المادة 46
مادة 46: المرجع الذي يعود اليه حق فرض العقوبات المسلكية : 1- يحق للمدير ان افرض عقوبة التأديب وعقوبة حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوما . 2- يحق للمجلس بناء على اقتراح المدير ان يفرض اية عقوبة من الدرجة الاولى على ان العقوبة الثالثة منها لا تفرض الا بعد توجيه تأنيين متتاليين للمستخدم خلال السنة. 3- يحق لمجلس التأديب فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية كما يحق له ان يفرض اية عقوبة من الدرجة الاولى اذا تبين له ان المستخدم لا يستحق عقوبة اشد. 4- تنفذ احكام مجلس التأديب دونما حاجة الى استصدار رأي خاص بها.