The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 Repealed ملغى

المادة 45

المادة 45

الترقية لعريف وعريف اول:

1- لا يرقى الجندي لعريف الا بعد اكماله سنتين في الخدمة واستيفائه الشروط القانونية (1) ولا يرقى الى عريف اول الا العريف الذي قضى سنة في الخدمة على الاقل برتبته.

2- يستثنى من احكام هذه المادة تلامذة المدرسة الحربية وتلامذة مدرسة الرتباء الذين يخضعون لجهة الترقية لاحكام النظام الداخلي لكل من هاتين المؤسستين. (1) المحددة في التعليمات المتعلقة بتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 https://lebaneselegislation.com/law/244827/article/45/