عناصر معاش التقاعد وتعويض الصرف:
1- تدخل في حساب تصفية معاش التقاعد او تعويض الصرف العناصر الاتية:
- عدد سني الخدمة الفعلية والضمائم والاضافات .
2- ان الضمائم التي تضاف الى سني الخدمة الفعلية هي:
أ- ضعفا مدة الخدمات الفعلية المتممة في منطقة العمليات الحربية في زمن الحرب او خلال عمليات حفظ الامن من الدرجة الاولى في زمني الحرب والسلم.
ب - ضعف مدة الخدمات الفعلية المتممة خارج منطقة العمليات الحربية في زمن الحرب او خلال عمليات حفظ الامن من الدرجة الثانية في زمني السلم والحرب .
ج- نصف مدة الخدمات الفعلية المتممة في الخطوط الامامية في اثناء الهدنة او خلال عمليات حفظ الامن من الدرجة الثالثة في زمني السلم والحرب .
د- اضافة تعادل ثلاثة ايام عن كل ساعة طيران للجويين والتلامذة الطيارين على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات 18 شهرا لكل سنة خدمة فعلية ولا يحسب الا نصفها بحالة تقاضي تعويض الصرف . تحسب الاضافات موضوع الفقرة "د" بكاملها لصفية المعاش التقاعدي ضمن الحد الاقصى المنصوص عليه في المادة 109 ولا يحسب الا نصفها عند تقاضي تعويض الصرف.
ط - تصفى الاضافات موضوع البند "رابعا" من المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 الصادر بتاريخ 19/1/1955 المستحقة بتاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي وتوقف لتحسب لاصحاب الاستحقاق عند تسريحهم.
3- ان الضمائم والاضافات المنصوص عليها في البند الثاني من هذه المادة لا تولي العسكري حقا بمعاش تقاعدي اذا لم يكن قد اكمل في الخدمة الفعلية الحد لادنى من المدة المحددة في هذا القانون ولكنها تدخل في حساب تعويض الصرف باستثاء الاضافات موضوع الفقرات و- ز- ح التي لا تدخل الا في حساب التقاعد.
4- تحسب الضمائم والاضافات بالاشهر ولا يعتد بكسور الشهر بعد جمع الضمائم مع الخدمات الفعلية كما لا يتعد بما يزيد من الضمائم والاضافات عن 24 شهرا لكل سنة خدمة فعلية.
5- تحدد المناطق والظروف التي تولي الحق بضمائم حربية بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء السلطة العسكرية العليا.
ه- اضافة تعادل ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية في زمن السلم على متن وحدة بحرية في لبنان او في الخارج.
و- اضافة للضباط الاختصاصيين تعادل عدد سني الدراسة الجامعية التي تلقوها على نفقتهم الخاصة.
ز- اضافة لاطباء الاختصاصيين تعادل عدد سني الدراسة الجامعية التي تلقوها على نفقتهم الخاصة.
ح- اضافات التعطيل وهي تمنح للعسكريين الذين اكتسبوا الحق بمعاش تقاعدي اذا ثبت لدى احالتهم الى التقاعد انهم مصابون بتعطيل ناتج عن جراح او امراض منسوبة للخدمة او متفاقمة بسببها وتحسب هذه الاضافات كما يلي:
- سنة واحدة اذا كانت درجة التعطيل عشرة بالمئة ودون العشرين بالمئة.
- سنتين اذا كانت درجة التعطيل 20 بالمئة وما دون الاربعين بالمئة.
- 3 سنوات اذا كانت درجة التعطيل 40 بالمئة وما دون الستين بالمئة.
- 4 سنوات اذا كانت درجة التعطيل 60 بالمئة وما دون السبعين بالمئة.
- 5 سنوات اذا كانت درجة التعطيل 70 بالمئة وما دون الثمانين بالمئة.
- 6 سنوات اذا كانت درجة التعطيل 80 بالمئة وما دون التسعين بالمئة.
- 7 سنوات اذا كانت درجة التعطيل 90 بالمئة وما فوق.
2- اذا اعيد العسكري الى الخدمة الفعلية حق له ان يطلب ادخال خدماته السابقة في حساب معاشه التقاعدي او في تعويض الصرف شرط ان يقدم طلبا بذلك في مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ اعادته الى الخدمة وان يعيد الى الخزينة المبالغ التي قبضها بمقتضى احكام هذا المرسوم الاشتراعي على الوجه الاتي:
أ- باقتطاع 15 بالمئة من راتبه الخاضع لمحسومات التقاعدية اذا دعي لاستئناف الخدمة كاحتياطي .
ب - دفعة واحدة او اقساطا شهرية لمدة عقد تطوعه الجديد اذا استأنف الخدمة بناء لطلبه.
3- اذا سرح مجددا تتخذ التدابير الاتية:
أ- اذا سرح لاسباب صحية غير منسوبة للخدمة او بناء لطلبه قبل تسديد هذه الاقساط بكاملها يعطى تعويض الصرف بدلا من التقاعد ويحسم منه رصيد الذمة المتوجبة عليه.
ب - اذا سرح طردا قبل تسديد الاقساط بكاملها يعاد له نصف الاقساط المدفوعة وتصفى حقوقه على اساس خدمته الجديدة.
ج- اما اذا سرح لاسباب صحية منسوبة للخدمة وتقاضى معاشا تقاعديا فياثبر على اقتطاع الخمسة عشر بالمئة من معاشه التقاعدي لغاية تسديدها واذ تقاضى تعويض الصرف يحسم منه رصيد الذمة المتوجبة عليه.