المادة 151
مادة 151: مكافأت مالية ومساعدات اجتماعية: - يمكن لوزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح السلطة العسكرية العليا منح مكافأت مالية ومساعدات اجتماعية في حالات المرض والوفاة وسواها ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية وذلك: أ- للعسكريين والموظفين المدنيين الملحقين بالجيش . ب - للمتقاعدين وقدامى العسكريين ولعائلات العسكريين المتوفين ج- للمؤسسات التربوية ودور الايتام بدلا عن ايواء اولاد عسكريين في الخدمة الفعلية او متقاعدين او متوفين وتعليمهم.