The whole text

مختلف تاريخ 04/11/1961 In force

المادة 60

المادة 60

مادة 60: في موازنة المصلحة: 1- يضع المدير عندما يرى ضرورة لاحداث وظائف مؤقتة بيانا بهذه الوظائف يشمل عددها رواتب كل منها والاسباب الموجبة لاحداثها يرفقهه بمشروع النظام الذي يجب ان تخضع له. 2- على مجلس الادراة ان يتخذ قرارا في اقتراح المدير ضمن مهلة اقصاها شهر واحد برفضها او قبولها كليا او جزئيا ولا يكون قرار المجلس نافذا الا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 60 من مختلف تاريخ 04/11/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244829/article/60/