The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 Repealed ملغى

المادة 41

المادة 41

1- لا تجوز ترقية العسكريين ضباطا ورتباء وافراد الا في حدود المراكز الشاغرة وضمن الاعتمادات المرصدة.

2- لا تجوز الترقية بعد بلوغ السن القانونية المحددة في المادتين 75 و79 الا للعسكري من اي رتبة كان الذي تميز باعمال بارزة في الشجاعة سواء كان في الخدمة الفعلية او احتياطيا دعى لاستئناف الخدمة وفي حال ترقيته يستفيد من السن المحددة لرتبته الجديدة. تحدد في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي اعمال الشجاعة التي يمكن ان يرشح من اجلها العسكري للترقية بعد بلوغه حد السن القانونية.

3- لا يجوز الترقية ما لم يكن اسم المرشح قد ادرج على جدول الترقية لرتبة عماد وترقية العسكريين موضوع المادة 54 .

المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 https://lebaneselegislation.com/law/244827/article/41/