المادة 79
حدود السن والخدمة:
1- يسرح الضابط حكما عندما يبلغ من العمر او في الخدمة الحد المبين ادناه: الرتبة حد السن حد الخدمة ملاحظات القانونية الفعلية
ملازم 50 34 ملازم اول 51 35 نقيب 52 36 رائد 53 37 مقدم 54 38 عقيد 56 40 عميد 58 42 عميد اول 59 43 عماد 60 44
2- للسلطة العسكرية العليا ان تستبقي في الخدمة الفعلية لغاية بلوغ السن المبينة ادناه لكل فئة الضباط المدرجة فئاتهم في ما يلي: الرتبة الاداريون الاختصاصيون الاطباء ملاحظات والموسيقيون (1) المتخصصون
ملازم 52 53 |(1) اطباء غير | متخصصين: ملازم اول 53 54 |- اطباء اسنان نقيب 54 55 56 |- اطباء | بيطريون رائد 55 56 57 |- مهندسون مقدم 56 57 58 |- صيادلة عقيد 58 59 60 |- ضباط القضاء | العسكري عميد 60 61 62 | المجازون في | الحقوق.
3- يمكن ان يستثنى من قاعدة التسريح الحكمي المنصوص عليها في البند الاول من هذه- المادة, وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني, المبني على- انهاء السلطة العسكرية العليا, كل ضابط قام في زمن الحرب بعمليات حربية او- باشتباكات مسلحة داخل البلاد ضد عناصر مخلة بالامن او باعمال باهرة نال من- اجلها اكثر من وسام الحرب . 4- يستصنى ايضا من قاعدة للتسريح الحكمي المشار اليها اعلاه, كل من عماد الجيش ورئيس الاركان العامة. 5- يستبقى في الخدمة الفعلية دون حاجة الى استصدار اي نص اخر الضباط الذين تنطبق عليهم احكام البندين 3 و4 من هذه المادة, وذلك لمدة اقصاها سنتان اعتبارا من بلوغهم السن القانونية يجوز خلالها احالتهم على التقاعد وفقا لاصول المعمول بها. 6- تنتهي امكانية العمل باحكام البندين 3 و4 من هذه المادة بانقضاء سنتين على تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. 7- اما الضباط الجويون والمظليون في سلاح الجو فيسرحون وفقا لشروط الاتي: أ- خريجو المدرسة الحربية: - يسرحون حكما عند بلوغهم الحد المبين ادناه: - الملازم الاول: 11 سنة في الخدمة - النقيب : 19 سنة في الخدمة - الرائد : 20 سنة في الخدمة - المقدم : 26 سنة في الخدمة - العقيد : 32 سنة في الخدمة - العميد : 34 سنة في الخدمة ب - المرفعون من الصف : - يسرحون حكما عند بلوغهم الحد المبين ادناه: - الملازم الاول: ثماني سنوات برتبة ضابط. - النقيب والرائد: 13 سنة برتبة ضابط. - المقدم وما فوق: 20 سنة برتبة ضابط. 8- تحسب السن وفقا لاحكام المادة 76
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند 6) by قانون رقم 25 تاريخ 13/04/1968, article 7, 25/04/1968
مادة 7: يعدل نص البند 6 من المادة 79 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7 تموز سنة 1967 على النحو التالي: - تنتهي امكانية العمل بأحكام البنود 3 و4 و5 من هذه المادة بانقضاء سنتين على تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.