المادة 74
حالات التسريح:
- للسلطة العسكرية العليا ان تسرح الرتباء والافراد بموجب امر يصدر عنها في الحالات الاتية:
اسباب التسريح حالات التسريح وشروطه
1- حكما - عند بلوغهم حد السن القانونية - عند اكمالهم المدة القانونية التي تخولهم حق الحصول على التقاعد.
2- بناء على طلبهم - عند انتهاء عقد تطوعهم وعدم رغبتهم في تجديده. قبل انتهاء عقد تطوعهم, بعد الاطلاع على ملف صاحب العلاقة ورأي رؤسائه والاقتناع بوجاهة - الاسباب المبينة في الطلب .
3- لاسباب صحية - اذا كانت حالة العسكري الصحية لا تسمح له بمتابعة - الخدمة وذلك بناء لرأي اللجنة- الصحية المنصوص عليها في مادة 94 .
- اسباب التسريح حالات التسريح وشروطه
4- طردا من الجيش - بناء على تقرير قائد الوحدة وآراء الرؤساء التراتبيين او بناء على تحريات السلطة العسكرية العليا اذا: أ- خالف الانضباط او احكام المادة 148 ب - ارتكب خطأ جسيما في الخدمة. ج- اذا صدر بحقه حكم جزائي يقضي بالطرد من الجيش .
5- اسباب مختلفة - عند انتهاء عقد التطوع وعدم الموافقة على تجديده. - في الحالات الاخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي او في التعليمات المتعلقة بتطبيقه.