The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 03/07/1967 In force

المادة 10

المادة 10

بغية تطبيق القانون, تبقى نافذة الحقوق الناتجة عن اتفاقات معقودة بالنسبة لشخصية المصرف وبنوع خاص, لا يمكن لمؤجري المصرف ان يدعوا بان التحويل الملحوظ لصالح مصرف التسليف الزارعي والصناعي والعقاري في المواد 24 وما يليها من القانون يخالف حظر التنازل عن المأجور او اعادة ايجار المأجور.

ولهيئة ادارة قسم ادارة المصارف في مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري في اي وقت ان تتفرغ بالتراضي عن حق اي ايجار معقود من قبل المصرف, بالرغم من كل حظر محتمل لهذا التفرغ.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 03/07/1967 https://lebaneselegislation.com/law/244828/article/10/