The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 Repealed ملغى

المادة 146

المادة 146

مادة 146: شروط التعيين في هذه المادة: - يعين قدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام في هذه الوظائف بالشروط التالية: أ- بالدرجة الاخيرة في الوظيفة اذا لم يكن يحق لهم تقاضي راتب التقاعد او اذا كان مجموع راتبهم التقاعدي مع الراتب الخاص المنصوص عليه في الفقرة ب من هذه المادة ادنى من الراتب المخصص للدرجة الاخيرة من الوظيفة المعينين فيها. ب - اذا كان لهم الحق براتب تقاعدي غير المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يدفع لهم هذا الراتب التقاعدي وراتب خاص قدره 85 ليرة شهريا. ويعينون نظريا في اخر درجات الوظيفة وتضاف الى الراتب الخاص المبالغ المتوجبة لهم عن الترقيات التي يحصلون عليها فيما بعد. ج- ان قدماء العسكريين المشار اليهم في الفقرتين أ وب من هذه المادة الذين يعينون في الملاك آ من ملاكات الموظفين يمكنهم ان يطلبوا ضم خدماتهم السابقة ويطبق عليهم اذ ذاك نظام الموظفين العام. الا ان المشار اليهم في الفقرة ب لا يمكنهم ان يطلبوا ضم خدماتهم الا بعد ان يبلغوا الحد الادنى من سني الخدمة للحصول على معاش تقاعدي مدني. د- تحسب المحسومات على اساس راتبهم النظري: - عند صرف قدماء العسكريين المشار اليهم في الفقرة ب من هذه المادة مع منحهم تعويض الصرف او معاش التقاعد تطبق عليهم الاصول الحسابية المعمول بها فيما يتعلق بالموظفين. الا انه اذا كان المعاش التقاعدي المدني ادنى من معاش التقاعد العسكري السابق يحتفظ صاحب العلاقة بالمعاش الاخير وتعاد له المحسومات التقاعدية التي تكون قد استوفيت في وظيفته المدنية.

المادة 146 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 https://lebaneselegislation.com/law/244827/article/146/