المادة 95
مقررات اللجنة الصحية:
1- للعسكريين المحالين امام اللجان الصحية حق الاعتراض على مقرراتها وفي هذه الحالة يعين القائد الاعلى للجيش لجانا طبية اخرى للنظر في الاعتراض .
2- اذا لم تقتنع السلطة العسكرية العليا بمقررات لجنة التحقيق الصحي حق لها ان تعين لجنة تحقيق صحية ثانية لاعادة التحقيق.
3- لا تصبح مقررات لجنة التحقيق مبرمة الا بعد المصادقة عليها من القائد الاعلى للجيش .
4- تحدد السلطة العسكرية كيفية تطبيق مهمات اللجان الصحية وتنظيم ملفات الاعتلال والوفيات .