المادة 81
رتبة الضباط:
الرتبة ملك للضابط فلا يفقدها ولا تنزع منه الا:
أ- على اثر حكم صادر عن محكمة عسكرية قضى بعزله او تجريده منها.
ب - على اثر حكم صادر عن محكمة مدنية يقضي بعقوبة جنائية او شائنة او بعقوبة حبس من اجل جرم كان من شأنه ان يقضي بتجريده من الرتبة لو كان الحكم قد صدر عن محكمة عسكرية.
ج- اذا فقد الجنسية اللبنانية.
وفي مختلف هذه الحالات يقرر شطب اسم الضابط من ملاك الضباط بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء السلطة العسكرية العليا.