المادة 90
التقاعد:
1- يعتبر الضابط متقاعدا:
أ- عند تسريحه من الخدمة بناء على طلبه بعد اكماله خمسا وعشرين سنة في الخدمة على الاقل بما فيها المدة المنقضية في وضع الاستيداع او في وضع الفرصة المديدة او في وضع الاعتلال الموقت.
ب - عند تسريحه بناء على طلبه بعد اكماله عشرين سنة في الخدمة بما فيها المدة المنقضية في وضع الفرصة المديدة.
ج- عند اكماله 15 سنة في الخدمة وتسريحه حكما بموجب احدى المواد 84 - 85 - 87 .
د- عند تسريحه من الخدمة حكما لبلوغه السن القانونية المحددة في المادة 79- واكماله 15 سنة في الخدمة على الاقل او بلوغه حد الخدمة المبين في المادة المشار اليها.
2- اما الضابط الطيار فعند تسريحه وفقا لاحكام المادة 79- 2 او بناء لطلبه بعد اكماله سنة في الخدمة.