ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 (النظام العام للاجراء), لا سيما المادة السادسة والثلاثين منه,
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 858 تاريخ 03/08/1996,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 280/96 تاريخ 24/09/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/10/1996,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: بالاضافة الى الاحكام الواردة في المواد 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 المتعلقة بالاجراء والى احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994, تطبق في استخدام الاجراء في وزارة الزراعة الشروط الخاصة الواردة في المواد التالية:
مادة 2: الغي القرار رقم 16/1 تاريخ 27/01/1968 وتعديلاته المتعلق بالنظام الخاص بالاجراء في وزارة الزراعة. واعدادهم واجورهم وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم. ب- حددت تسميات اجراء التصفية وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم ويبقى استخدام الاجراء المذكورين في هذا الجدول ساريا حتى انتهاء خدمتهم لبلوغهم السن القانونية او لاي سبب اخر.
مادة 4: حددت الشروط الخاصة للاستخدام وفقا للجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.
مادة 5: صنف الاجراء العاملون فعليا في وزارة الزراعة وفقا للجدول رقم 4 الملحق بهذا المرسوم.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الاول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الزراعة
الامضاء: شوقي فاخوري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري