The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 Repealed ملغى

المادة 29

المادة 29

تعيين ضباط سلاح البحرية:

1- يعين الضباط البحريون من بين تلامذة ضباط تابعوا دروس مدرسة تلامذة الضباط البحريين او دروس مدرسة ضباط الاحتياط البحريين ونجحوا في امتحاناتها النهائية.

2- يعين الضباط البحريون المجازون من بين تلامذة ضباط تابعوا دروس مدرسة حربية بحرية ونجحوا في امتحاناتها النهائية وفي امتحان الدروس العسكرية الذي تحدد شروط السلطة العسكرية العليا. يخير تلامذة الضباط البحريون الراسبون في امتحانات السنة الاولى بين اعادتهم الى المدرسة الحربية وبين اكمال مدة تطوعهم برتبتهم في السلاح الذي تعينه السلطة العسكرية العليا. اما الراسبون في امتحانات السنة الثانية فيخرجون بموافقة السلطة العسكرية العليا بين مراجعة السنة في نفس المدرسة او الالتحاق بالمدرسة الحربية او اكمال مدة تطوعهم في البحرية برتبة رقيب .

3- للمعاونين والمعاونين الاول البحريين ان يرقوا الى رتبة ملازم بحري بنفس الشروط المعمول بها لقوى البر دون ان يحوزوا شهادة آمر فصيلة على ان ينجحوا في امتحان خاص بالبحرية تحدد شروطه السلطة العسكرية العليا.

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 https://lebaneselegislation.com/law/244827/article/29/