All legislation

مرسوم Decree No. 8340 30/12/1961

تعديل الماده 13 من المرسوم 2876 تاريخ 16-12-1959 المتعلق بتنظيم وزارة العدل

Type
مرسوم · Decree
Number
8340
Date
30/12/1961
Official Gazette
Issue 56, 30/12/1961, p. 1628-1629
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8340 تاريخ 30/12/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 2876 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959 على النحو التالي: "تتألف مصلحة الطب الشرعي من رئيس مصلحة ومن مساعدي تشريح "تحدد شروط تعيين رئيس الطب الشرعي ومساعدي التشريح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الذوق في 30 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: فؤاد بطرس