The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 Repealed ملغى

المادة 148

المادة 148

مادة 148: حق الكتابة والخطابة في الاجتماعات : 1- لا يحق للعسكريين في الخدمة الفعلية ولا للاحتياطيين بدون ترخيص من السلطة العسكرية العليا: - نشر مقالات او القاء محاضرات او الخطابة في الاجتماعات بمواضيع تتعلق بالجيش اللبناني او بسائر الجيوش , او بقضايا تتعلق بالدفاع الوطني او ذات صبغة عسكرية, او بقضايا عقائدية او حزبية او تمس النظام السياسي او الديني. 2- لا تخضع للترخيص المسبق المقالات والمحاضرات التي لا يتناول موضوعها ما ورد في البند السابق ويمكن القاؤها او نشرها على مسؤولية اصحابها على ان ترفع نسخة منها الى اركان حرب القيادة العليا- الشعبة الثانية. 3- لا تسري احكام البندين السابقين على النواب مدة توليهم النيابة. 4- يتعرض للعقوبات التأديبية, او للملاحقة القضائية, كل عسكري في الخدمة الفعلية او في الاحتياط, يخالف احكام البند الاول من هذه المادة. ويحرم حق نشر مقالات جديدة او القاء محاضرات طيلة مدة معاقبته او ملاحقته قضائيا. 5أ- يمنع على جميع العسكريين في الخدمة الفعلية: - تعاطي السياسة والانتماء الى الاحزاب والجمعيات مهما كانت صبغتها او غايتها. - حضور الاجتماعات الحزبية والسياسية والانتخابية والعقائدية. - التحدث في هذه الشؤون او مناقشتها. ب - كل مخالفة لاي من احكام هذا البند تعرض مرتكبيها للعقوات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وفي هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 148 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 https://lebaneselegislation.com/law/244827/article/148/