المادة 12
مادة 12 مغعول التعيين ونتائجه: 1-لا يعين احد الا في وظيفة شاغرة في الملاك. 2- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الفئة , الا في الاحوال التي ينص فيها النظام على خلاف ذلك. 3- يسري مفعول التعيين ابتداء من تاريخ مباشرة العمل. ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي.