The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 Repealed ملغى

المادة 127

المادة 127

مادة 127: النقل من سلاح الجو وتسريح افراد هذا السلاح بحالة رسوبهم: - للسلطة العسكرية العليا: 1- ان تنقل من ملاك الطيارين الى ملاك الملاحين تلامذة الضباط الذين ثبت عدم اهليتهم لمتابعة التدريب لمهنة ربان شرط ان يستوفوا الشروط المحددة في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي. أ- ان تسرح من الجيش : - االاختصاصيين الذين ثبت عدم اهليتهم الفنية او عدم قابليتهم للنجاح في التخصص الذي طوعوا من اجله. ب - الجندي الاختصاصي المطاري المتمرن الراسب في امتحان دورة التخصص رقم 1 , او تبقيه في سلاح الجو او في سلاح آخر تعينه. ج- التلميذ الاختصاصي موضوع البند الرابع من المادة 37 اذا رسب في امتحان التخرج.

المادة 127 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 https://lebaneselegislation.com/law/244827/article/127/