المادة 14
مادة 14: الاعمال المحظرة: يحظر على المستخدم ان يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما: 1- ان يشتغل بالامور السياسية او ينضم الى الاحزاب السياسية او يحمل اشارة حزب ما, او يلقي او ينشر بدون اذن كتابي من الرئيس المختص في المصلحة خطيا او مقالات او تصريحات او مؤلفات في جميع الشؤون . 2- ان ينضم الى المنظمات او النقابات المهنية. 3- ان يضرب عن العمل ان يحرض غيره على الاضراب . 4- ان يمارس اية مهنة تجارية او صناعية او اية مهنة او حرفة مأجورة اخرى فيما عدا الحالات التي تنص عليها صراحة القوانين الخاصة او ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مغفلة او شركة توصية مساهمة. 5- ان يقوم بأي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة او يكون له علاقة بها. 6- ان يلتمس او يقبل توصية ما او ان يلتمس او يقبل مباشرة او بالواسطة بسبب الوظيفة التي يشغلها هدايا او اكرامات او منحا من اي نوع كانت . 7- ان يبوح بالمعلومات التي اطلع عليها اثناء قيامه بوظيفته حتى بعد انتهاء مدة خدمته الا اذا رخصت له الادارة خطيا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة 1) by مختلف تاريخ 20/01/1962, article 1, 14/02/1962
في النظام العام لمستخدمي مصلحة مياه صيدا المنشور في العدد /55/ من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 27/12/1961. المادة الفقرة الخطـأ الصواب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10 2 ج معاون امين صندوق ج معاون امين صندوق جابي 10 2 ج هـ 10 2 ب محاسب شهادة التجارة ب محاسب 1) شهادة التجارة 14 1 ان ينشر .... خطيا ان ينشر ... خطبا (باء) 14 3 ان يحرض او يحرض 20 المولجين بصورة دائمة الاستثمار المولجين بصورة دائمة بالاستثمار 25 3 اذا كان ذكر اذا كان ذكرا 36 1 يمنح تمنح 42 5 المستخدم موضوع المستخدم الموضوع 52 5 بالاستناد بالاستناد ملاحظات وان تلغى قبل 2) عبارة الشهادة والشرور لانها وردت في النظام باعتبار ان 2) جاءت في اول الصفحة