The whole text

مختلف تاريخ 04/11/1961 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: شروط التعيين في الفئتين الرابعة والثالثة: 1- يشترط في كل طالب وظيفة في احدى الفئتين الرابعة والثالثة ان ينجح في المباراة المؤهلة لها التي ينظمها مجلس الادارة بالاشتراك مع مندوب مجلس الخدمة المدنية. 2- على الراغبين في الاشتراك في المباراة المؤهلة لوظائف الفئة الرابعة من الملاك الاداري ان يكونوا حائزين الشهادة والشروط المفروضة للوظيفة التي يقدمون لاشغالها والمفصلة كما يلي: الوظيفة الشهادة ـــــــ ـــــــــ أ- لوظيفة محرر | القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية | او ما يعادلها . ب - امين صندوق | 1- شهادة التجارة (البرنامج الكامل) |2- اتم الخامسة و العشرين من العمر ج- معاون امين الصندوق |1- الشهادة التكميلية على الاقل او ما | يعادلها. |2- اتم الخامسة والعشرين من العمر د- كاتب | البكالوريا اللبنانية القسم الاول | او ما يعادلها. ج- مستكتب | اجادة الضرب على الالة الكاتبة - | باللغتين | العربية و الافرنسية وان يبرز شهادة | تثبت انه مارس الضرب الى الالة | الكاتبة مدة سنتين على الاقل في احدى | المؤسسات العامة او الخاصة. و- مراقب خطوط | 1- الشهادة الابتدائية الاعدادية على | الاقل او ما يعادلها رئيس فرقة | 2- ان يبرز شهادة من احدى المؤسسات | الخاصة او العامة بانه مارس مهنة | المواسير مدة سنتين على الاقل. ز- امين مستودع | الشهادة التكميلية على الاقل او ما | يعادلها. 3- على الراغبين في الاشتراك في المباراة المؤهلة لوظائف الفئة الثالثة ان يكونوا حائزين الشهادة والشروط المفروضة للوظيفة التي يتقدمون لاشغالها والمفصلة كما يلي

الوظيفة الشهادة ــــــــ ــــــــــــ أ- رئيس دائرة اجازة في الحقوق على الاقل او شهادة جامعية معادلة لها. ب - محاسب | شهادة التجارة الترنامج الكامل او | شهادة البكالوريا القسم الثاني و | شهادة السنة الثانية من مركز - | الدراسات | المالية والاقتصادية على الاقل او - | اية | شهادة يعطيها معهد الادارة العامة. الشهادة والشروط ـــــــــــــــــ | 2- ان يكون له خبرة ثلاث سنوات على الاقل في ممارسة الاعمال - | الحسابية | في احدى المؤسسات العامة او الخاصة. 4- يحق للمستخدم الذي قضى عشر سنوات في فئة ما ان يشترك في المباراة المؤهلة لاشغال وظيفة الفئة التي تعلوها, ايا كانت الشهادات التي يحملها. يتم التعيين في لافئتين الرابعة والثالثة بقرار من مجلس الادارة بناء لاقتراح المدير وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. اما المحاسب فيعين بقرار من رئيس مجلس الادارة ويقترن بموافقة مجلس الخدمة وتصديق وزارة المالية

المادة 10 من مختلف تاريخ 04/11/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244829/article/10/