The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 Repealed ملغى

المادة 98

المادة 98

راتب الانقطاع عن الخدمة:

- يتقاضى الضابط المنقطع عن الخدمة موقتا وفقا للمادة 84 راتبا يعادل ربع راتب الخدمة الفعلية والتعويض العائلي بكامله وتعويض التجهيزات العسكرية ولا يخضع هذا الراتب للمحسومات التقاعدية غير انه يخضع لمحسومات ضريبة الدخل والطوابع.

اما اذا كان الانقطاع عن الخدمة نهائيا فيحال الضابط الى التقاعد حكما او يتقاضى تعويض الصرف .

المادة 98 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 https://lebaneselegislation.com/law/244827/article/98/