المادة 31
تعيين الضباط الموسيقيين:
- يعين الضباط الموسيقيون من بين:
أ- المدنيين الذين تتوفر فيهم بالاضافة الى شروط التطوع العامة الشروط المحددة في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.
ب - المعاونين والمعاونين الاول الموسيقيين (1). (1)على ان تتوفر في كل منهم الشروط المحددة في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.