The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 Repealed ملغى

المادة 74

المادة 74

حالات التسريح:

- للسلطة العسكرية العليا ان تسرح الرتباء والافراد بموجب امر يصدر عنها في الحالات الاتية:

اسباب التسريح حالات التسريح وشروطه

1- حكما - عند بلوغهم حد السن القانونية - عند اكمالهم المدة القانونية التي تخولهم حق الحصول على التقاعد.

2- بناء على طلبهم - عند انتهاء عقد تطوعهم وعدم رغبتهم في تجديده. قبل انتهاء عقد تطوعهم, بعد الاطلاع على ملف صاحب العلاقة ورأي رؤسائه والاقتناع بوجاهة - الاسباب المبينة في الطلب .

3- لاسباب صحية - اذا كانت حالة العسكري الصحية لا تسمح له بمتابعة - الخدمة وذلك بناء لرأي اللجنة- الصحية المنصوص عليها في مادة 94 .

- اسباب التسريح حالات التسريح وشروطه

4- طردا من الجيش - بناء على تقرير قائد الوحدة وآراء الرؤساء التراتبيين او بناء على تحريات السلطة العسكرية العليا اذا: أ- خالف الانضباط او احكام المادة 148 ب - ارتكب خطأ جسيما في الخدمة. ج- اذا صدر بحقه حكم جزائي يقضي بالطرد من الجيش .

5- اسباب مختلفة - عند انتهاء عقد التطوع وعدم الموافقة على تجديده. - في الحالات الاخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي او في التعليمات المتعلقة بتطبيقه.

المادة 74 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 https://lebaneselegislation.com/law/244827/article/74/