يعدل نص المادة 30 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9/5/67 على النحو التالي: 1) توضع جردة مؤقتة تخمينية شاملة للموجودات والحقوق والالتزامات على اساس قيمتها التخمينية بتاريخ حصول التفرغ بواسطة لجنة تعمل بالاكثرية ويكون صوت الرئيس مرجحا عند التساوي وتؤلف من:
- ممثل عن مصرف لبنان رئيسا
- ممثل عن مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري
- ممثل عن جمعية المصارف يعينه مجلس الجمعية
- خبير حسابي يعينه وزير المالية اعضاء يحل ممثل عن مؤسسة الضمان محل ممثل جمعية المصارف فور اكمال تأسيس مؤسسة الضمان ينضم الى هذه اللجنة ممثل عن المصرف الذي تقرر وضع اليد عليه في حال تعيينه من قبل الجمعية العمومية.
2) تتبع القواعد التالية في ما خص الديون التي تدفع "قرشا دائرا" تطبيقا للمادة 36 من هذا القانون:
- في مهلة شهرين من تاريخ نشر قرار وضع اليد في الجريدة الرسمية وفي ثلاثة صحف محلية, يتوجب على اصحاب الديون من هذا النوع تحت طائلة الاسقاط, ان يقدموا الى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري الواضع يده على الشركة المنحلة طلبا مرفقا بالاوراق الثبوتية لتسجيل دينهم في الجردة الملحوظة في هذه المادة وما يليها من هذا القانون على ان يتضمن الطلب محل اقامة اختياري في بيروت .
ويجب ان يقدم الطلب على نسختين تعاد احداهما الى المستدعي حاملة توقيع مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري لاثبات تقديم الطلب مع ملحقاته ضمن المهلة الملحوظة اعلاه.
- تحال الطلبات المذكورة على اللجنة.
- تدرس طلبات التسجيل المنصوص عليها اعلاه من قبل اللجنة.
فاذا اعتبرتها في محلها, قيدتها في الجردة الموقتة.
واذا اعتبرت اللجنة ان هناك طلب في غير محله تعلم بذلك المستدعي وتطلب منه ان يعترض وفقا للمادة 33 من هذا القانون. يبلغ هذا الاعلام الى المستدعي في محل اقامته المختار وذلك قبل نشر الاعلان الملحوظ في المادة 32 من هذا القانون في الجريدة الرسمية. - يفرد في الجريدة المؤقتة فصلا "للذكر" في باب الخصوم يدون فيه مجموع مبالغ الطلبات المرفوضة