المادة 22
تعيين الضباط الاختصاصيين:
1- يعين الضابط الاختصاصي:
أ- من بين المدنيين على ان تتوفر فيه الشروط الاتية:
- ان يكون حاملا شهادة جامعية في اختصاصه معترفا بها رسميا في لبنان.
- ان يفوز في مباراة القبول المهنية او ينجح في الامتحان وفقا للشروط التي تحددها السلطة العسكرية العليا.
ب - من بين تلامذة الضباط الاختصاصيين عند حصولهم على الشهادة الجامعية في اختصاصهم.
2- تطبق لدى تعيين الضباط الاختصاصيين الاحكام الاتية:
أ- تعطى علامات اضافية تحدد في التعليمات الخاصة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي للذين يتقدمون للامتحان او للمباراة الحائزين شهادة علمية تفوق شهادة الاختصاص المطلوبة وللذين سبق ان خدموا في الجيش .
ب - يتابع الضباط الاختصاصيون فور تعيينهم دورة تدريب تحدد مدتها السلطة العسكرية العليا لتنشئتهم عسكريا, يثبت المتمرن في نهايتها اذا برهن عن اهلية للحياة العسكرية وتعتبر مدة تمرنه خدمة فعلية والا يسرح دون تعويض .
3- يعين الاختصاصيون الفائزون في المباراة او في الامتحان ضباطا اختصاصيين بالرتب الاتية:
أ- برتبة ملازم متمرن: الاطباء البيطريون- اطباء اسنان- الصيادلة, المهندسون الآلويون- ضباط ملاك القضاء العسكري المجازون في الحقوق.
ب - برتبة ملازم متمرن : المهندسون (من كل فئة) الذين تجاوزت دراستهم الجامعية اربع سنوات , ويمكن اعطاؤهم اقدمية في الرتبة وفي درجة الراتب تعادل ما يزيد من دراستهم الجامعية عن اربع سنوات .
ج- برتبة ملازم اول متمرن: اطباء الصحة.
د- برتبة نقيب متمرن: الاطباء المتخصصون الحائزون علاوة على شهادة دكتور في الطب :
- شهادة تخصص في احدى فروع الطب الداخلي او الخارجي او في فرع اخر ممنوحة بعد دراسة سنتين على الاقل من معهد تعليمي او تدريبي شرط ان يكونوا قد مارسوا اختصاصهم مدة ست سنوات بما فيها مدة دراسة الاختصاص . يمنح الطبيب الاختصاصي المعين وفقا لاحكام هذه الفقرة قدما لدرجة الراتب يعادل اربع سنوات .
4- للسلطة ذات الحق بالتعاقد مع الاطباء والمهندسين ان تعينهم بناء على انهاء السلطة العسكرية العليا ضباطا اسميين من مختلف الرتب وترقيتهم لغاية رتبة عميد, على ان تحدد السلطة العسكرية العليا شروط ارتدائهم البزة العسكرية وحقوق الرتبة الاسمية.