المادة 40
مادة 40: تعريف الانتداب : 1- المستخدم المنتدب هو من اعفى مؤقتا من مهام وظيفته الاصلية واسند اليه مهمة اخرى مع احتفاظه بحق تقاضى راتبه في التدرج والترقية والترفيع في ادارته الاصلية. 2- يمكن انتداب المستخدم للتخصص في فرع من الفروع التي تحتاج فيها المصلحة الى اختصاصيين جدد. وتوضع شروط الانتداب للتخصص بقرار من مجلس الادارة بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.