The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 Repealed ملغى

المادة 138

المادة 138

مادة 138: الانتقال من الملاك الاداري: - للسلطة العسكرية العليا ان تنقل العسكريين من الملاك الاداري الى سلاح اخر بالشروط الاتية: 1- الضباط: أ- بناء لطلبهم. ب - بحالة ثبوت عدم كفاءتهم للقيام بالاعمال الادارية. 2- الرتباء: في حال ثبوت عدم كفاءتهم المهنية او ارتكابهم اخطاء ادارية او مسلكية جسيمة. 3- على العسكريين المنقولين الى سلاح اخر ان يتابعوا مكتب الدراسة العائد لهذا السلاح او ان يتقدموا للامتحانات المفروضة لتثبيتهم في الرتبة التي يحملونها وفي حال رسوبهم في الامتحان يمكنهم ان يطلبوا تسريحهم من الجيش او ان يعقدوا تطوعا جديدا برتبة ادنى وفقا لمؤهلاتهم. على ان الرتباء الذين التحقوا بالملاك الاداري برتبة سبق ان نالوها في سلاحهم يعفون من الامتحان التثبيتي لدى اعادتهم بالرتبة نفسها الى السلاح الذي كانوا ينتمون اليه.

المادة 138 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 https://lebaneselegislation.com/law/244827/article/138/