المادة 17
1- يعقد التطوع الاختياري لمدة تراوح بين سنة وعشر سنوات .
2- لا يعتبر عقد التطوع نهائيا الا بعد اقراره من السلطة العسكرية العليا, وذلك بعد مرور المتطوع امام لجنة تثبيت المتطوعين.
3- يعتبر المتطوع فور توقيع عقد تطوعه جنديا متمرنا تسري عليه القوانين والانظمة العسكرية ولا يحق له فسخ عقد تطوعه الا لاسباب تقرها السلطة العسكرية العليا.
4- اذا لم يثبت الجندي المتمرن من قبل لجنة تثبيت المتطوعين يسرح دون اي تعويض اما اذا اصيب قبل تثبيته بحادث او مرض غير منسوب للخدمة فيسرح بعد معالجته مدة اقصاها ثلاثة اشهر.
5- على الجندي المعين لاتباع تدريب مهني يستوجب نفقات اضافية يتحملها الجيش ان يعقد قبل التحاقه بمركز التدريب تطوعا لمدة تحددها السلطة العسكرية العليا.