المادة 60
مادة 60: في موازنة المصلحة: 1- يضع المدير عندما يرى ضرورة لاحداث وظائف مؤقتة بيانا بهذه الوظائف يشمل عددها رواتب كل منها والاسباب الموجبة لاحداثها يرفقهه بمشروع النظام الذي يجب ان تخضع له. 2- على مجلس الادراة ان يتخذ قرارا في اقتراح المدير ضمن مهلة اقصاها شهر واحد برفضها او قبولها كليا او جزئيا ولا يكون قرار المجلس نافذا الا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.