The whole text

مختلف تاريخ 04/11/1961 In force

المادة 30

المادة 30

مادة 30: الترفيع: 1-هو انتقال المستخدم من رتبة الى رتبة اعلى ضمن الفئة نفسها ومن فئة الى فئة. 2- لا يرفع المستخدم من رتبة الى رتبة الا اذا كان في الدرجة الاولى في رتبته وكان اسمه مدرجا في جدول الترفيع. 3- يرسل مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير قبل اول تشرين الاول من كل سنة الى مجلس الخدمة المدنية جدول ترفيع يضمنه اسماء المستخدمين الذين يرشحهم للانتقال من رتبة الى رتبة في الفئة الواحدة- ومن فئة الى فئة ويرفق الجدول بالاسباب الموجبة. ولمجلس الخدمة ان يبت نهائيا في هذا الجدول قبل نهاية اول كانون الثاني فاذا لم يتخذ قراره في الموعد المحدد اعتبر الجدول نافذا كما ورد من المصلحة.

المادة 30 من مختلف تاريخ 04/11/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244829/article/30/