المادة 104
تعويض العمليات الحربية:
- وعندما تعلن حالة الطوارىء او يباشر الجيش عمليات حربية او يقوم بقمع فتنة داخلية يمنح جميع العسكريين الموجودين في الخدمة الفعلية تعويضا مقطوعا يعادل نصف التعويضات المتممة لهذا الراتب باجمعها.
- اما الذين يدعون للخدمة بهذه المناسبة فيعطون نصف التعويض المشار اليه اذا كانت دعوتهم لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة اشهر واما الذين يستبقون في الخدمة مدة تتجاوز ثلاثة اشهر او يقتلون خلال هذه العمليات فيستحق لهم او لعائلتهم التعويض بكامله. لا يستحق هذا التعويض للموظفين المدنيين في الجيش ايا كان الملاك الذي ينتسبون اليه الا اذا جرت مصادرتهم لتطبيق الدوام المفروض على العسكريين. تطبق احكام هذه المادة بحالة استئناف العمليات المشار اليها بعد مضي ثلاث سنوات على الاقل على تاريخ منح التعويض لاخر مرة. يمنح التعويض بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.