المادة 1
تعاريف:
في سياق هذا المرسوم الاشتراعي:
- يفهم بكلمة " القانون" القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9 ايار سنة 1967 القاضي بتعديل واكمال التشريع المتعلق بالمصارف وانشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية.
- يفهم بكلمة "المصرف" المصرف الذي يكون موضع قرار متخذ تطبيقا للمواد 23 وما يليها من القانون المذكور.