The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 03/07/1967 In force

المادة 12

المادة 12

يعدل نص المادة 28 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9/5/67 على النحو التالي: 1) يدفع مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري بكاملها عند استحقاقها للمطالبين بها من اصحابها اصلا وفائدة الديون التالية:

-الودائع على مختلف انواعها.

- الديون الناتجة عن قروض للمصارف حسب بيانات المصرف المركزي.

- ديون المصرف تجاه موظفيه.

- بدلات الايجار.

- الديون الناتجة عن اعتمادات مستندية على ان تحتوي شروط الاعتماد على توجب تأمين البضاعة ضد مخاطر النقل وتوجب شهادة شركة مراقبة او اي اثبات اخر اكيد عن نوع وكمية وكيفية وتوضيب واوصاف البضاعة الممثلة بالمستندات وان تكون المستندات بحيازة المصرف او معدة لتسليمها اليه. وذلك باستثناء حالات الغش , المتكون من التضخيم الظاهر للاسعار المدرجة في الفاتورة, اذا ثبت تواطؤ الدائن في الغش . - الديون الناتجة عن عقود ضمان جارية لمصلحة المصرف او على مخاطر بضائع ممثلة بمستندات لا تزال بحيازة المصرف .

2) اما الديون المؤمنة بتأمينات عينية فيمكن دفعها بكاملها اذا رأى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري من مصلحته تحرير المال المؤمن به.

3) تستثنى من الدفع الكامل جميع الديون العائدة للاشخاص المشار اليهم في المادة 14 من هذا القانون ولاصولهم وفروعهم ولاخوتهم واخواتهم ولزوجاتهم وازواجهن.

4) فيما خص الديون المبينة اعلاه, يأخذ مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري بعين الاعتبار فقط القيود المدونة في دفاتر المصرف والمستندات الثبوتية الموجودة في محفوظاته بعد مقارنتها مع البيانات المقدمة الى مصرف لبنان.

5) تتحمل المؤسسة الوطنية لضمان الودائع الفرق بين الديون التي تدفع بكاملها كما هو مبين اعلاه وما كان نصيب اصحاب هذه الديون وفقا لاحكام المادة السادسة والثلاثين من هذا القانون.

6) تسدد مؤسسة الضمان سنويا هذا الفرق بحيث يدفع للخزينة مبلغا يوازي ثلاثة ارباع عائداتها السنوية.

7) تضمن الدولة التزامات مؤسسة الضمان طالما لم يتكون لدى هذه المؤسسة مال احتياطي يعتبر كافيا باتفاق الدولة ومؤسسة الضمان.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 03/07/1967 https://lebaneselegislation.com/law/244828/article/12/