The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 Repealed ملغى

المادة 87

المادة 87

الاعتلال:

يعتبر الضابط في وضع الاعتلال عندما يعجز عن القيام بوظيفته لاسباب صحية. تقرر السلطة العسكرية العليا هذا الوضع بعد الاطلاع على مقررات لجنة التحقيق الصحي.

1- لا يعتبر الوقت الذي يقضيه الضابط في وضع الاعتلال الموقت قدما للترقية او للامرة بل يحسب خدمة فعلية لتصفية المعاش التقاعدي ومعاش الاعتلال وتعويض الصرف .

2- لا يمكن وضع الضابط في وضع الاعتلال الموقت او النهائي اذا كان له الحق بالحصول على معاش تقاعدي بل يحال حكما على التقاعد.

3- لا تجوز اعادة الضابط الى الخدمة اذا احيل الى التقاعد بسبب الاعتلال النهائي.

اما اذا كانت احالته الى التقاعد بسبب الاعتلال الموقت فيمكن استدعاؤه للخدمة اذ ثبت للجنة الصحية شفاؤه نهائيا شرط ان يكون دون السن المحددة لرتبته باربع سنوات على الاقل.

المادة 87 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 https://lebaneselegislation.com/law/244827/article/87/