليه اذا كانت دعوتهم لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة اشهر واما الذين يستبقون في الخدمة مدة تتجاوز ثلاثة اشهر او يقتلون خلال هذه العمليات فيستحق لهم او لعائلتهم التعويض بكامله. لا يستحق هذا التعويض للموظفين المدنيين في الجيش ايا كان الملاك الذي ينتسبون اليه الا اذا جرت مصادرتهم لتطبيق الدوام المفروض على العسكريين. تطبق احكام هذه المادة بحالة استئناف العمليات المشار اليها بعد مضي ثلاث سنوات على الاقل على تاريخ منح التعويض لاخر مرة. يمنح التعويض بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 105

اقسام معاش التقاعد:

- معاش التقاعد قسمان:

معاش القدم ومعاش الاعتلال:

يستحق معاش التقاعد بالقدم للعسكريين بالشروط الاتية:

1- للضباط: في كل من الاحوال المبنة في المادة 90.

2- للرتباء والافراد:

أ- المعاونين والمعاونين الاول بعد 20 سنة في الخدمة.

ب - بقية العسكريين بعد 18 سنة في الخدمة.

ج- العسكري الذي لا يمكنه متابعة الخدمة لاسباب صحية او مسلكية او لبلوغه السن القانونية بعد 15 سنة.

المادة 106

حساب معاش التقاعد:

- يصفى معاش التقاعد عن كل سنة على اساس جزء من خمسين من متوسط الرواتب الخاضعة للمحسومات التقاعدية والمخصصة للسنة الاخيرة من الخدمة. غير ان الضابط المحال حكما على التقاعد قبل عام 1970 لبلوغه السن القانونية والرتيب الذي بلغت خدماته ثمانية وعشرين عاما وما فوق ولم يبلغا القمة في رتبتهما تصفى حقوقهما التقاعدية على اساس الراتب الذي يعلو راتبهما عند احالتهما على التقاعد. واذا احيل الضابط او الرتيب الى التقاعد ولم يكن قد مضى سنة كاملة في القمة من رتبته تصفى حقوقه التقاعدية على اساس الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية في الشهر الاخير.

المادة 107

عناصر معاش التقاعد وتعويض الصرف:

1- تدخل في حساب تصفية معاش التقاعد او تعويض الصرف العناصر الاتية:

- عدد سني الخدمة الفعلية والضمائم والاضافات .

2- ان الضمائم التي تضاف الى سني الخدمة الفعلية هي:

أ- ضعفا مدة الخدمات الفعلية المتممة في منطقة العمليات الحربية في زمن الحرب او خلال عمليات حفظ الامن من الدرجة الاولى في زمني الحرب والسلم.

ب - ضعف مدة الخدمات الفعلية المتممة خارج منطقة العمليات الحربية في زمن الحرب او خلال عمليات حفظ الامن من الدرجة الثانية في زمني السلم والحرب .

ج- نصف مدة الخدمات الفعلية المتممة في الخطوط الامامية في اثناء الهدنة او خلال عمليات حفظ الامن من الدرجة الثالثة في زمني السلم والحرب .

د- اضافة تعادل ثلاثة ايام عن كل ساعة طيران للجويين والتلامذة الطيارين على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات 18 شهرا لكل سنة خدمة فعلية ولا يحسب الا نصفها بحالة تقاضي تعويض الصرف . تحسب الاضافات موضوع الفقرة "د" بكاملها لصفية المعاش التقاعدي ضمن الحد الاقصى المنصوص عليه في المادة 109 ولا يحسب الا نصفها عند تقاضي تعويض الصرف.

ط - تصفى الاضافات موضوع البند "رابعا" من المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 الصادر بتاريخ 19/1/1955 المستحقة بتاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي وتوقف لتحسب لاصحاب الاستحقاق عند تسريحهم.

3- ان الضمائم والاضافات المنصوص عليها في البند الثاني من هذه المادة لا تولي العسكري حقا بمعاش تقاعدي اذا لم يكن قد اكمل في الخدمة الفعلية الحد لادنى من المدة المحددة في هذا القانون ولكنها تدخل في حساب تعويض الصرف باستثاء الاضافات موضوع الفقرات و- ز- ح التي لا تدخل الا في حساب التقاعد.

4- تحسب الضمائم والاضافات بالاشهر ولا يعتد بكسور الشهر بعد جمع الضمائم مع الخدمات الفعلية كما لا يتعد بما يزيد من الضمائم والاضافات عن 24 شهرا لكل سنة خدمة فعلية.

5- تحدد المناطق والظروف التي تولي الحق بضمائم حربية بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء السلطة العسكرية العليا.

ه- اضافة تعادل ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية في زمن السلم على متن وحدة بحرية في لبنان او في الخارج.

و- اضافة للضباط الاختصاصيين تعادل عدد سني الدراسة الجامعية التي تلقوها على نفقتهم الخاصة.

ز- اضافة لاطباء الاختصاصيين تعادل عدد سني الدراسة الجامعية التي تلقوها على نفقتهم الخاصة.

ح- اضافات التعطيل وهي تمنح للعسكريين الذين اكتسبوا الحق بمعاش تقاعدي اذا ثبت لدى احالتهم الى التقاعد انهم مصابون بتعطيل ناتج عن جراح او امراض منسوبة للخدمة او متفاقمة بسببها وتحسب هذه الاضافات كما يلي:

- سنة واحدة اذا كانت درجة التعطيل عشرة بالمئة ودون العشرين بالمئة.

- سنتين اذا كانت درجة التعطيل 20 بالمئة وما دون الاربعين بالمئة.

- 3 سنوات اذا كانت درجة التعطيل 40 بالمئة وما دون الستين بالمئة.

- 4 سنوات اذا كانت درجة التعطيل 60 بالمئة وما دون السبعين بالمئة.

- 5 سنوات اذا كانت درجة التعطيل 70 بالمئة وما دون الثمانين بالمئة.

- 6 سنوات اذا كانت درجة التعطيل 80 بالمئة وما دون التسعين بالمئة.

- 7 سنوات اذا كانت درجة التعطيل 90 بالمئة وما فوق.

2- اذا اعيد العسكري الى الخدمة الفعلية حق له ان يطلب ادخال خدماته السابقة في حساب معاشه التقاعدي او في تعويض الصرف شرط ان يقدم طلبا بذلك في مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ اعادته الى الخدمة وان يعيد الى الخزينة المبالغ التي قبضها بمقتضى احكام هذا المرسوم الاشتراعي على الوجه الاتي:

أ- باقتطاع 15 بالمئة من راتبه الخاضع لمحسومات التقاعدية اذا دعي لاستئناف الخدمة كاحتياطي .

ب - دفعة واحدة او اقساطا شهرية لمدة عقد تطوعه الجديد اذا استأنف الخدمة بناء لطلبه.

3- اذا سرح مجددا تتخذ التدابير الاتية:

أ- اذا سرح لاسباب صحية غير منسوبة للخدمة او بناء لطلبه قبل تسديد هذه الاقساط بكاملها يعطى تعويض الصرف بدلا من التقاعد ويحسم منه رصيد الذمة المتوجبة عليه.

ب - اذا سرح طردا قبل تسديد الاقساط بكاملها يعاد له نصف الاقساط المدفوعة وتصفى حقوقه على اساس خدمته الجديدة.

ج- اما اذا سرح لاسباب صحية منسوبة للخدمة وتقاضى معاشا تقاعديا فياثبر على اقتطاع الخمسة عشر بالمئة من معاشه التقاعدي لغاية تسديدها واذ تقاضى تعويض الصرف يحسم منه رصيد الذمة المتوجبة عليه.

المادة 108

ضم الخدمات السابقة:

1- تحسب للتقاعد وفي درجة الراتب الخدمات التي قضاها في احد الجيوش والتشكيلات العسكرية المبينة ادناه كل عسكري لبناني كان تحت السلاح بتاريخ 2/10/1950 اما التشكيلات العسكرية والجيوش المعنية فهي الاتية:

أ- الدرك وسائر التشكيلات العسكرية التي كانت تابعة للدول المشمولة بالانتداب الفرنسي.

ب - تشكيلات الجيوش الحليفة النظامية في اثناء حرب 1939 - 1945 .

- لا تحسب هذه الخدمات الا اذا دفعت عنها المحسومات التقاعدية وكان العسكري تحت السلاح بتاريخ 20/6/1963 .

- تحسب المحسومات التقاعدية هذه على اساس رواتب جيوش الشرق الخاصة.

- اما الاضافات الحربية المتممة خلال هذه المدة فتدخل في حساب المعاش التقاعدي وتعويض الصرف .

المادة 109

الحدود القصوى لمعاش التقاعد:

ميزات الضباط:

1- تخصص معاشات التقاعد بالقدم ضمن الحدود القصوى الاتية:

أ- 75 % من متوسط الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية للسنة الاخيرة في الخدمة عن الخدمات الفعلية.

ب - 80 % من متوسط الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية للسنة الاخيرة في الخدمة عن الخدمات الفعلية بما فيها ضمائم الحرب المنصوص عليها في المادة 107 .

ج- 90 من متوسط الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية للسنة الاخيرة في الخدمة عن الخدمات الفعلية بما فيها ضمائم الحرب واضافات التعطيل المنسوبة الى الخدمة والمنصوص عليها في الفقرة ح من المادة 107 - 2 .

د- باستثناء معاشات الاعتلال المخصصة بالاستناد الى المادة 113 لا يمكن ان يتجاوز معاش الاعتلال التسعين بالمئة من راتب الراتب الاخير في الخدمة الفعلية.

ه- يعطى العسكري الذي تجاوزت خدماته اربعين سنة بما فيها ضمائم الحرب , بالاضافة الى المعاش التقاعدي الذي يستحق له, تعويض صرف يعادل راتب شهر خاضع للمحسومات التقاعدية عن كل سنة تجاوزت هذا الحد سواء كانت خدمة فعلية او من الضمائم. اما اذا دخلت اضافات التعطيل المنوه عنها في الفقرة ح من المادة 107 في حساب خدمات العسكري فلا يستحق له تعويض الصرف المشار اليه الا عن كل سنة تجاوزت الخامسة والاربعين سواء كانت خدمة فعلية او من الضمائم والاضافات .

2- يتمتع الضباط من اي رتبة كانوا الذين احيلو والذين سيحالون الى التقاعد ما دامو في قيد الحياة بالميزات الاتية: الرتبة الوظيفة تعويض التجهيزات تعويض التمثيل العسكرية العائدة العائد لقائد لرتبته الجيش في الخدمة الفعلية

تولى قيادة الجيش 100 % 100 % العليا امام العدو

تولى قيادة الجيش 75 % 100 % العليا وحالة الحرب لواء لم تزل قائمة او ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عماد تولى قيادة الجيش 50 % 100 % العليا في زمن السلم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لم يتولى قيادة - 100 % الجيش العليا

تولى قيادة الجيش العليا بالوكالة بموجب مرسوم مدة عميد ثلاثين يوما 100 % 100 % او متواصلة او فترات عميد متقطعة يبلغ اول مجموعها تسعين يوما

'' الرتبة الوظيفة تعويض النقل منصب المحدد لقائد الجيش المتقاعد

تولى قيادة الجيش 100 % X العليا امام العدو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لواء تولى قيادة الجيش العليا وحالة الحرب 100 % X او لم تزل قائمة عماد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تولى قيادة الجيش 100 % X العليا في زمن السلم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لم يتولى قيادة الجيش العليا 100 % X

تولى قيادة الجيش العليا بالوكالة عميد بموجب مرسوم مدة 100 % X او ثلاثين يوما متواصلة عميد او فترات متقطعة اول يبلغ مجموعها تسعين يوما

'' الرتبة الوظيفة سائق عسكري مرافق ملاحظات او مدني (1)

تولى قيادة الجيش X X (1) وفقا لما العليا امام العدو ترتأيه السلطة العسكرية العليا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لواء تولى قيادة الجيش او العليا وحالة الحرب X عماد لم تزل قائمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تولى قيادة الجيش X العليا في زمن السلم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لم يتولى قيادة X الجيش العليا

تولى قيادة الجيش X عميد العليا بالوكالة او بموجب مرسوم مدة عميد ثلاثين يوما متواصلة اول او فترات متقطعة يبلغ مجموعها تسعين يوما

'' الرتبة الوظيفة تعويض التجهيزات تعويض التمثيل العسكرية العائدة العائد لقائد لرتبته الجيش في الخدمة الفعلية

تولى قيادة الجيش بالوكالة بموجب 100 % 100 % مرسوم فترات متقطعة يبلغ مجموعها ستين يوما

زعيم اول - - 100 % عميد اول - 100 % 50 % زعيم او عميد - 100 % 50 % عقيد حتى ملازم - 100 % ـــــــــــــــــــ ـــــــ-

الرتبة الوظيفة تعويض النقل المحدد منصب لقائد الجيش المتقاعد

تولى قيادة الجيش بالوكالة بموجب 50 % X مرسوم فترات متقطعة يبلغ مجموعها ستين يوما

زعيم اول - 50 % عميد اول - - - زعيم او عميد - - - عقيد حتى او - - ملازم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 110

تعديل معاش التقاعد:

1- لا يمكن تعديل المعاش التقاعدي ما لم يقم المتقاعد بخدمات جديدة لمدة سنة على الاقل متواصلة او متقطعة ولا تدخل في حساب هذه المدة فترات التدريب الاجباري التي يدعى للقيام بها الاحتياطيون الا اذا تعدت مدة الفقرة ثلاثين يوما متواصلة .

2- لا يضاف معاش التقاعد الى راتب الخدمة الفعلية الا للاحتياطيين في حالة استدعائهم لفترة التدريب السنوي.

المادة 111

حق الاختيار بين معاش التقاعد وتعويض الصرف :

1- كل ضابط يسرح بعد اكتسابه حق المطالبة بمعاش تقاعدي وله في الخدمة الفعلية خمس عشرة سنة على الاقل يحق له خلال شهر من تاريخ تسريحه ان يطلب الاستعاضة عن هذا المعاش بتعويض الصرف المنصوص عليه في المادة 118 .

2- كل عسكري غير ضابط يسرح بعد اكتسابه حق المطالبة بالمعاش التقاعدي يخصص له هذا المعاش ولا يحق له طلب الاستعاضة عنه بتعويض الصرف . الا اذا احيل الى التقاعد لبلوغه السن القانونية.

المادة 112

انواع معاش الاعتلال:

- يخصص معاش الاعتلال للعسكريين الذين يحالون نهائيا الى التقاعد لاسباب صحية ناتجة عن امراض او جراح منسوبة للخدمة.

يكون معاش الاعتلال:

أ- موقتا عندما تكون العلة غير قابلة للشفاء ودرجة التعطيل عرضة للزيادة او النقصان.

ب - نهائيا عندما تكون العلة غير قابلة للشفاء ودرجة التعطيل قد حددت نهائيا في خلال اربع سنوات من تاريخ التسريح.

المادة 113

تصفية معاشات اعتلال وتعويض الصرف :

تصفى معاشات الاعتلال او تعويضات الصرف للعسكريين الذين يسرحون نهائيا لاسباب صحية وفقا لدرجة التعطيل على الوجه الاتي:

1- الرتباء والافراد:

- اذا سرح العسكري رتيبا او فردا مهما كان قدمه في الخدمة لاصابته بعاهة او بامراض او بجراح في احد الظروف المبينة في المادة 91 - 3 يتقاضى معاش الاعتلال يعادل:

أ- ثلث متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل عشرين بالمئة ودون الثلاثين بالمئة.

ب - نصف متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل ثلاثين بالمئة ودون الخمسين بالمئة.

ج- خمسا وثمانين بالمئة من متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل خمسين بالمئة وما دون التسعين بالمئة.

د- خمسا وسبعين بالمئة من الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة وذلك اذا كانت درجة التعطيل تسعين بالمئة وما فوق مع الايضاح بان المعاش الذي يخصص للعريف هو على اساس رتبة رقيب والمعاش الذي يعود للمعاون الاول يحسب على اساس رتبة ملازم.

ه- اما المسرح قبل اكماله خمس عشرة سنة في الخدمة الفعلية ودرجة تعطيله عشرة بالمئة ودون عشرين بالمئة فيتقاضى تعويض الصرف مضافا اليه مئة بالمئة.

2- اذا سرح العسكري رتيبا كان او فردا لاصابته بعاهة او علة تمنعه من متابعة الخدمة وكانت ناتجة عن امراض او جراح او حوادث متأتية عن الخدمة في غير الحالات المبينة في المادة 91 -3.

تقاضى معاش اعتلال يعادل:.

أ- ربع متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل عشرين بالمئة ودون الثلاثين بالمئة.

ب - ثلث متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل 30 بالمئة ودون 50 بالمئة.

ج- نصف متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل 50 بالمئة ودون 75 بالمئة.

د- 75 % من متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل فوق 75 بالمئة.

ه- اما المسرح قبل اكماله خمس عشرة سنة في الخدمة الفعلية ودرجة تعطيله عشرة بالمئة ودون العشرين بالمئة فيتقاضى تعويض الصرف ويضاف اليه 75 بالمئة.

3- الضابط:

اذا سرح الضابط مهما كان قدمه في الخدمة لاصابته بعاهة او امراض او جراح في احد الظروف المبينة في المادة 91 -3 تقاضى معاش اعتلال يعادل:

أ- ستين بالمئة من متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل ثلاثين بالمئة وما دون الخمسين بالمئة.

ب - خمسة وثمانين بالمئة من متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل خمسين بالمئة وما دون خمسة وسبعين.

ج- خمسة وسبعين بالمئة من الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص للدرجة العليا للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة وذلك اذا كانت درجة التعطيل 75 بالمئة وما فوق.

د- واذا سرح قبل اكماله خمس عشرة سنة في الخدمة الفعلية وكانت درجة تعطيله 10 % ودون 30 بالمئة يتقاضى تعويض الصرف مضافا اليه مئة بالمئة.

4- اذا سرح الضابط قبل بلوغه خمس عشرة سنة في الخدمة لاصابته بعاهة او علة ناتجة عن امراض او جراح او حوادث متأتية عن الخدمة في غير الحالات المبينة في المادة 91- 3 تقاضى معاش اعتلال نصف متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية - اما اذا سرح قبل اكماله خمس عشرة سنة في الخدمة الفعلية ودرجة تعطيله عشرة بالمئة ودون الثلاثين فيتقاضى تعويض الصرف ويضاف اليه خمسة وسبعون بالمئة.

- واذا كان قد اكمل خمس عشرة سنة في الخدمة يحال حكما الى التقاعد ويستفيد من الاضافات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي تبعا لدرجة التعطيل.

5- اذا سرح العسكري ضابطا كان او غير ضابط لاصابته بحادث او مرض غير منسوب للخدمة وانما تفاقم بسببها صفيت حقوقه على الوجه الاتي:

أ- اذا اكمل 15 سنة في الخدمة اعطي معاشا تقاعديا على اساس خدماته بما فيها اضافات التعطيل موضوع المادة 107 (ح).

ب - اذا لم يكن اكمل 15 سنة في الخدمة اعطي تعويض الصرف المستحق له واضافة تعادل 50 % من هذا التعويض .

المادة 114

تحديد معاش الاعتلال الموقت :

1- يحدد معاش الاعتلال الموقت للعسكريين من مختلف الرتب لمدة سنتين يمكن تجديدها مرة واحدة بعد الفحص الطبي ويعاد النظر في نهاية كل مدة اذا طرأ على التعطيل تعديل لا يقل عن العشرة بالمئة. وفي مطلق الاحوال لا تجوز زيادة معاش الاعتلال الموقت اذا كانت الزيادة في درجة التعطيل ناجمة كليا او جزئيا عن عوامل خارجة عن السبب الاساسي للاعتلال كالشيخوخة والاجهاد وعدم الاعتدال وسوء السلوك الخ...

2- يلغى معاش الاعتلال عندما تزول درجة التعطيل, او تصبح بنسبة لا تخول حق المطالبة وتتخذ التدابير الاتية:

أ- تبقى الاموال التي تقاضاها العسكري وهو في الاعتلال الموقت حقا مكتسبا له.

ب - للسلطة العسكرية العليا في حال استيفائه شروط الاهلية للخدمة العسكرية ان تعيده الى الخدمة الفعلية اما لاكمال مدة عقد تطوعه السابق الذي اوقف بسبب اعتلاله واما بموجب عقد جديد.

ج- تصفى حقوق صاحب العلاقة (تقاعد- تعويض صرف ), عند تسريحه النهائي وفقا للقوانين النافذة على اساس مجموع الخدمات المتممة.

د- يحق لصاحب العلاقة في حال عدم استئنافه الخدمة ان يطالب بتعويض الصرف او بالمحسومات التقاعدية وفقا للقوانين النافذة اعتبارا من تاريخ الغاء معاش تقاعد اعتلاله الموقت على اساس مجموع خدماته السابقة لوضع الاعتلال الموقت مع مراعاة درجة العطيل الباقية.

ه- لا يحسب الوقت الذي يقضيه العسكري متقاعدا بسبب الاعتلال الموقت خدمة فعلية.

و- ان السلطة التي قضت بمنح معاش الاعتلال الموقت هي التي تقضي بالغائه لاسباب الواردة في البند الاول من هذه المادة.

المادة 115

الاصابة بالجنون, بالعمى, او بالفالج:

- اذا اصيب العسكري بالجنون بعد اكماله خمس سنوات وما فوق في الخدمة تقاضى معاش اعتلال يعادل ثلث متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية وكامل التعويض العائلي. ويتقاضى مثل هذا الراتب مهما كانت مدة خدمته في حال اصابته في ظروف غير منسوبة للخدمة بالفالج العام او بالعمى التام او بضعف النظر لدرجة تهدد بالعمى التام خلال اربع سنوات من وقوع الاصابة, او بما شابهها من العلل التي يعجز المصاب بها عن القيام بشؤونه الذاتية على ان تحدد هذه العلل من قبل لجنة التحقيق الصحي.

المادة 116

حق اختيار المعاش الاكبر :

- اذا كان للعسكري حق في معاش الاعتلال الموقت او النهائي وكانت خدماته توليه حقا في معاش تقاعدي استفاد من اكبر المعاشين مقدارا.

المادة 117

مادة 117: منح الاعباء العائلية للمتقاعدين: - يمنح متقاعدو الجيش الاعباء العائلية المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.

المادة 118

مادة 118: نشوء الحق بتعويض الصرف او بالمحسومات التقاعدية 1- كل رتيب او فرد يسرح من الخدمة وفقا لاحكام البند الثاني من المادة 74, قبل اكتسابه حق المطالبة بالمعاش التقاعدي تطبق عليه الاحكام الاتية: أ- تعاد له المحسومات التقاعدية المتقطعة من رواتبه اذا كانت خدماته الفعلية دون عشر سنوات . ب - يعطى تعويض الصرف اذا كانت خدماته عشر سنوات وما فوق. 2- كل رتيب او فرد يسرح من الخدمة وفقا للبند الثالث او الخامس من المادة 74 يعطى تعويض الصرف مهما كانت اقدميته في الخدمة. اما اذا سرح بناء لاحكام البند الرابع من المادة المذكورة فلا يعطى الا نصف حقوقه. 3- كل ضابط يسرح قبل اكتسابه حق المطالبة بالمعاش التقاعدي توبق عليه الاحكام الاتية: أ- يتقاضى تعويض الصرف : - اذا سرح من الخدمة نهائيا بموجب المادة 84 او المادة 85 ولو لم يكن اكمل عشر سنوات في الخدمة. - الضابط الطيار موضوع المادة 89 - 5 - الضابط الاختصاصي المسرح بموجب المادة 89- 6 . ب - يتقاضى تعويض الصرف واضافة قدرها خمسة الاف ليرة لبنانية: -الضابط الطيار المسرح بتعويض صرف شرط ان لا تكون خدماته الفعلية قد بلغت 15 سنة وان يكون قد انقضت على عودته من دورة دراسية في الخارج مدة ثمانية عشر شهرا. ج- يتقاضى المحسومات التقاعدية كل ضابط يستقيل من الجيش قبل اكماله 25 سنة في الخدمة.

المادة 119

مادة 119: حساب تعويض الصرف : - يحسب تعويض الصرف المنصوص عليه في المادة 118 كما يأتي: أ- راتب شهر عن كل من السنوات الاولى في الخدمة الفعلية. ب - راتب شهرين عن كل من السنوات التي تلي السنة العاشرة في الخدمة الفعلية. ج- تدخل الاضافات المنصوص عليها في المادة 107 على الاساس الاتي: - راتب شهر عن كل سنة اضافية اذا كانت مدة الخدمة الفعلية دون عشر سنوات وكان التسريح لاسباب صحية. - راتب شهرين عن كل سنة اضافية اذا كانت مدة الخدمة الفعلية عشر سنوات وما فوق.

المادة 120

مادة 120: حدود تعويض الصرف : - تعطى تعويضات الصرف من الخدمة في الحدود المبينة في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 121

مادة 121: انتقال معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعائلات العسكريين: - تنتقل معاشات التقاعد وتعويضات الصرف الى عائلات العسكريين وفقا لقانون التقاعد العام وانما: 1- اذا قتل العسكري بالرصاص او بأي سلاح آخر في اثناء اشتباك مسلح مع العدو في زمن الحرب او في اثناء عمليات حفظ الامن داخل البلاد في زمني السلم والحرب او في حادث طيران مأمور به. - تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل 75 بالمئة من الراتب الاساسي الخاضع للمحسومات التقاعدية والمخصص للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة. 2- اذا قتل العسكري بتعد تعرض له في اثناء ممارسته وظيفته او بمناسبة قيامه بعمل اندفاعي لانقاذ حياة الغير. -تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل 75 بالمئة من المعاش المحدد وفقا لاحكام البند الاول من هذه المادة. - اما اذا كان تطبيق احكام الفقرة أ من البند التالي يوليها حقوقا اوفر فتعطى هذه الحقوق . 3- اذا توفى العسكري على اثر حادث او مرض منسوب للخدمة وطرأ في غير الظروف المحددة في البندين السابقين. - تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل خمسين بالمئة من المعاش المحدد في البند الاول من هذه المادة. - اما اذا كان تطبيق احكام الفقرة أ من البند الرابع التالي يوليها حقوقا اوفر فتعطى هذه الحقوق. '' 4- اذا توفي العسكري على اثر مرض غير منسوب للخدمة وانما تفاقم بسببها. أ- اذا كانت خدماته خمس عشرة سنة وما فوق. - تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل خمسة وسبعين بالمئة من المعاش التقاعدي العائد له عن خدماته ويضاف اليه جزء من خمسين عن كل سنة بعد العاشرة بما فيها ضمائم الحرب شرط الا يتجاوز هذا المعاش الراتب الذي كان يتقاضاه العسكري بتاريخ وفاته. ب - اما اذا كانت خدماته دون خمس عشرة سنة. - فلا يحق لعائلته تقاضي معاش التقاعد وانما تعطى تعويض الصرف يضاف اليه تعويض يعادل خمسة وسبعين بالمئة من اصل تعويض الصرف . 5أ- اذاتوفي العسكري على اثر حادث او مرض غير منسوب الى الخدمة تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل خمسة وسبعين بالمئة من المعاش العائد له عن خدماته على ان تشمل هذه الاحكام ايضا اعتبارا من نشر هذا المرسوم الاشتراعي عائلات العسكريين المتقاعدين قبل نشره. - لا يجوز ان يقل معاش العائلة بعد اقتطاع الحصص القانونية لمصلحة الخزينة عن نصف معاش مورثها. ب - اما اذا توفي العسكري على اثر حادث او مرض غير منسوب الى الخدمة وكانت خدماته لا توليه حق تقاضي معاش التقاعد فتعطى عائلته تعويض الصرف . ' الرتبة الوظيفة سائق عسكري مرافق ملاحظات او مدني (1)

تولى قيادة الجيش العليا بالوكالة بموجب مرسوم - فترات متقطعة يبلغ مجموعها ستين يوما

زعيم اول - - عميد اول - - - زعيم او عميد - - عقيد حتى ملازم - - - ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ-

- يعمل بهذا البند اعتبارا من صدور هذا المرسوم الاشتراعي ولا يعطى اي مفعول رجعي.-

- تحدد حقوق الضباط الذين يستفيدون من احكام هذا البند في مضبطة لجنة التقاعد- وفقا لانهاء السلطة العسكرية العليا وتخصص لهم وفقا للاصول المرعية في تخصيص معاشات التقاعد.

6- اذا بلغت خدمات الرتيب او الجندي الفعلية خمس عشر سنة وما فوق تعطى عائلته معاش التقاعد ولا يحق لها استبداله بتعويض الصرف . 7- يحق لورثة الضباط المتوفين في الخدمة بعد اكمالهم خمس عشرة سنة على الاقل في الخدمة الفعلية ان يطلبوا خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة- الاستعاضة عن معاش التقاعد بتعويض الصرف . 8- ان الزواج الذي يعقده للمرة الاولى بعد التقاعد العسكري العزب المسرح من الخدمة بمعاش تقاعدي وفقا لاحد احكام البنود 1- 2- 3- 4- من المادة 113 , يعتبر بمثابة الزواج المعقود في الخدمة ويحق للعسكري بالتالي تقاضي الاعباء العائلية المنصوص عليها في المادة 117 , كما يحق لعائلته تقاضي ما يصيبها من معاش مورثها التقاعدي وفقا للبنود السابقة من هذه المادة.

المادة 122

مادة 122: اعانة عائلات العسكريين المتوفين: - علاوة على المعاش التقاعدي تعطى عائلات العسكريين موضوع المادة 121 الاعانات المالية المبينة ادناه: أ- العسكري موضوع احد البندين 1 و2 من المادة 121: - اعانة مالية تعادل راتب سنة بما فيها التعويضات المتممة لراتب العسكري المتوفي في الخدمة الفعلية شرط ان لا تنقص هذه الاعانة عن خمسة الاف ليرة. - يقبل اولاده في المدارس على نفقة الدولة في حدود الاعتمادات المخصصة لذلك في الموازنة. ب - العسكري موضوع المادة 121- 3: - اعانة حالية تعادل راتب سنة بما فيها التعويضات المتممة لراتب العسكري- المتوفي في الخدمة الفعلية شرط ان لا تقل هذه الاعانة عن خمسة الاف ليرة. ج- العسكري موضوع احد البندين 4 و5 من المادة 121: - اعانة مالية تعادل راتب ستة اشهر بما فيه التعويضات المتممة لراتب العسكري المتوفي في الخدمة الفعلية شرط ان لا تنقص هذه الاعانة عن الفي ليرة لبنانية.

المادة 123

مادة 123: حصة الوالدين من تقاعد العسكري المتوفي: - يتقاضى والد العسكري المتوفي في الخدمة او في التقاعد ووالدته حصتهما في التقاعد او في تعويض الصرف وفي مؤسسة التعاضد ولو كان لهما ولد آخر او اكثر غير المتوفي, اذا توفرت الشروط الاتية مجتمعة: أ- اذا كان المتوفي عزبا او متزوجا دون اولاد. ب - اذا كان الوالد عاجزا عن العمل. ج- اذا كان الوالد والوالدة فقيري الحال. اما الوالدة الارملة فتتقاضى حصتها اذا كانت فقيرة الحال مهما كان الوضع العائلي لولدها المتوفي.

المادة 124

مادة 124 اعانة مالية لوالدي العسكري المتوفي: 1- يتقاضى والد العسكري العزب او المتزوج دون اولاد المتوفي ووالدته اذا كانا لا يستوفيان الشروط المحددة في المادة 123 لتقاضي معاش التقاعد او تعويض الصرف اعانة مالية لتسديد نفقات مأتم ولدهما. وتحدد هذه الاعانة كما يلي: أ- راتب سنة بما فيه التعويضات المتممة لراتب العسكري المتوفي في الخدمة الفعلية شرط ان لا تنقص هذه الاعانة عن خمسة الاف ليرة اذا كانت الوفاة ناجمة عن الظروف المحددة في المادة 121- 1 . ب - راتب ستة اشهر بما فيه التعويضات المتممة لراتب العسكري المتوفي في الخدمة الفعلية شرط ان لا تنقص هذه الاعانة عن ثلاثة الاف ليرت اذا كانت الوفاة ناجمة عن الظروف المحددة في المادة 121- 2 . ج- راتب ستة اشهر بما فيه التعويضات المتممة لراتب العسكري المتوفي في الخدمة الفعلية اذا كانت الوفاة ناجمة عن الظروف المحددة في المادة 121- 3 . د- راتب ثلاثة اشهر بما فيه التعويضات المتممة لراتب العسكري المتوفي في الخدمة الفعلية شرط ان لا تنقص هذه الاعانة عن خمسماية ليرة اذا كانت الوفاة ناجمة عن الظروف المحددة في احد البندين الرابع او الخامس من المادة 121 . 2- تعطى الاعانات المحددة في هذه المادة الى من يقدم نفقات المأتم اكان الوالد ام الوالدة اما اذا تعذر على الوالد او الوالدة تقاضى الاعانة فتعطى اذ ذاك لاحد ذوي العسكري المتوفي الذي يقوم بنفقات المأتم.

المادة 125

مادة 125: لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويض الصرف : - تؤلف بمرسوم لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف وقوامها: ضابط كبير رئيس ضابطان موظف من وزارة المالية برتبة اعضاء رئيس دائرة وما فوق رئيس قلم التقاعد في الجيش عضو مقرر

المادة 126

مادة 126: اقسام سلاح الجو: - سلاح الجو اربعة اقسام: أ- الجويون: الطيارون والملاحون: ب - الاختصاصيون المطاريون- العاملون على الطائرات ومتعهدو العتاد. ج- المظليون. د- افراد الخدمة العامة.

المادة 127

مادة 127: النقل من سلاح الجو وتسريح افراد هذا السلاح بحالة رسوبهم: - للسلطة العسكرية العليا: 1- ان تنقل من ملاك الطيارين الى ملاك الملاحين تلامذة الضباط الذين ثبت عدم اهليتهم لمتابعة التدريب لمهنة ربان شرط ان يستوفوا الشروط المحددة في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي. أ- ان تسرح من الجيش : - االاختصاصيين الذين ثبت عدم اهليتهم الفنية او عدم قابليتهم للنجاح في التخصص الذي طوعوا من اجله. ب - الجندي الاختصاصي المطاري المتمرن الراسب في امتحان دورة التخصص رقم 1 , او تبقيه في سلاح الجو او في سلاح آخر تعينه. ج- التلميذ الاختصاصي موضوع البند الرابع من المادة 37 اذا رسب في امتحان التخرج.

المادة 128

مادة 128: الكف عن ممارسة الخدمة الجوية: يكف الجويون عن ممارسة الخدمة الجوية عندما يبلغون السن المحددة في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 129

مادة 129: لجنة تحديد المسؤولية: تؤلف السلطة العسكرية العليا لجنة فنية لتحديد المسؤولية وتقدير الاضرار المسببة للاشخاص او للمعدات بسبب حوادث الطائرات العسكرية.

المادة 130

مادة 130: تأليف سلاح البحرية: - يتألف سلاح البحرية من عسكريين يعملون اما على متن السفن واما في هيئات اركان الحرب والقواعد البحرية.

المادة 131

مادة 131: تأليف ملاك ضباط سلاح البحرية: 1- يتألف ملاك الضباط في سلاح البحرية من: أ- ضباط بحريين مجازين. ب - ضباط بحريين. ج- ضباط بحريين اختصاصيين. 2- ان الضباط البحريين المجازين هم الضباط حملة شهادة مهندس بحري في احد الفروع الاتية:ميكانيك- كهرباء- راديو الكترونيرادار الكتروني-- مدفعية وصواريخ- اسلحة غوصية. ويتخرجون من مدرسة حربية بحرية. 3- ان الضباط البحريين هم الضباط حملة الشهادة الفنية في مناورة السفن او في احد الفروع المبينة في البند الثاني اعلاه. يتخرجون من مدرسة تلامذة الضباط البحريين او من مدرسة ضباط الاحتياط البحرية ويمكن ان يختاروا ايضا من بين المعاونين الاول البحريين وفقا لاحكام المادة 29 - 3 . 4- اما الضباط البحريون الاختصاصيون فهم الاطباء والاداريون البحريون ومهندسو الترسانات حملة الشهادات الجامعية في اختصاصهم. 5- تصنف السلطة العسكرية العليا ضباط ملاك سلاح البحرية الحاليين وفقا للفئات المبينة في البند الاول حسب شهاداتهم الفنية.

المادة 132

مادة 132: الخدمات المتممة على اليابسة: - يمكن ان تحسب كالخدمة على متن وحدة بحرية بعض الخدمات المتممة على اليابسة وذلك لترقية العسكريين البحريين وفقا للشروط المحددة في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 133

مادة 133: تعين قادة السفن 1- تعيين السلطة العسكرية العليا قادة السفن من بين الضباط البحريين المجازين المشار اليهم في المادة 131- 1 فقرة أ- وفقا للشروط المحددة في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي وتطلق عليهم تسمية ربان بحري. 2- يمكن تعيين الضباط البحريين موضوع الفقرة ب من المادة 131 المشار اليها قادة وحدات على اليابسة او رؤساء لمصالح تابعة لقاعدة بحرية. - يمكن للرتباء الحائزين شهادة فنية عليا في مناورة السفن ان يتولوا قيادة سفينة تقل حمولتها عن مئة طن.

المادة 134

مادة 134: الاحالة امام المحكمة العشكرية بحالة فقدان السفينة - يحال حكما الى محكمة عسكرية كل قائد سفينة يفقد سفينته لأي سبب من الاسباب - الآتية: الاصطدام, جنوح, حريق او اي طارىء بحري وذلك لتبرير فقدان السفينة.

المادة 135

مادة 135: تأليف الملاك الاداري: - يتألف الملاك الاداري من: 1- القيمين العسكريين وهم الضباط الحائزون الشهادة الادارية العليا من احدى المدارس العسكرية المختصة بتنشئة القيمين العسكريين. 2- العسكريين الاداريين المبينين ادناه: أ- الضباط الاداريين من جميع الرتب . ب - الرتباء الاداريين. ج- الافراد الاداريين. 3- تحدد السلطة العسكرية العليا الجدول العددي للملاك الاداري وفقا للحاجة. 4- يحدد بمرسوم النظام الخاص بتنظيم جهاز القيمين العسكريين وصلاحياتهم وتعويضاتهم.

المادة 136

مادة 136: تصنيف العسكريين الاداريين: 1- يصنف في ملاك القيمين العسكريين الضباط الحائزون الشهادة الادارية العليا من احدى المدارس المختصة بتنشئة القيمين العسكريين. 2- يصنف العسكريون الاداريون حسب معارفهم وشهاداتهم الادارية في احدى الفئات الادارية الثلاث وفقا للشروط المحددة في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي. 3- لا يقبل تقديم الامتحان لنيل الشهادة الادارية التكميلية او العليا قبل حيازة الشهادة التي هي دونها مباشرة.

المادة 137

مادة 137: القبول في الملاك لاداري: - يقبل العسكريون من مختلف الاسلحة في الملاك الاداري بقرار من السلطة العسكرية العليا وفقا للشروط المحددة في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 138

مادة 138: الانتقال من الملاك الاداري: - للسلطة العسكرية العليا ان تنقل العسكريين من الملاك الاداري الى سلاح اخر بالشروط الاتية: 1- الضباط: أ- بناء لطلبهم. ب - بحالة ثبوت عدم كفاءتهم للقيام بالاعمال الادارية. 2- الرتباء: في حال ثبوت عدم كفاءتهم المهنية او ارتكابهم اخطاء ادارية او مسلكية جسيمة. 3- على العسكريين المنقولين الى سلاح اخر ان يتابعوا مكتب الدراسة العائد لهذا السلاح او ان يتقدموا للامتحانات المفروضة لتثبيتهم في الرتبة التي يحملونها وفي حال رسوبهم في الامتحان يمكنهم ان يطلبوا تسريحهم من الجيش او ان يعقدوا تطوعا جديدا برتبة ادنى وفقا لمؤهلاتهم. على ان الرتباء الذين التحقوا بالملاك الاداري برتبة سبق ان نالوها في سلاحهم يعفون من الامتحان التثبيتي لدى اعادتهم بالرتبة نفسها الى السلاح الذي كانوا ينتمون اليه.

المادة 139

مادة 139: تغريم الاداريين: - بالاضافة الى العقوبات التأديبية والقضائية المنصوص عليها في القوانين النافذة يمكن ان يغرم الاداريون بجزاء نقدي في حال ارتكابهم او تكرار ارتكابهم اهمالا او اخطاء مهنية جسيمة ينتج عنها تبديد الاموال او فقدان المعدات المسلمة لهم. يمكن ان يطبق الجزاء النقدي بحق العسكريين الاداريين الذين يرتكبون مثلا هذه الاخطاء لدى قيامهم بالتدقيق او المراقبة في الاعمال الادارية.

المادة 140

مادة 140: تأليف موسيقى الجيش من: أ- ضباط للامرة ومعاونيهم وفقا لجدول عددي تنظمه السلطة العسكرية العليا. ب - رتباء موسيقيين. ج- افراد موسيقيين.

المادة 141

مادة 141: ترقية الموسيقين: - تجري ترقية الافراد والرتباء الموسيقين الى رتبة اعلى في حدود المحلات الشاغرة وفقا للشروط المحددة في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 142

مادة 142: رواتب الموسيقيين: - يتقاضى ضباط موسيقى الجيش ورتباؤها وافرادها الراتب والتعويضات المتممة له وفقا للتعرفة المحددة لكل رتبة.

المادة 143

مادة 143: امتيازات الموسيقيين: - يمكن منح ضباط موسيقى الجيش ورتبائها وافرادها بقرار من السلطة العسكرية العليا بعض الامتيازات الخاصة (بدلات اختصاص - تعويض فرق الراتب - السكن خارج الثكنات ).

المادة 144

مادة 144: حفظ وظائف في الدولة لقدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام: يحتفظ لقدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام خمسون بالمئة من الوظائف التالية التي تشغر في ملاكات الدولة والمؤسسات العامة والمؤسسات التي تؤمن الدولة معظم مواردها: - في وزارة البرق والبريد والهاتف موزع- مراقب الخطوط الهاتفيةوالبرقية - في وزارة الاشغال العامة مراقب اشغال- رئيس عملة او ورشة- اطفائي - في وزارة الصحة العامة مراقب صحي. - في وزارة المالية جابي - خفير جمركي. - في وزارة العدلية مباشر. - في جميع الدوائر حاجب - خادم- حارس . - في البلديات بوليس بلدي اطفائي- رئيس ورشة او عملة- مراقب اشغال. في الوظائف التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استشارة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 145

مادة 145: الشروط الواجب توفرها في المرشح للتعيين في هذه الوظائف : 1- يشترط فيمن يرشح نفسه لاحدى الوظائف المذمورة اعلاه من قدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام ان تتوفر فيه بالاضافة الى الشروط المفروضة على طالب الوظيفة الشروط التالية: أ- ان يكون قد خدم في احدى القوى المشار اليها عشر سنوات على الاقل ويعفى من هذه المدة من سرح على اثر جراح او امراض ناتجة عن الخدمة. ب - ان ينقص عمره خمس سنوات على الاقل عن الحد الاقصى للسن المحددة للوظيفة. ج- ان يكون قد نجح في الامتحان او المباراة التي يجريها مجلس الخدمة المدنية للمرشحين من قدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام. 2- تتألف اللجنة الفاحصة من ممثلين عن الدوائر المختصة وممثلين عن القوى التي كان ينتمي اليها المرشحون. 3- كل مرشح يحرز معدل العلامات المطلوب ويعطى نصف علامة علاوة على معدل علاماته غن كل رتبة عسكرية يكون قد نالها قبل تركه السلك.

المادة 146

مادة 146: شروط التعيين في هذه المادة: - يعين قدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام في هذه الوظائف بالشروط التالية: أ- بالدرجة الاخيرة في الوظيفة اذا لم يكن يحق لهم تقاضي راتب التقاعد او اذا كان مجموع راتبهم التقاعدي مع الراتب الخاص المنصوص عليه في الفقرة ب من هذه المادة ادنى من الراتب المخصص للدرجة الاخيرة من الوظيفة المعينين فيها. ب - اذا كان لهم الحق براتب تقاعدي غير المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يدفع لهم هذا الراتب التقاعدي وراتب خاص قدره 85 ليرة شهريا. ويعينون نظريا في اخر درجات الوظيفة وتضاف الى الراتب الخاص المبالغ المتوجبة لهم عن الترقيات التي يحصلون عليها فيما بعد. ج- ان قدماء العسكريين المشار اليهم في الفقرتين أ وب من هذه المادة الذين يعينون في الملاك آ من ملاكات الموظفين يمكنهم ان يطلبوا ضم خدماتهم السابقة ويطبق عليهم اذ ذاك نظام الموظفين العام. الا ان المشار اليهم في الفقرة ب لا يمكنهم ان يطلبوا ضم خدماتهم الا بعد ان يبلغوا الحد الادنى من سني الخدمة للحصول على معاش تقاعدي مدني. د- تحسب المحسومات على اساس راتبهم النظري: - عند صرف قدماء العسكريين المشار اليهم في الفقرة ب من هذه المادة مع منحهم تعويض الصرف او معاش التقاعد تطبق عليهم الاصول الحسابية المعمول بها فيما يتعلق بالموظفين. الا انه اذا كان المعاش التقاعدي المدني ادنى من معاش التقاعد العسكري السابق يحتفظ صاحب العلاقة بالمعاش الاخير وتعاد له المحسومات التقاعدية التي تكون قد استوفيت في وظيفته المدنية.

المادة 147

مادة 147: تطبق احكام نظام الموظفين العام على هؤلاء الموظفين: يخضع قدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام المعينون في هذه الوظائف لنظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 148

مادة 148: حق الكتابة والخطابة في الاجتماعات : 1- لا يحق للعسكريين في الخدمة الفعلية ولا للاحتياطيين بدون ترخيص من السلطة العسكرية العليا: - نشر مقالات او القاء محاضرات او الخطابة في الاجتماعات بمواضيع تتعلق بالجيش اللبناني او بسائر الجيوش , او بقضايا تتعلق بالدفاع الوطني او ذات صبغة عسكرية, او بقضايا عقائدية او حزبية او تمس النظام السياسي او الديني. 2- لا تخضع للترخيص المسبق المقالات والمحاضرات التي لا يتناول موضوعها ما ورد في البند السابق ويمكن القاؤها او نشرها على مسؤولية اصحابها على ان ترفع نسخة منها الى اركان حرب القيادة العليا- الشعبة الثانية. 3- لا تسري احكام البندين السابقين على النواب مدة توليهم النيابة. 4- يتعرض للعقوبات التأديبية, او للملاحقة القضائية, كل عسكري في الخدمة الفعلية او في الاحتياط, يخالف احكام البند الاول من هذه المادة. ويحرم حق نشر مقالات جديدة او القاء محاضرات طيلة مدة معاقبته او ملاحقته قضائيا. 5أ- يمنع على جميع العسكريين في الخدمة الفعلية: - تعاطي السياسة والانتماء الى الاحزاب والجمعيات مهما كانت صبغتها او غايتها. - حضور الاجتماعات الحزبية والسياسية والانتخابية والعقائدية. - التحدث في هذه الشؤون او مناقشتها. ب - كل مخالفة لاي من احكام هذا البند تعرض مرتكبيها للعقوات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وفي هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 149

مادة 149: رقابة ديوان المحاسبة: 1)- خلافا للقوانين المرعية الاجراء لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة النفقات الناتجة عن الحالات الاتية: أ- تطويع العسكريين من مختلف الفئات . ب - اعادة العسكريين القدماء الى الخدمة. ج- ترقيات العسكريين. د- الاوسمة العسكرية التي تولي الحق بتعويضات مالية. 2)- تخضع جميع هذه الحالات لرقابة الديوان المؤخرة.

المادة 150

مادة 150: انشاء صندوق تقاعد مستقل للجيش : - يمكن انشاء صندوق مستقل للجيش بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وذلك بناء لطلب السلطة العسكرية العليا.

المادة 151

مادة 151: مكافأت مالية ومساعدات اجتماعية: - يمكن لوزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح السلطة العسكرية العليا منح مكافأت مالية ومساعدات اجتماعية في حالات المرض والوفاة وسواها ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية وذلك: أ- للعسكريين والموظفين المدنيين الملحقين بالجيش . ب - للمتقاعدين وقدامى العسكريين ولعائلات العسكريين المتوفين ج- للمؤسسات التربوية ودور الايتام بدلا عن ايواء اولاد عسكريين في الخدمة الفعلية او متقاعدين او متوفين وتعليمهم.

المادة 152

مادة 152: تطبيق قانون موظفي الدولة على العسكريين: يسري على العسكريين قانون موظفي الدولة في كل ما لم يؤت على ذكره في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 153

مادة 153: تعليمات التطبيق: - تتولى السلطة العسكرية العليا وضع التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 154

مادة 154: الغاء المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 والنصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من هذه- المادة تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة- مع مضمونه. - يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 33 الصادر بتاريخ 19/1/1955 وجميع تعديلاته على ان تبقى المواد 255 وما يليها حتى المادة 299 من المرسوم الاشتراعي المشار اليه سارية المفعول حتى الغائها او تعديلها بنص لاحق.

المادة 155

مادة 155: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 7 تموز سنة 1962 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: بدري المعوشي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي