The whole text

مختلف تاريخ 04/11/1961 In force

المادة 40

المادة 40

مادة 40: تعريف الانتداب : 1- المستخدم المنتدب هو من اعفى مؤقتا من مهام وظيفته الاصلية واسند اليه مهمة اخرى مع احتفاظه بحق تقاضى راتبه في التدرج والترقية والترفيع في ادارته الاصلية. 2- يمكن انتداب المستخدم للتخصص في فرع من الفروع التي تحتاج فيها المصلحة الى اختصاصيين جدد. وتوضع شروط الانتداب للتخصص بقرار من مجلس الادارة بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

المادة 40 من مختلف تاريخ 04/11/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244829/article/40/