المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 2876 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959 على النحو التالي: "تتألف مصلحة الطب الشرعي من رئيس مصلحة ومن مساعدي تشريح "تحدد شروط تعيين رئيس الطب الشرعي ومساعدي التشريح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية