المادة 45
الترقية لعريف وعريف اول:
1- لا يرقى الجندي لعريف الا بعد اكماله سنتين في الخدمة واستيفائه الشروط القانونية (1) ولا يرقى الى عريف اول الا العريف الذي قضى سنة في الخدمة على الاقل برتبته.
2- يستثنى من احكام هذه المادة تلامذة المدرسة الحربية وتلامذة مدرسة الرتباء الذين يخضعون لجهة الترقية لاحكام النظام الداخلي لكل من هاتين المؤسستين. (1) المحددة في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.