المادة 34
تعيين تلامذة الضباط الاختصاصيين:
1- يعين تلامذة الضباط الاختصاصيون وفقا للشروط التي تحددها السلطة العسكرية العليا, على ان يعقدوا تطوعا في الجيش وفقا لاحكام المادة 17 .
2- اذا كان تلميذ الضابط الاختصاصي قد انهى ثلاث سنوات دراسية في اختصاصه الجامعي امكن تعيينه مباشرة برتبة مؤهل.
3- تضطلع السلطة العسكرية العليا بتنشئتهم العسكرية وتدريبهم المهني كليا او جزئيا (1). (1) على ان تتوفر في كل منهم الشروط المحددة في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.